1608 مسألة : فإن
باع اثنان فأكثر من واحد ، أو من أكثر من واحد ، أو باع واحد من اثنين فصاعدا ، فللشريك أن يأخذ أي حصة شاء ويدع أيها شاء ، وله أن يأخذ
[ ص: 27 ] الجميع ; لأنها عقود مختلفة وإن كانت معا لقول الله تعالى : {
ولا تكسب كل نفس إلا عليها } فعقد زيد غير عقد عمرو .
ولو استحق الثمن الذي أعطى أحدهما فانفسخ عقده لم يكدح ذلك في حصة غيره لما ذكرنا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وبالله تعالى التوفيق .