1601 مسألة : ومن
باع شقصه بثمن إلى أجل فالشفيع أحق به بذلك الثمن إلى ذلك الأجل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان مليا أخذ الشقص بذلك الثمن إلى ذلك الأجل ، وكذلك إن كان معسرا فضمنه مليء وإلا فلا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يأخذه إلا بالنقد ، فإن أبى قيل له : اصبر ، فإذا جاء الأجل فخذها حينئذ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : احتجوا بأن قالوا : إن البائع لم يرض ذمة الشريك وقد يعسر قبل الأجل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا لا شيء ، ونقول لهم : إن كان لم يرض ذمة الشريك فكان ماذا ؟ ومن أين وجب مراعاة رضاه وسخطه ؟ وكذلك أيضا لم يرض معاملته ، وقد يعسر الذي باع منه أيضا ، فالأرزاق مقسومة ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50816فالشريك أحق } موجب له الأخذ بما يبيع به جملة وتفضيله على المشتري فيما اشترى فقط وبالله تعالى التوفيق .