ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
منصور nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس ،
وابن عون ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : من أعطى في صلة أو قرابة أو معروف أجزنا عطيته ، والجانب المستغزر يثاب على هبته أو ترد عليه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17345يحيى بن يمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : من وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع ما لم يثبه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : من وهب هبة لذي رحم فليس له أن يرجع ، ومن وهب لغير ذي رحم فهو أحق بهبته ، فإن أثيب منها قليل أو كثير فليس له أن يرجع في هبته - وقد رويناه عنه بزيادة : فرضي به فليس له أن يرجع فيه - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ، وغيرهم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
المغيرة عن
الحارث العكلي : أن رجلا تصدق على أمه بخادم له وتزوج فساق الخادم إلى امرأته فقبضتها امرأته فخاصمتها الأم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح فقال لها
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : إن ابنك لم يهبك صدقته وأجازها للمرأة ; لأن الأم لم تكن قبضتها .
قالوا : فهؤلاء طائفة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف ، وجمهور التابعين .
وذكروا ما رويناه من طريق
أبي داود نا
سليمان بن داود المهري أنا
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد [ ص: 76 ] أن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50864مثل الذي استرد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه } .
فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف ما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب ; وما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14274الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز نا
أبو عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
يحيى بن هانئ أخبرني
أبو حذيفة عن
عبد الملك بن محمد بن بشير عن
عبد الرحمن بن علقمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50865إن الصدقة يبتغى بها وجه الله عز وجل ، وإن الهدية يبتغى بها وجه الرسول وقضاء الحاجة . }
قالوا : فعلى هذا له ما ابتغى إذ لكل امرئ ما نوى .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
ابن عجلان عن
سعيد المقبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50866وهب رجل للنبي صلى الله عليه وسلم هبة فأثابه فلم يرض فزاده فلم يرض ، فقال عليه السلام : لقد هممت أن لا أقبل هبة . }
وربما قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50867أن لا أتهب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي } وما نعلم لهم شيئا غير ما ذكرنا .
فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا الأدنى وهو أحسنها إسنادا فلا حجة لهم فيه لأننا لم ننكر إثابة الموهوب ، بل هو فعل حسن ، وإنما أنكرنا وجوبه إذ لم يوجبه نص قرآن ولا سنة ولا أنكرنا أن يوجب في الناس الطمع الذي لا يقنعه تطوع من لا شيء له عنده .
[ ص: 77 ] وليس في هذا الخبر مما أنكرنا معنى ولا إشارة ، وإنما فيه ما لا ننكره مما ذكرنا ، وأنه عليه السلام هم أن لا يقبل هبة إلا ممن ذكر - ولو أنفذ ذلك لكان مباحا فعله وتركه وليس من المحذور عليه خلافه ، فيلزم القول بما هم به من ذلك - فبطل تعلقهم بهذا الخبر إذ ليس فيه إجازة هبة الثواب ، ولا أن تلك الهبة اشترط فيها الثواب ولا فيه إجازة الرجوع في الهبة أصلا .
وبالله تعالى التوفيق .
ثم نظرنا في خبر
عبد الرحمن بن علقمة : فوجدناه لا خير فيه ، فيه :
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ،
وعبد الملك بن محمد بن بشير ، وكلاهما ضعيف ، ولا يعرف
لعبد الملك سماع من
عبد الرحمن بن علقمة .
وفيه أيضا :
أبو حذيفة ، فإن كان
إسحاق بن بشير النجاري فهو هالك ، وإن لم يكنه فهو مجهول - فسقط جملة ، ولم يحل الاحتجاج به .
ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة أصلا ; لأنه ليس فيه ذكر لهبة الثواب أصلا - ولا للرجوع في الهبة بوجه من الوجوه ، وإنما فيه : أن الهدية يبتغى بها وجه الرسول وقضاء الحاجة .
وأما قولهم " له ما ابتغى " فجنون ، ناهيك به ; لأن في هذا الخبر : أنه ابتغى قضاء حاجته ، ومن له بذلك ؟ وقد تقضى ولا تقضى ، ليس للمرء ما نوى في الدنيا : إنما هذا من أحكام الآخرة في الجزاء فقط .
