1620 مسألة : ومن
أسلم في صنفين ولم يبين مقدار كل صنف منهما فهو باطل مفسوخ ، مثل أن يسلم في قفيزين من قمح وشعير ; لأنه لا يدري كم يكون منهما قمحا ، وكم يكون شعيرا ، ولا يجوز القطع بأنهما نصفان لأنه لا دليل على ذلك وبالله تعالى التوفيق .
فلو
أسلم اثنان إلى واحد فهو جائز ، والسلم بينهما على قدر حصصهما في الثمن الذي يدفعان ; لأن الذي أسلما فيه إنما هو بإزاء الثمن بلا خلاف .
فلو
أسلم واحد إلى اثنين صفقة واحدة ، فهما فيما قبضا سواء ; لأنهما شريكان
[ ص: 52 ] فيه ، وأخذاه معا ، فلا يجوز أن يتفاضلا فيه إلا بأن يتبين عند العقد أن لهذا ثلثه ولهذا ثلثيه ، أو كما يتفقون عليه وبالله تعالى التوفيق .