1612 مسألة :
والشفعة واجبة وإن كانت الأجزاء مقسومة إذا كان الطريق إليها واحدا متملكا نافذا أو غير نافذ لهم ، فإن قسم الطريق أو كان نافذا غير متملك لهم فلا شفعة حينئذ كان ملاصقا أو لم يكن .
برهان ذلك : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23577فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة } فلم يقطعها عليه السلام إلا باجتماع الأمرين معا ، وقوع الحدود ، وصرف الطرق ، لا بأحدهما دون الآخر .
ولا يقطع الشفعة قسمة فاسدة قبل البيع ; لأنها ليست قسمة .
[ ص: 29 ]
ولا يقطعها قسمة صحيحة بعد البيع ; لأن الحق قد وجب قبلها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
وسفيان : الشفعة للشريك ، فإن ترك ، أو لم يكن له شريك ، فلشريكه في الطريق ، وإن كانت الأرض أو الدار قد قسمت ، فإن ترك أو لم يكن فالشفعة للجار الملاصق ، وإن كانت القسمة قد وقعت والطريق غير الطريق ، ولا شفعة لجار غير ملاصق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم فقط .
وقال آخرون : الشفعة لكل جار .
ثم اختلفوا ، وروي في كل ذلك آثار : فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إذا قسمت الأرض وحددت فلا شفعة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان عن أبيه إذا وقعت الحدود فلا شفعة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : إذا ضربت الحدود فلا شفعة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار إنما الشفعة في الأرضين ، والدور ، ولا تكون إلا بين الشركاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : يخرج كل هذا على وجوب الشفعة مع القسمة إذا بقي الطريق متملكا غير مقسوم ; لأن الحدود لم تضرب بعد والقسمة لم تتم .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي بينا ، وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة أنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50820عمرو بن الشريد أنه حضر مع المسور بن مخرمة nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ، وأبي رافع فقال أبو رافع للمسور : ألا تأمر هذا يعني سعدا فيشتري مني بيتي اللذين في داره فقال له nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : والله لا أزيدك على أربعمائة دينار مقطعة أو قال منجمة ، فقال أبو رافع : إن كنت [ ص: 30 ] لأمنعهما من خمسمائة دينار نقدا ، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الجار أحق بسقبه ما بعتك } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
خالد الحذاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية أنه يقضي بالجوار حتى أتاه كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أن لا يقضي به إلا ما كان بين جارين مختلطين أو دار يغلق عليها باب واحد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
الزبير بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : إذا قسمت الأرض وحدت وصرفت طرقها فلا شفعة فهذا كله قول موافق لقولنا ; لأنهم كلهم لم يخالفوا
أبا رافع في رؤيته الشفعة في المقسوم إذا كان الطريق واحدا متملكا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
أبي بكر بن حفص قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : كتب إلي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب اقض بالشفعة للجار زاد بعضهم : الملازق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنا
معاوية بن هشام أنا
سفيان عن
أبي حيان عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث كان يقضي بالجوار .
[ ص: 31 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
الحسن عن
عمرو بن فضيل بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : الخليط أحق من الجار والجار أحق من غيره فهذا موافق لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وروينا مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
والحسن ،
وحماد ، وقالوا كلهم : لا شفعة لجار غير ملاصق بينهما طريق غير متملكة .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه ذكر له قول
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إذا قسمت الأرض فلا شفعة فقال : لا ، الجار أحق به .
ومن طريق
ابن الجهم نا
يحيى بن محمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=13361ابن عسكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال في الجار : الأول فالأول يعني في الشفعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : الشفعة للجار مطلقا بعد الشريك .
وقال آخرون :
الجار الذي تجب له الشفعة أربعون دارا حول الدار .
وقال آخرون : من كل جانب من جوانب الدار أربعون دارا .
وقال آخرون : هو كل من صلى معه صلاة الصبح في المسجد .
وقال بعضهم : أهل المدينة كلهم جيران .
وروينا من طريق
ابن الجهم نا
أحمد بن الهيثم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب نا
أبو العيزار سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبا قلابة يقول : الجوار أربعون دارا .
ومن طريق
ابن الجهم نا
أحمد بن فرج نا
نصر بن علي الجهضمي أنا أبي قال : نا
الوليد سمعت
الحسن يقول : أربعون دارا هاهنا وأربعون دارا هي من جوانبها الأربع أربعون أربعون أربعون .
