1618 مسألة :
واشتراط الكفيل في السلم يفسد به السلم ; لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل .
وأما
اشتراط الرهن فيه فجائز ، لما ذكرنا في " كتاب الرهن " فأغنى عن إعادته وممن أبطل به العقد
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وغيرهما .