صفحة جزء
1617 مسألة : ولا يجوز أن يشترطا في السلم دفعه في مكان بعينه ، فإن فعلا فالصفقة كلها فاسدة وكلما قلنا أو نقول : إنه فاسد ، فهو مفسوخ أبدا ، محكوم فيه بحكم الغصب .

وبرهان ذلك : أنه شرط ليس في كتاب الله تعالى ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط }

لكن حق السلم قبل المسلم إليه فحيث ما لقيه عند محل الأجل فله أخذه ، يدفع حقه إليه ، فإن غاب أنصفه الحاكم من ماله إن وجد له بقول الله تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } فهو مأمور بأداء أمانته حيث وجبت عليه ويسألها .

والمشهور عن ابن القاسم أن السلم يبطل إن لم يذكر مكان الإيفاء .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي : ماله مؤنة وحمل فالسلم فاسد ، إن لم يشترط موضع الدفع ، وما ليس له حمل ولا مؤنة فالسلم جائز ، وإن لم يشترط موضع الدفع .

وهذه أقوال لا برهان على صحتها ، فهي فاسدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية