1614 مسألة :
والأجل في السلم ما وقع عليه اسم أجل كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحد أجلا من أجل {
وما كان ربك نسيا } :
{
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } .
{
لتبين للناس ما نزل إليهم } فالأجل ساعة فما فوقها .
وقال بعض الحنفيين : لا يكون الأجل في ذلك أقل من نصف يوم .
وقال بعضهم : لا يكون أقل من ثلاثة أيام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا تحديد فاسد ; لأنه بلا برهان .
وقال المالكيون : يكره أن يكون يومين فأقل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : ما تتغير إليه الأسواق وهذا في غاية الفساد ; لأنه
[ ص: 46 ] تحديد بلا برهان ثم إن الأسواق قد تتغير من يومها ، وقد لا تتغير شهورا وكلاهما لا نعلم أحدا سبقهم إلى التحديد في دين الله تعالى به ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : خمسة عشر يوما .