1616 مسألة : فإن
وجد بالثمن المقبوض عيبا ، فإن كان اشترط السلامة بطلت الصفقة كلها ; لأن الذي أعطي غير الذي عقد عليه ، فصار عقد سلم لم يقبض ثمنه ، فإن كان لم يشترط السلامة فهو مخير بين أن يحبس ما أخذ ولا شيء له غيره ، أو يرد وتنقض الصفقة كلها ; لأنه إن رد المعيب صار سلما لم يستوف ثمنه فهو باطل ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 47 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يستبدل الزائف ، ويبطل من الصفقة بقدر ما وجد من الستوق ، ويصح في الباقي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يستبدل كل ذلك والحجة في هذه كالتي قبلها ولا فرق .