163 - مسألة :
ومس الرجل ذكر نفسه خاصة عمدا بأي شيء مسه من باطن يده أو من ظاهرها أو بذراعه - حاشا مسه بالفخذ أو الساق أو الرجل من نفسه فلا يوجب
[ ص: 221 ] وضوءا -
ومس المرأة فرجها عمدا كذلك أيضا سواء سواء ، ولا ينقض الوضوء شيء من ذلك بالنسيان ،
ومس الرجل ذكر غيره من صغير أو كبير ميت أو حي بأي عضو مسه عمدا من جميع جسده من ذي رحم محرمة أو من غيره ،
ومس المرأة فرج غيرها عمدا أيضا كذلك سواء سواء ، لا معنى للذة في شيء من ذلك ، فإن كان كل ذلك على ثوب رقيق أو كثيف ، للذة أو لغير لذة ، باليد أو بغير اليد ، عمدا أو غير عمد ، لم ينقض الوضوء ، وكذلك إن مسه بغلبة أو نسيان فلا ينقض الوضوء .
برهان ذلك ما حدثناه
حمام بن أحمد قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
الدبري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47589تذاكر هو ومروان الوضوء ، فقال مروان حدثتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإن قيل : إن هذا خبر رواه
الزهري عن
عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن
عروة ، قلنا : مرحبا بهذا ،
وعبد الله ثقة ،
والزهري لا خلاف في أنه سمع من
عروة وجالسه ، فرواه عن
عروة ورواه أيضا عن
عبد الله بن أبي بكر عن
عروة ، فهذا قوة للخبر والحمد لله رب العالمين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي :
مروان ما نعلم له جرحة قبل خروجه على أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ، ولم يلقه
عروة قط إلا قبل خروجه على أخيه لا بعد خروجه هذا ما لا شك فيه ، وبسرة مشهورة من صواحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المبايعات المهاجرات - هي
بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بنت أخي ورقة بن نوفل وأبوها ابن عم
خديجة أم المؤمنين لحا .
ولفظ هذا الحديث عام يقتضي كل ما ذكرناه ، وأما مس الرجل فرج نفسه بساقه ورجله وفخذه فلا خلاف في أن المرء مأمور بالصلاة في قميص كثيف وفي مئزر وقميص ، ولا بد له ضرورة في صلاته كذلك من وقوع فرجه على ساقه ورجله وفخذه ، فخرج هذا بهذا الإجماع المنصوص عليه عن جملة هذا الخبر .
[ ص: 222 ]
وممن قال بالوضوء من مس الفرج
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهما
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وأبان بن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وغيرهم ، إلا أن
الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لم يريا الوضوء ينقض ذلك إلا بمسه بباطن الكف فقط لا بظاهرها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : لا ينقض الوضوء مس الفرج بالفخذ والساق وينقض مسه بالذراع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : مس الفرج من الرجل فرج نفسه الذكر فقط بباطن الكف لا بظاهرها ولا بالذراع يوجب الوضوء ، فإن صلى ولم يتوضأ لم يعد الصلاة إلا في الوقت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا ينقض الوضوء مس الذكر كيف كان وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ينقض الوضوء
مس الدبر ومس المرأة فرجها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا ينقض الوضوء مس الدبر ولا مس المرأة فرجها إلا أن تقبض وتلطف ، أي تدخل أصبعها بين شفريها ، ونحا بعض أصحابه بنقض الوضوء من مس الذكر نحو اللذة .
فأما قول
الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في مراعاة باطن الكف دون ظاهرها فقول لا دليل عليه لا من قرآن ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من رأي صحيح . وشغب بعضهم بأن قال : في بعض الآثار {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35603من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا لا يصح أصلا ، ولو صح لما كان فيه دليل على ما يقولون ; لأن الإفضاء باليد يكون بظاهر اليد كما يكون بباطنها ، وحتى لو كان الإفضاء بباطن اليد لما كان في ذلك ما يسقط الوضوء عن غير الإفضاء ، إذا جاء أثر بزيادة على لفظ الإفضاء ، فكيف والإفضاء يكون بجميع الجسد ، قال الله تعالى {
وقد أفضى بعضكم إلى بعض } . وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إيجاب الوضوء منه ثم لم ير الإعادة إلا في الوقت ، فقول متناقض ; لأنه لا يخلو أن يكون انتقض وضوءه أو لم ينتقض ، فإن كان انتقض فعلى أصله يلزمه أن يعيد أبدا ، وإن كان لم ينتقض فلا يجوز له أن يصلي صلاة فرض واحدة في يوم مرتين ، وكذلك فرق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين مس الرجل فرجه وبين مس المرأة فرجها فهو قول لا دليل عليه فهو ساقط .
