1599 مسألة :
والشفعة واجبة للبدوي ، وللساكن في غير المصر ، وللغائب ، وللصغير إذا كبر ، وللمجنون إذا أفاق ، وللذمي بعموم قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24209 : فشريكه أحق به } وقد قال قوم من السلف : لا شفعة .
قال
الشعبي : لا شفعة لمن لا يسكن المصر ، ولا للذمي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا شفعة لذمي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : لا شفعة لغائب ، وقاله أيضا
الحارث العكلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ، قالا : إلا القريب الغيبة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : لا شفعة لصغير وما نعلم لمن منع من ذلك حجة أصلا وبالله تعالى التوفيق ، فإن
ترك ولي الصغير ، أو المجنون الأخذ بالشفعة فإن كان ذلك نظرا لهما لزمهما ; لأنه فعل ما أمر به من النصيحة لهما ، وإن كان الترك ليس نظرا لهما لم يلزمهما ، ولهما الأخذ أبدا ; لأنه فعل ما نهي عنه من غشهما