ومن طريق
ابن الجهم نا
أحمد بن محمد بن المؤمل خالي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني نا
ابن أبي زائدة عن
إسحاق بن فائد سئل
محمد بن علي بن الحسين بن علي : من جار الرجل ؟ قال : من يصلي معه الغداة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولا يحضرنا الآن ذكر اسم من قال : هم جميع أهل المدينة إلا أنه قول قد قيل .
[ ص: 32 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أما من حد بأربعين دارا ، أو بصلاة الغداة ، أو بأهل المدينة ، فإنهم تعلقوا بالخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14002الجار أحق بسقبه } إلا أن تحديد الأربعين ; وصلاة الغداة ، لا وجه له ، فنظرنا في الخبر الذي احتج به هؤلاء فوجدنا ما ذكرناه آنفا من طريق
عمرو بن الشريد عن
أبي رافع .
وما رويناه من طريق
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن عبد العزيز المروزي نا
الفضل بن موسى عن
حسين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50821قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار }
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50822الجار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقهما واحدا ينتظر بها وإن كان غائبا } .
وهكذا رويناه من طريق
أبي داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12559ابن أيمن نا
nindex.php?page=showalam&ids=16970محمد بن سليمان نا
سليمان بن داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن {
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : اشتريت أرضا إلى جنب أرض رجل فقال : أنا أحق بها ؟ فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ليس له في أرضي طريق ولا حق ؟ فقال عليه السلام هو أحق بها فقضى له بالجوار }
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12559ابن أيمن أيضا نا
أحمد بن محمد البرتي القاضي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور هو ابن المعتمر عن
الحكم عمن سمع
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود قالا جميعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26681قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50824جار الدار أحق بالدار وبالأرض } يعني في الشفعة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12559ابن أيمن نا
أحمد بن زهير بن حرب نا
أحمد بن حباب نا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس [ ص: 33 ] عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17638جار الدار أحق بالدار } قال
أحمد بن حباب ، أخطأ فيه
عيسى إنما هو موقوف على
الحسن .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن إسماعيل نا
الحسن بن سوار نا
أبو المعلى نا
أيوب بن عتبة اليمامي عن
الفضل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50825الجار أحق بصقب أرضه }
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة عن
الحسين المعلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50826عن عمرو بن الشريد بن سويد عن أبيه قلت : يا رسول الله أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك إلا الجوار ؟ قال : الجار أحق بصقبه ما كان } .
ومن طريق
ابن الجهم نا
يوسف بن يعقوب نا
nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر هو المقدمي عن
دلال بنت أبي العدل عن
الصهفاق {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50827عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قلت : يا رسول الله ما حق الجوار ؟ قال : أربعون دارا . }
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
سفيان عن
هشام بن المغيرة الثقفي قال : سمعت
الشعبي يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14428الشفيع أولى من الجار والجار أولى من الجنب }
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50828أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالجوار . }
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50829الشريك أولى بشفعته } .
هذا كل ما جاء لهم مما يتعلقون به قد تقصيناه لهم ما نعلم لهم غير هذا أصلا ، وقبل كل شيء فهو كله أوله عن آخره مخالف لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه ليس في شيء من الأخبار التي أوردنا إلا إما الجار أحق على العموم ، فهي حجة لمن رأى الشفعة لكل جار ، وهم لا يرونها لكل جار ، لكن للملاصق وحده ، أو للذي طريقهما واحد متملك فقط وإما الجار الذي طريقهما واحد فقط : وهذا لا ننكره ، ولكن من غير هذه
[ ص: 34 ] الأخبار فبطل تمويه الحنفيين بها جملة ، وحصل قولهم عاريا من موافقة شيء من الأخبار .
ثم نظرنا هل فيها حجة لمن يرى الشفعة لكل جار : فبدأنا بالخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فوجدناه لا حجة لهم فيه لوجهين : أحدهما أن كل ما لم يذكر فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير سماعا من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ولا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عنه ، فلم يسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، لكن لا يدرى ممن هو أقر بذلك على نفسه فسقط هذا الخبر .
والوجه الثاني أننا لو شهدنا
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا رضي الله تعالى عنه يحدث به لما كان لهم فيه حجة ; لأن نصه {
أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة والجوار }
فأما الشفعة فقد عرفنا ما هي من أخبار أخر .
وأما الجوار فما ندري ما هو من هذا الخبر أصلا .
