. 164 - مسألة :
وأكل لحوم الإبل نيئة ومطبوخة أو مشوية عمدا وهو يدري أنه لحم جمل أو ناقة فإنه ينقض الوضوء ، ولا ينقض الوضوء أكل شحومها محضة ولا أكل شيء منها غير لحمها ، فإن كان يقع على بطونها أو رءوسها أو أرجلها اسم لحم عند
العرب نقض أكلها الوضوء وإلا فلا ، ولا ينقض الوضوء كل شيء مسته النار غير ذلك ، وبهذا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة ، ومن الفقهاء
nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة زهير بن حرب ويحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه . حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري والقاسم بن زكريا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14919الفضيل ثنا
أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13585عثمان بن عبد الله بن موهب وقال
القاسم حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى عن
شيبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13585عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلاهما عن
جعفر بن أبي ثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47594سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا تتوضأ ، قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم فتوضأ من لحوم الإبل } .
[ ص: 226 ] وحدثنا
يحيى بن عبد الرحمن ثنا
أحمد بن سعيد بن حزم ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا
أبي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
عبد الله بن عبد الله الرازي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47595سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتوضأ من لحوم الإبل ، قال : نعم } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
عبد الله بن عبد الله الرازي أبو جعفر قاضي
الري ثقة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقد مضى الكلام في الفصل الذي قبل هذا في إبطال قول من تعلل في رد السنن بأن هذا مما تعظم به البلوى ، وإبطال قول من قال : لعل هذا الوضوء غسل اليد ، فأغنى عن إعادته ، ولو أن المعترض بهذا ينكر على نفسه القول بالوضوء من القهقهة في الصلاة ولا يرى فيها الوضوء في غير الصلاة - : لكان أولى به . وأما
الوضوء مما مست النار ، فإنه قد صحت في إيجاب الوضوء منه أحاديث ثابتة من طريق
عائشة وأم حبيبة أمي المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب nindex.php?page=showalam&ids=86وأبي طلحة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ، وقال به كل من ذكرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=91وأبو مسعود ، وجماعة من التابعين منهم أهل
المدينة جملة
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وأبو ميسرة وأبو مجلز nindex.php?page=showalam&ids=17344ويحيى بن يعمر والزهري وستة من أبناء النقباء من
الأنصار nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة وغيرهم ، ولولا أنه منسوخ لوجب القول به . كما حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16722عمرو بن منصور ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16633علي بن عياش ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16712كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار } فصح نسخ تلك الأحاديث ولله الحمد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وقد ادعى قوم أن هذا الحديث مختصر من الحديث الذي حدثناه
عبد الله بن ربيع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
إبراهيم بن الحسن الخثعمي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47596قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبز ولحم فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ به [ ص: 227 ] ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : القطع بأن ذلك الحديث مختصر من هذا قول بالظن ، والظن أكذب الحديث بل هما حديثان كما وردا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وأما كل حديث احتج به من لا يرى الوضوء مما مست النار من {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47597أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ولم يتوضأ } ونحو ذلك - : فلا حجة لهم فيه لأن أحاديث إيجاب الوضوء هي الواردة بالحكم الزائدة على هذه التي هي موافقة لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء مما مست النار ، ولولا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة الذي ذكرنا لما حل لأحد ترك الوضوء مما مست النار . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإن قيل : لم خصصتم لحوم الإبل خاصة من جملة ما نسخ من الوضوء مما مست النار ؟ قلنا : لأن الأمر الوارد بالوضوء من لحوم الإبل إنما هو حكم فيها خاصة ، سواء مستها النار أو لم تمسها النار ، فليس مس النار إياها - إن طبخت - يوجب الوضوء منها ، بل الوضوء واجب منها كما هي ، فحكمها خارج عن الأخبار الواردة بالوضوء مما مست النار ، وبنسخ الوضوء منه ، وبالله تعالى التوفيق .
وأما أكلها بنسيان أو بغير علم أنه من لحوم الإبل فقد ذكرنا قول الله تعالى : {
ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به } فمن فعل شيئا عن غير قصد فسواء ذلك وتركه إلا أن يأتي نص في إيجاب حكم النسيان فيوقف عنده ، وبالله تعالى التوفيق .