1621 مسألة :
ولا بد من وصف ما يسلم فيه بصفاته الضابطة له ; لأنه إن لم يفعل ذلك كان تجارة عن غير تراض ، إذ لا يدري المسلم ما يعطيه المسلم إليه ولا يدري المسلم إليه ما يأخذ منه المسلم فهو أكل مال بالباطل .
والتراضي لا يجوز ولا يمكن إلا في معلوم وبالله تعالى نتأيد .