1629 - مسألة :
ولا تجوز هبة يشترط فيها الثواب أصلا ، وهي فاسدة مردودة ; لأن هذا الشرط ليس في كتاب الله عز وجل ، فهو باطل ، بل في القرآن المنع منه بعينه قال الله عز وجل : {
ولا تمنن تستكثر } وهو قول جمهور من السلف .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16907محمد بن الجهم نا
يحيى الجباني نا
nindex.php?page=showalam&ids=16996محمد بن عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16929محمد بن ثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قول الله تعالى : {
وما آتيتم من ربا } قال : هو هدية الرجل ، أو هبة الرجل يريد أن يثاب أفضل منه ، فذلك الذي لا يربو عند الله ، ولا يؤجر عليه صاحبه ، ولا إثم عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا إذا أراده بقلبه وأما إذا اشترطه فعين الباطل والإثم .
ومن طريق
ابن الجهم نا
محمد بن سعيد العوفي نا
أبي سعيد بن محمد بن الحسن حدثني عمي
nindex.php?page=showalam&ids=14836الحسين بن الحسن بن عطية حدثني أبي عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه .
ومن طريق
إسماعيل بن إسحاق القاضي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16996محمد بن عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16929محمد بن ثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قول الله تعالى : {
ولا تمنن تستكثر } قال : لا تعط شيئا لتثاب أفضل منه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أيضا - وقال
الحسن : لا تمنن عطيتك ، ولا عملك ، ولا تستكثر .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل نا
نصر بن علي الجهضمي أخبرني أبي عن
هارون عن
أبي رجاء عن
عكرمة {
ولا تمنن تستكثر } قال : لا تعط مالا مصانعة رجاء أفضل منه من الثواب من الدنيا .
[ ص: 60 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد نا
محمد بن الفضل هو عارم - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن
أبي رجاء سمعت
عكرمة في قول الله تعالى : {
ولا تمنن تستكثر } قال : لا تعط شيئا لتعطى أكثر منه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد نا
nindex.php?page=showalam&ids=11920هاشم بن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، قالا جميعا : لا تعط شيئا لتصيب أفضل منه .
ومن طريق
ابن الجهم نا
أحمد بن فرج نا
الهروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم نا
الزبرقان عن
أبي رزين {
وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله } قال : ما أعطيت من شيء تريد به عرض الدنيا ، أو تثاب عليه لم يصعد إلى الله عز وجل : {
وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله } قال : ما أعطيت من هدية لوجه الله تعالى فهو الذي يصعد .
ومن طريق
ابن الجهم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
منصور بن صفية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : {
وما آتيتم من ربا ليربو } قال : يعطي العطية ليثيبه عليها .
وبه إلى
ابن الجهم نا
أبو بكر النرسي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى نا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
السدي عن
أبي مالك قال : لا تعط الأغنياء لتصيب أفضل منه .
وبه إلى
ابن الجهم نا
أحمد بن فرج نا
الهروي نا
العلاء بن عبد الجبار نا
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
القاسم بن أبي بزة قال : لا تعط شيئا تطلب أكثر منه .
وبإبطال هبة الثواب يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابهم .
وأجازها
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وما نعلم لهما حجة إلا أنهما رويا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ،
وفضالة بن عبيد رضي الله عنه إجازتها
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وجماعة من التابعين - واحتجوا بما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون عند شروطهم } .
[ ص: 61 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإنه مخالف لما ذكرنا ; لأنهم لا يجيزون الرجوع في الهبة ، وهؤلاء يجيزون ذلك .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فمخالف لهم على ما نذكر في الرجوع في الهبة إن شاء الله تعالى .
وأما نحن فلا حجة عندنا إلا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ، وقد خالف هؤلاء
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما ذكرنا .
وأما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون عند شروطهم } فقد تقدم إبطالنا لهذا الاحتجاج الفاسد بوجوه ثلاثة كل واحد منها كاف - : أولها - أنه كلام لم يصح قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رواه من فيه خير ; لأنها إنما هي من رواية
كثير بن زيد - وهو ساقط مطرح - أو مرسل . والثاني -
أنهم لا يخالفوننا في أن من شرط لآخر أن يغني له ، أو أن يزفن له ، أو أن يخرج معه إلى البستان ، أو أن يصبغ قميص نفسه أحمر : أن كل ذلك لا يلزمه .
وقد أبطلوا كثيرا من العقود بكثير من الشروط ، فأبطلوا احتجاجهم " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون عند شروطهم } فصح أن المسلمين ليسوا عند شروطهم على الجملة .
فإذ لا شك في ذلك ولا خلاف ، فقد أفصح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28763كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل } ، فصح أن المسلمين ليس لهم أن يشترطوا شرطا ليس في كتاب الله عز وجل . والثالث -
أن هذا اللفظ لو صح لكان لا يجوز أن يضاف إلى المسلمين من الشروط فيقال : شروط المسلمين والمسلمون عند شروطهم إلا في الشروط الجائزة ، لا في الشروط المنهي عنها .
وقد صح نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل شرط ليس في كتاب الله وإبطاله إياه إذا وقع - فصح أن شروط المسلمين إنما هي الشروط المنصوصة في كتاب الله تعالى ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المفترض اتباعها في كتاب الله تعالى .
ولا يجوز أن يعلم أحد جواز شرط إلا بورود النص بجوازه ، وإلا فالنص قد ورد
[ ص: 62 ] بإبطال كل شرط ليس في كتاب الله تعالى - فوضح الأمر في بطلان هبة الثواب - وبالله تعالى التوفيق .
وقال من أجازها : هي بيع من البيوع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا باطل ; لأن البيع لا يجوز بغير ثمن مذكور ، ولا بثمن مجهول ، وهبة الثواب لم يذكر ثوابها ، ولا عرف ، فهي إن كانت بيعا فهي بيع فاسد حرام خبيث ، وإن لم تكن بيعا فقد بطل حكمهم لها بحكم البيع - وبالله تعالى نتأيد .
ولهم هاهنا تخاليط شنيعة - : منها : أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : كل هبة وقعت على اشتراط عوض معلوم فهي وعوضها في حكم الهبة ما لم يتقابضا الهبة وعوضها .
ولا تجوز في مشاع فإذا تقابضا ذلك حلا محل المتبايعين ولكل واحد منهما الرد بالعيب ، ولا رجوع لهما بعد التقابض - فهلا سمع بأفسد من هذا القول أن تكون هبة تنقلب بيعا هكذا مطارفة بشرع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الذي لم يأذن به الله تعالى ؟ وأجازوا هذه الهبة وهذا الشرط .
ثم قالوا : من
وهب لآخر هبة على أن يرد عليه ثلثها أو ربعها أو بعضها أو على أن يعوضه ثلثها أو ربعها أو بعضها - أو
وهب له جارية على أن يردها عليه ، أو على أن يتخذها أم ولد ، أو على أن يعتقهما ، فقبضها فالهبة في كل ذلك جائزة والشرط باطل .
فمرة جاز الشرط والهبة ، ومرة جازت الهبة وبطل الشرط - فهل في التحكم أكثر من هذا ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الهبة على ثلاثة أوجه - : أحدهما - هبة لذي رحم على الصلة ، وهبة الوالدين للولد ، وهبة للثواب .
فهبة الثواب يرجع فيها على ما نذكر بعد هذا - إن شاء الله تعالى - وهذا تقسيم لا دليل بصحته وبالله تعالى التوفيق .