ثم نقول : إن الله تعالى قد صان نبيه عليه السلام عن أن يصوب أن يجيز أكل هدية لم يبتغ بها مهديها وجه الله تعالى ، وإنما قصد قضاء حاجته فقط ووجه الرسول ، وهذه هي الرشوة الملعون قابلها ومعطيها في الباطل ، فلاح - مع تعري هذا الخبر - عن أن يكون لهم فيه متعلق ، مع أنه خبر سوء موضوع بلا شك .
ثم نظرنا في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي بدأنا فيه : فوجدناه لا حجة لهم فيه لوجهين - : أحدهما - أنه من طريق
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف . الثاني -
أن
عمرو بن دينار ليس له سماع أصلا من
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولا أدركه بعقله
[ ص: 78 ] أصلا ، وأعلا من عنده من كان بعد السبعين ،
nindex.php?page=showalam&ids=11كابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، ومات
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قبل الستين ، فسقط جملة .
ثم إنه حجة عليهم ومخالف لقولهم ; لأن نصه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14274الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها } فلم يخص ذا رحم من غيره ، ولا هبة اشترط فيها الثواب من غيرها ، ولا ثوابا قليلا من كثير - وهذا كله خلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
فإن كان هذا الحديث حقا فقد خالفوا الحق بإقرارهم ، وهذا عظيم جدا ، وإن كان باطلا فلا حجة في الباطل ، وهم يردون السنن الثابتة بدعواهم الكاذبة أنها خلاف القرآن والأصول ، وكل ما احتجوا به هاهنا فخلاف القرآن ، والأصول .
وأما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو - : فصحيفة منقطعة ، ولا حجة فيها ، ثم هو عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد - وهو ضعيف - ثم لو صح لكان حجة عليهم ، ومخالفا لقولهم ; لأنه ليس فيه تخصيص ذي رحم من غيره ، ولا زوج لزوجة ولا أداين عليها أو لم يداين ، ولا شيء مما خصه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، ولا هبة ثواب من غيرها ، بل أطلق ذلك على كل هبة ، فمن خصها فقد كذب بإقراره على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ما لم يقله ولا فرق بين من خالف حديثا بأسره ومن خالف بعضه وأقر ببعضه ، لا سيما مثلهم ومثلنا ، فإنهم يخالفون ما يقرون بأنه حق ، وأنه حجة لا يجوز خلافها ، فاعترفوا على أنفسهم بالدمار والبوار ، وأما نحن فلا نخالف إلا ما لا يصح ، كالذي يجب على كل مسلم ذي عقل ، ومعاذ الله من أن نخالف خبرا نصححه إلا بنسخ بنص آخر ، أو بتخصيص بنص آخر .
والعجب كل العجب من قولهم بلا حياء : إن المنصوص في خبر الشفعة من أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10673إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة } ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ قد يمكن أن يكون من قول الراوي ، فهلا قالوا هاهنا في هذه المناقضة الفاسدة التي في هذا الحديث المكذوب بلا شك : من أنه يوقف ثم يرد عليه ما استرد ، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذ ممكن أن يكون من كلام الراوي ، بلا شك في هذا لو صح إسناد هذا الحديث ، إذ من الباطل أن يخبر عليه السلام أن مسترد الهبة كالكلب في أقبح أحواله من أكل قيئه ، والذي ضرب الله تعالى به المثل للكافر فقال تعالى : {
مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث [ ص: 79 ] أو تتركه يلهث } ثم ينفذ عليه السلام الحكم بما هذه صفته ، حاشا لله من ذلك .
بل لو احتج عليهم محتج بهذا الخبر لكان أقوى تشغيبا ; لأن ظاهره : أن
الواهب إذا استرد ما وهب وقف وعرف ما استرد ، ثم ليدفع إليه ما وهب ، فهذا يوجب أن يوقف على ما استرد ثم يدفع إلى الموهوب له ، ولا يترك عند المسترد ، واحتمال باحتمال ، ودعوى بدعوى .
والعجب من قلة الحياء في احتجاجهم بهذا الخبر - وهو عليهم لا لهم - كما بينا ، وصارت رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب هاهنا عن أبيه عن جده حجة ، وهم يردون الرواية التي ليست عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحسن منها - : كروايتنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، وحبيب المعلم ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49263 : لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها . }
ورواية
أبي داود نا
محمود بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17068مروان هو ابن محمد - نا
nindex.php?page=showalam&ids=15460الهيثم بن حميد نا
العلاء بن الحارث نا
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50868 : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين السادة لمكانها بثلث الدية . }
وغير هذا كثير جدا لم يردوه إلا بأنه صحيفة ، فأي دين يبقى مع هذا ، أو أي عمل يرتفع معه ، وهذا هو التلبيس في دين الله تعالى جهارا - نعوذ بالله من الخذلان ، فبطل أن يكون لهم متعلق في شيء من الأخبار .