ومن فسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقله بما لا يقتضيه لفظه فهو كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقول له ما لم يقل وقول القائل : قضى بالجوار ، لا دليل فيه على شيء من أحكام الشفعة ولعله البر للجار من أجل الجوار ، فهذا أبين بصحة وجوبه بالقرآن ، وبالسنن الصحاح فسقط تعلقهم به .
ثم نظرنا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فوجدناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان وهو متكلم فيه ، ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وغيره ، ثم لو صح لكان حجة لنا ; لأنه موافق لنا ، ولكنا لا نحتج بما لا نصححه وإن وافقنا ، لا كما يصنع من لا يتقي الله عز وجل فلا يزال يحتج بما وافقه ، وإن كان ضعيفا أو صحيحا ، ويرد الضعيف ، والصحيح إذا لم يوافق تقليده
ثم نظرنا في الحديث الثالث فوجدناه أيضا من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان وهو ضعيف .
ثم رواية
عبدة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
العرزمي جاءت بزيادة لم يذكرها
سليمان بن داود وهي كون الطريق واحدا فلو صحت رواية
العرزمي لكان الأخذ بزيادة العدلين أولى ، وقوله ليس له في أرضي طريق ، لا نخالف القول إذا كان طريقهما واحدا ; لأن الطريق المرعاة إنما هي إلى الأرض ، لا كونها في الأرض .
ثم نظرنا في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود فوجدناه منقطعا ; لأن
الحكم لم يدركهما ولا سمى من سمعه منه عنهما : فبطل ، ثم لو صح لم يكن لهم فيه متعلق أصلا ; لأنه إنما
[ ص: 35 ] فيه : أنه عليه السلام قضى بالجوار وليس في هذا دليل على الشفعة أصلا .
ثم نظرنا في خبر
سمرة فوجدناه لا حجة لهم فيه ; لأن
الحسن لم يسمع من
سمرة إلا حديث العقيقة وحده فبطل تعلقهم به .
ثم نظرنا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فوجدنا نصه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17638جار الدار أحق بالدار } فكان هذا ربما أمكن أن يكون حجة لمن جعل الشفعة لكل جار لولا ما نذكره إذا أتممنا الكلام في هذه الأخبار إن شاء الله تعالى .
هذا وما نرى سماع
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس كان من
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة إلا بعد اختلاطه ، وحسبك أن الذي رواه عنه ذكر أنه أخطأ فيه .
وأيضا فليس فيه ذكر لشفعة أصلا ، والتكهن لا يحل ، ولعل المراد أنه أحق ببر أهل الدار ورفدهم ، فهذا أحسن وأولى لصحة ورود القرآن بذلك ، قال الله تعالى : {
والجار ذي القربى والجار الجنب }
وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار فبطل تعلقهم بأنه إنما أراد الشفعة ، وكان قولهم هذا كهانة وظنا ، والظن أكذب الحديث .
ثم نظرنا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص فوجدناه في نهاية السقوط ; لأنه عن
أيوب بن عتبة اليمامي وهو ضعيف ، ثم عن
الفضل ، فإن كان
ابن دلهم فهو ساقط ، وإن كان غيره فهو مجهول ، ثم لم يسمع
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة من
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص قط كلمة ، ولا اجتمع معه فبطل من كل وجه ثم لو صح لما كان فيه إلا الجار أحق بصقب أرضه ، فالقول فيه كالقول في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس سواء سواء .
ثم نظرنا في حديث
عائشة فوجدناه أسقطها كلها ; لأنه عن
دلال بنت أبي المدل ولا يدرى من هي عمن : لا يدرى من هو ، ثم ليس فيه أيضا بيان أنه في الشفعة .
لقد كان يلزم الحنفيين المتكهنين في الأخبار التي ذكرنا أن يأخذوه ; لأنه مثلها ولا فرق ، كهانة بكهانة .
ثم نظرنا في حديث
الشعبي فوجدناه لا شيء ; لأنه منقطع ، ثم هو عن
هشام بن المغيرة الثقفي وهو ضعيف
[ ص: 36 ]
ثم نظرنا في خبر
الحسن فوجدناه مرسلا ، ثم ليس فيه إلا أنه عليه السلام قضى بالجوار وليس في هذا من الشفعة أثر ولا عثير ولا إشارة وكما ذكرنا قبل .
ثم نظرنا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة فوجدناه أيضا مرسلا ، ثم ليس فيه إلا الشريك أولى بصقبه ، وهذا لا ننكره ، بل نقول به .
