صفحة جزء
1601 مسألة : ومن باع شقصه بثمن إلى أجل فالشفيع أحق به بذلك الثمن إلى ذلك الأجل .

وقال مالك : إن كان مليا أخذ الشقص بذلك الثمن إلى ذلك الأجل ، وكذلك إن كان معسرا فضمنه مليء وإلا فلا .

وقال الشافعي : وأبو حنيفة : لا يأخذه إلا بالنقد ، فإن أبى قيل له : اصبر ، فإذا جاء الأجل فخذها حينئذ .

قال علي : احتجوا بأن قالوا : إن البائع لم يرض ذمة الشريك وقد يعسر قبل الأجل .

قال أبو محمد : هذا لا شيء ، ونقول لهم : إن كان لم يرض ذمة الشريك فكان ماذا ؟ ومن أين وجب مراعاة رضاه وسخطه ؟ وكذلك أيضا لم يرض معاملته ، وقد يعسر الذي باع منه أيضا ، فالأرزاق مقسومة ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { فالشريك أحق } موجب له الأخذ بما يبيع به جملة وتفضيله على المشتري فيما اشترى فقط وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية