1596 مسألة : ولا شفعة إلا في البيع وحده ، ولا شفعة في صداق ولا في إجارة ، ولا في هبة ، ولا غير ذلك ، وهو قول جماعة من السلف .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
الحسن أنه كان لا يرى
الشفعة في الصداق
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر قال : بلغني عن
الشعبي أنه قال : لا شفعة في صداق وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد .
وقال
الحارث العكلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الصداق والشفعة .
ثم اختلفوا فقال
العكلي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يأخذ الشفيع بصداق مثلها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يأخذه بقيمة الشقص وأوجب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي :
الشفعة في الإجارة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إن قيل : فهلا أخذتم بإيجاب الشفعة في كل ذلك بعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضائه بالشفعة في كل ما لم يقسم ؟ قلنا : لم يجز ما تقولون ; لأن " الشفعة " ليست لفظة قديمة إنما هي لفظة شريعية لم تعرف
العرب معناها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لم تعرف لفظة " الصلاة " ولفظة " الزكاة " ولفظة " الصيام " ولفظة " الكفارة " ولفظة " النسك " ولفظة " الحد " الوارد كل ذلك في
[ ص: 14 ] الدين ، حتى بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم تعرفه
العرب قط : من صفة الركوع ، والسجود ، والقراءة ، وما يعطى من الأموال ، وما يمتنع منه في رمضان ، وغير ذلك ، وكذلك " الشفعة " من هذا الباب لا يدري أحد ما المراد بها حتى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بين أن ذلك في البيع ، ولم يذكرها غير ذلك ، فلم يجز أن يتعدى بها بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الظنون الكاذبة .
فإن قالوا : قسنا الصداق ، والإجارة على البيع ؟ قلنا : هذا باطل ; لأن القياس كله باطل .
ثم لو صح لكان هذا منه عين الفساد ; لأن الصداق ، والإجارة لا يشبهان البيع في شيء من الأشياء ، وإنما القياس عند القائلين به أن يحكم للشيء بحكم نظيره ، والبيع تمليك للمبيع ، وليست الإجارة تمليكا للمؤاجر ، إنما هي إباحة للمنافع الحادثة الظاهرة ، ولا الصداق تمليكا للرقبة ، ولا يحل بيع ما لم يخلق ، والإجارة إنما هي فيما لم يخلق من المنافع ، والنكاح يجوز بلا ذكر صداق ، ولا يجوز البيع بغير ذكر ثمن .
ثم اختلافهم في ذلك أبصداق مثلها أم بقيمة الشقص ؟ بيان أنه رأي فاسد متعارض ليس أحد القولين أولى من الآخر .
وليت شعري أين كانوا عن هذا القياس في أن يقيسوا على الأرضين في " الشفعة " سائر الأموال ؟ وهذا أصح في القياس لو صح القياس يوما .
فإن ذكروا الخبر الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50810من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين أولى } فهذا باطل ; لأنه عمن لم يسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لو صح لم ينتفعوا به ; لأنه في البيع أيضا ، فهو حجة عليهم في منعهم من الشفعة فيما عدا العقار .