ثم نظرنا في حديث
عمرو بن الشريد عن
أبي رافع عن أبيه فوجدناه لا متعلق لهم به ; لأنه ليس فيه إلا الجار أحق بصقبه ، وليس فيه للشفعة ذكر ولا أثر .
وقد حدثنا
حمام نا
عباس بن أصبغ نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
أحمد بن زهير نا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين نا
عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الثقفي قال : سمعت
عمرو بن الشريد يحدث عن
الشريد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50831المرء أحق وأولى بصقبه قلت لعمرو : ما صقبه ؟ قال : الشفعة ، قلت : زعم الناس أنها الجوار ؟ قال : الناس يقولون ذلك } فهذا راوي الحديث
عمرو بن الشريد لا يرى الشفعة بالجوار ، ولا يرى لفظ ما روي يقتضي ذلك فبطل كل ما موهوا به .
ثم لو صحت هذه الأحاديث ببيان واضح أن الشفعة للجار لكان حكمه عليه الصلاة والسلام وقوله ، وقضاؤه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23577فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة } يقضي على ذلك كله ويرفع الإشكال ، فكيف ولا بيان في شيء منها كما ذكرنا ، وأكثرها لا يصح ، ولا ينبغي أن يشتغل بها لسقوط طرقها وبالله تعالى التوفيق .
ومن عظيم إقدام المتأخرين في زمانهم وأديانهم وعند الله تعالى قول بعضهم في الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23577فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة } أن هذا اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليت شعري أين وجدوا هذا ؟ ومن أخبرهم به ؟ والقوم قد رزقهم الله تعالى من استسهال الكذب في الدين حظا وافرا ونعوذ بالله من مثله .
وقالوا فيما رويناه من طريق
أبي داود نا
محمد بن يحيى بن فارس نا
nindex.php?page=showalam&ids=14105الحسن بن الربيع نا
ابن إدريس هو عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن أو عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أو عنهم جميعا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10400إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها . }
قالوا : نعم ليست القسمة ولا التحديد موجبين فيها شفعة ، إنما تجب الشفعة
[ ص: 37 ] بالبيع ، فكان هذا برهانا قويا على عدم الحياء من وجه قائله فقط وقد أعاذ الله رسوله عليه السلام من أن يتكلم بالسخف وبما لا معنى له .
وقد علم كل ذي حس سليم أن الشفعة لا مدخل لها في القسمة فكيف تكون الشفعة في أرض قسمت ؟ أترى أحدهما يأخذ مال صاحبه مصادمة ؟ هذا محال .
فكيف وهو خبر مسند ، مرة ذكر الثقات هذا اللفظ وحده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرة أضافوه إلى لفظ آخر له عليه السلام
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
عبيد الله بن محمد العمري نا
أبو إبراهيم يحيى بن أبي قتيلة المدني نا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14422الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة } .
فظهر فساد الأقوال المذكورة ، فأشدها فسادا أقوال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه خالف جميع الأخبار ، ولم يتعلق لا بخبر صحيح ، ولا برواية سقيمة ، ولا بقول صاحب ، بل خالف كل رواية جاءت في ذلك عن صاحب ; لأن الرواية عنهم رضي الله عنهم كما قدمنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان أن الحدود تقطع الشفعة .
ورواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالشفعة للجار وزاد بعضهم الملازق ، ولا تعرف هذه اللفظة ، وحتى لو صحت فقد جاء عنه للجار جملة ، فهي زيادة على الملازق .
وعن
سعيد ،
وأبي رافع ولم يذكرا أن لا شفعة لجار بينهما طريق غير متملك ، لا عن
nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث ، ولا عن أحد من الصحابة .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : فإنهم تعلقوا بهذا الخبر وبمثله مما فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23577فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة } ؟ فقلنا : إن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10673إذا وقعت [ ص: 38 ] الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة } فكان هذا بيانا زائدا لا يحل تركه وزيادة عدل أخذها واجب .
وأيضا : فإن قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50832إذا قسمت الأرض فلا شفعة } يوجب قولنا لا قولهم ، حتى لو لم يأت زيادة
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، لأنه وإن قسمت الأرض والدار ، وكان الطريق إليها متملكا لأهلها فلم يقسموه فلم تقسم تلك الأرض بعد ، لكن قسم بعضها وحد بعضها ، ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم قط الشفعة بقسمة البعض ، لكن بقسمة الكل وبالله تعالى التوفيق .