صفحة جزء
1608 مسألة : فإن باع اثنان فأكثر من واحد ، أو من أكثر من واحد ، أو باع واحد من اثنين فصاعدا ، فللشريك أن يأخذ أي حصة شاء ويدع أيها شاء ، وله أن يأخذ [ ص: 27 ] الجميع ; لأنها عقود مختلفة وإن كانت معا لقول الله تعالى : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها } فعقد زيد غير عقد عمرو .

ولو استحق الثمن الذي أعطى أحدهما فانفسخ عقده لم يكدح ذلك في حصة غيره لما ذكرنا وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية