صفحة جزء
1599 مسألة : والشفعة واجبة للبدوي ، وللساكن في غير المصر ، وللغائب ، وللصغير إذا كبر ، وللمجنون إذا أفاق ، وللذمي بعموم قوله عليه السلام { : فشريكه أحق به } وقد قال قوم من السلف : لا شفعة .

قال الشعبي : لا شفعة لمن لا يسكن المصر ، ولا للذمي .

وقال أحمد بن حنبل : لا شفعة لذمي .

وقال النخعي : لا شفعة لغائب ، وقاله أيضا الحارث العكلي ، وعثمان البتي ، قالا : إلا القريب الغيبة .

وقال ابن أبي ليلى : لا شفعة لصغير وما نعلم لمن منع من ذلك حجة أصلا وبالله تعالى التوفيق ، فإن ترك ولي الصغير ، أو المجنون الأخذ بالشفعة فإن كان ذلك نظرا لهما لزمهما ; لأنه فعل ما أمر به من النصيحة لهما ، وإن كان الترك ليس نظرا لهما لم يلزمهما ، ولهما الأخذ أبدا ; لأنه فعل ما نهي عنه من غشهما

التالي السابق


الخدمات العلمية