1610 مسألة : ومن
باع شقصا وله شركاء لأحدهم مائة سهم ، ولآخر عشرون ، [ ص: 28 ] ولآخر عشر العشر أو أقل أو أكثر : فكلهم سواء في الأخذ بالشفعة ، ويقتسمون ما أخذوا بالسواء ، ولا معنى لتفاضل حصصهم .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
والشعبي ،
والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ،
وعبد الله بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأشهر قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
عبيدة :
وأشعث قال
عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
وأشعث عن
الشعبي ، قالا جميعا : الشفعة على رءوس الرجال ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : وبه كان يقضي
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة
وقال آخرون : هي على قدر الأنصباء وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء :
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وروي عن
الحسن أيضا .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16069وسوار بن عبد الله ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50819فشريكه } تسوية بين جميع الشركاء ولو كان هنالك مفاضلة لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجمل الأمر : فبطلت المفاضلة .
ولا يختلفون في أن من أوصى لورثة فلان ، فإنهم في الوصية سواء ولا يقتسمونها على حصص الميراث ، وإنما استحقوها بكونهم من الورثة .