1606 مسألة : ومن كان
له شركاء فباع من أحدهم كان للشركاء مشاركته فيه وهو باق على حصته مما اشترى كأحدهم ، لأنه شريك وهم شركاء ، فهو داخل معهم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50817فشريكه أحق } وقد قال قائل : لا حصة للمشتري وهذا خلاف النص كما ذكرنا .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن
الشعبي أنه قال : إذا باع من أحد شركائه فلا شفعة للآخرين منهم .
وكذلك أيضا عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا خلاف النص أيضا .