1622 - مسألة : والسلم جائز فيما لا يوجد حين عقد السلم ، وفيما يوجد ، وإلى من ليس عنده منه شيء ، وإلى من عنده .
ولا يجوز
السلم فيما لا يوجد حين حلول أجله .
برهان ذلك - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسلم كما ذكرنا " وبين في الكيل " وفي الوزن ، وإلى أجل ، فلو كان كون السلم في الشيء لا يجوز إلا في حال وجوده ، أو إلى من عنده ما سلم إليه فيه لما أغفل عليه السلام بيان ذلك حتى يكلنا إلى غيره ، حاشا لله من ذلك {
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } ، {
وما كان ربك نسيا } .
وأما السلم فيما لا يوجد حين حلول أجله فهو تكليف ما لا يطاق ، وهذا باطل ، قال الله تعالى : {
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } فهو عقد على باطل فهو باطل .
وقولنا في هذا كله هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان - ولم يجز السلم في شيء لا يوجد حين السلم فيه :
سفيان ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة .
وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقال : لا يجوز السلم إلا فيما هو موجود من حين السلم إلى حين أجله لا ينقطع في شيء من تلك المدة - وما نعلم هذا القول عن أحد قبله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : لا يجوز السلم في شيء ينقطع ، ولو في شيء من السنة - ولا يعلم أيضا هذا عن أحد قبله .
واحتج المانعون من هذا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50848بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يشتد وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه . }
[ ص: 53 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه - : أول ذلك أنهم مخالفون له ; لأنهم يجيزون السلم في البر والشعير وهما بعد سنبل لم يشتد وأما بيع الثمر قبل بدو صلاحه ، فلا حجة لهم فيه ; لأن السلم عند الحنفيين وعندنا ليس بيعا - فبطل تعلقهم به جملة .
ولو كان بيعا لما حل ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50849لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك } لا لمن هو عنده حين السلم - فإن خصوا السلم من ذلك ؟ قلنا : فخصوه من جملة بيع الثمر قبل بدو الصلاح فيه وإلا فقد تحكمتم في الباطل .
وموهوا بما روينا من طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير نا
سفيان الثوري عن
أبي إسحاق عن رجل نجراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50850لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه } .
وحدثنا
حمام نا
عباس بن أصبغ نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
أحمد بن محمد البرتي القاضي نا
أبو حذيفة نا
سفيان الثوري عن
أبي إسحاق عن
النجراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50851عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى أن يسلف في ثمرة نخل حتى يبدو صلاحه }
النجراني عجب ما كان ليعدوهم حديث
النجراني ، ثم ليس فيه إلا ثمر النخل خاصة .
فإن قالوا : قسنا على ثمرة النخل ؟ قلنا : وهلا قستم على السائمة غير السائمة ، ثم ليس فيه ما قالوه من تمادي وجوده إلى حين أجله .
وأما
السلم إلى من ليس عنده منه شيء - : فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا سئل عن الرجل يبتاع شيئا إلى أجل وليس عنده أصله لا يرى به بأسا ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين - فبطل كل ما تعلقوا به من الآثار .
وذكروا في ذلك عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : نا
أبو الوليد هو الطيالسي - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو هو ابن مرة - عن
أبي البختري قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن السلم في النخل ؟ فقال : " نهى عن بيع النخل حتى يصلح وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن السلم في النخل ؟ فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50852نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه }
[ ص: 54 ] ومن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : نا
محمد بن بشار نا
غندر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن
أبي البختري سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن السلم في النخل ؟ فقال : نهى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن بيع التمر حتى يصلح .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا بأس أن يسلم الرجل في الطعام الموصوف إلى أجل مسمى ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه أو ثمر لم يبد صلاحه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور نا
معلى نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص نا
طارق عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا تسلموا في فراخ حتى تبلغ - وذكروا كراهية ذلك عن
الأسود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف والظاهر من قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وابنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : أنهم إنما نهوا عن ذلك من أسلم في زرع بعينه أو في ثمر نخل بعينه - ونص هذه الأخبار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : أنهما رأيا السلم بيعا ، والحنفيون لا يرونه بيعا - ومن الباطل أن يكون قولهما حجة في شيء غير حجة في شيء آخر - وبالله تعالى التوفيق .