[ ص: 223 ] وأما إيجاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الوضوء من مس الدبر فهو خطأ لأن الدبر لا يسمى فرجا ، فإن قال : قسته على الذكر قيل له : القياس عند القائلين به لا يكون إلا على علة جامعة بين الحكمين ، ولا علة جامعة بين مس الذكر ومس الدبر ، فإن قال : كلاهما مخرج للنجاسة ، قيل له : ليس كون الذكر مخرجا للنجاسة هو علة انتقاض الوضوء من مسه ، ومن قوله إن مس النجاسة لا ينقض الوضوء ، فكيف مس مخرجها . وبالله تعالى التوفيق .
وأما أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فاحتجوا بحديث
طلق بن علي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47590أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضأ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل هو إلا بضعة منك } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا خبر صحيح ، إلا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه : أحدها أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفرج ، هذا لا شك فيه ، فإذ هو كذلك فحكمه منسوخ يقينا حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس الفرج ، ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ والأخذ بما تيقن أنه منسوخ ، وثانيها أن كلامه عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38944هل هو إلا بضعة منك } دليل بين على أنه كان قبل الأمر بالوضوء منه لأنه لو كان بعده لم يقل عليه السلام هذا الكلام بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلا وأنه كسائر الأعضاء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقال بعضهم : يكون الوضوء من ذلك غسل اليد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا باطل ، لم يقل أحد إن غسل اليد واجب أو مستحب من مس الفرج ، لا المتأولون لهذا التأويل الفاسد ولا غيرهم ، ويقال لهم : إن كان كما تقولون فأنتم من أول من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تأولتموه في أمره ، وهذا استخفاف ظاهر ، وأيضا فإنه لا يطلق الوضوء في الشريعة إلا لوضوء الصلاة فقط ، وقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إيقاع هذه اللفظة على غير الوضوء للصلاة ، كما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
سعيد بن الحويرث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47591كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل : ألا تتوضأ فقال عليه السلام : لم [ ص: 224 ] أصل فأتوضأ }
فكيف وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير يقول : إن
مروان قال له : أخبرتني
بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47592إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة } ورواه أيضا غير
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الثقات كذلك . كما حدثنا
يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا
أحمد بن سعيد بن حزم ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا
أبو صالح الحكم بن موسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16106شعيب بن إسحاق أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم حدثه عن
بسرة بنت صفوان - وكانت قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47593إذا مس أحدكم ذكره فلا يصل حتى يتوضأ } فأنكر ذلك
عروة ، وسأل
بسرة فصدقته بما قال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي :
أبو صالح nindex.php?page=showalam&ids=16108وشعيب ثقتان مشهوران ، فبطل التعلل
بمروان ، وصح أن
بسرة مشهورة صاحبة ، ولقد كان ينبغي لهم أن ينكروا على أنفسهم شرع الدين وإبطال السنن برواية
أبي نصر بن مالك وعمير والعالية زوجة أبي إسحاق وشيخ من
بني كنانة ، وكل هؤلاء لا يدري أحد من الناس من هم ؟
[ ص: 225 ] وقال بعضهم : هذا مما تعظم به البلوى ، فلو كان لما جهله
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ولا غيره من العلماء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد وهذا حماقة ، وقد غاب عن جمهور الصحابة رضي الله عنهم الغسل من
الإيلاج الذي لا إنزال معه ، وهو مما تكثر به البلوى ، ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الوضوء من الرعاف وهو مما تكثر به البلوى ولم يعرف ذلك جمهور العلماء ورأى الوضوء من ملء الفم من القلس ولم يره من أقل من ذلك ، وهذا تعظم به البلوى ، ولم يعرف ذلك أحد من ولد
آدم قبله ، ومثل هذا لهم كثير جدا ، ومثل هذا من التخليط لا يعارض به سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مخذول . وبالله تعالى التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : والماس على الثوب ليس ماسا ، ولا معنى للذة ; لأنه لم يأت بها نص ولا إجماع ، وإنما هي دعوى بظن كاذب ، وأما النسيان في هذا فقد قال الله تعالى {
ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
خصيف عن
عكرمة عنه أنه قال : مس الذكر عمدا ينقض الوضوء ولا ينقضه بالنسيان .