1625 - مسألة : مستدركة من البيوع - :
من اشترى أرضا فهي له بكل ما فيها من بناء قائم أو شجر ثابت .
وكذلك
من اشترى دارا فبناؤها كله له وكل ما يكون مركبا فيها من باب أو درج أو غير ذلك - وهذا إجماع متيقن
[ ص: 55 ]
وما زال الناس يتبايعون الدور والأرضين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا لا يخلو يوم من أن يقع فيه بيع دار أو أرض هكذا ولا يكون له ما كان موضوعا فيها غير مبني كأبواب ، وسلم ، ودرج ، وآجر ، ورخام : وخشب ، وغير ذلك .
ولا يكون له الزرع الذي يقلع ولا ينبت ، بل هو لبائعه - وبالله تعالى التوفيق .
ومن
ابتاع أنقاضا أو شجرا دون الأرض فكل ذلك يقلع ولا بد - وبالله تعالى التوفيق . تم كتاب السلم