وأما ما تعلقوا به عن الصحابة رضي الله عنهم : فكله لا حجة لهم فيه إذ لا حجة في أحد دون رسول الله .
[ ص: 80 ]
ثم لو كان حجة فهو كله عليهم لا لهم - : أول ذلك : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه هو صحيح عنه من وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها أو لم يرضى منها فلم يخص رحما محرمة من غير محرمة - وهذا خلاف قول الحنفيين - ولا خص ما وهبه أحد الزوجين للآخر كما خصوا ، بل قد صح عنه : أن لها الرجوع فيما وهبت لزوجها ، كما نذكر بعد هذا إن شاء الله عز وجل - فقد خالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وهم يحتجون به في أنه لا يحل خلافه ، {
ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا } .
يا للمسلمين إن كان قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لا يحل خلافه ، فكيف استحلوا خلافه ، وإن كان ليس بحجة فلما يموهون به في دين الله تعالى ، ويصدون عن سبيل الحق - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
أبو جناب هو يحيى بن أبي حية - عن
أبي عون هو محمد بن عبيد الله الثقفي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح القاضي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال في المرأة وزوجها : ترجع فيما أعطته ولا يرجع فيما أعطاها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني عن
محمد بن عبيد الله الثقفي قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره فهي أحق به ، وصح القضاء بها عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
والشعبي ،
ومنصور بن المعتمر ، حتى أن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا قضى لها بالرجوع فيما وهبت . له بعد موته .
روينا ذلك من طريق
شيبة عن
غيلان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري قال : ما أدركت القضاة إلا يقيلون المرأة فيما وهبت لزوجها ، ولا يقيلون الزوج فيما وهب لامرأته - فبطل تعلقهم
nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر وصار حجة عليهم ، ولاح أن قولهم خلاف قوله .
وأما خبر
عثمان - فبين فيه أنه رأي محدث ; لأن في نصه " أن أول من رد الهبة
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان " وما كان هذا سبيله فلا حجة فيه .
[ ص: 81 ] ثم هو أيضا مخالف لقولهم ; لأن فيه رد الهبة جملة بلا تخصيص ذي رحم ولا أحد الزوجين للآخر - فصاروا مخالفين له - وبطل تعلقهم به .
وأما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - فباطل ; لأن أحد طريقيه فيها
جابر الجعفي ، وفي الآخر
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة - ثم لو صح لكانوا مخالفين له ; لأن في أحدهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14274الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها } دون تخصيص ذي رحم من غيره ، ولا أحد الزوجين للآخر - وهم مخالفون لهذا ، وفي الأخرى أيضا كذلك في هبة الثواب جملة - فبطل تعلقهم بكل ذلك .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - فصحيح عنه ، والقول فيه كالقول في الرواية عن
عثمان من أنهم قد خالفوه ; لأن فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50869أنه أحق بها ما لم يثب } وليس فيه تخصيص ذي رحم محرمة من غيرها ، ولا تخصيص ما وهبه أحد الزوجين للآخر - فعاد حجة عليهم .
وأما خبر
فضالة - فكذلك أيضا وهو ضعيف ; لأنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح - وليس بالقوي - وهو حجة عليهم ; لأنه لم يشترط ذا رحم من غيره ، ولا تخصيص ما وهبه أحد الزوجين للآخر ، وظاهر إبطال هبة الثواب ، فعلى كل حال هو حجة عليه لا لهم ; لأنهم قد خالفوه .
وأما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء - فكله مخالف لقولهم .
فعادت الأخبار كلها خلافا لهم ، فإن كانت إجماعا فقد خالفوا الإجماع وإن كانت
[ ص: 82 ] حجة حق لا يجوز خلافها فقد خالفوا حجة الحق التي لا يجوز خلافها ، وإن لم تكن حجة ولا إجماعا فالإيهام بإيرادها لا يجوز .
وقد روينا خلاف ذلك عن الصحابة - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أنه قال في قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل باليمن بين أهلها قضى : أنه أيما رجل وهب أرضا على أنك تسمع وتطيع ؟ فسمع له وأطاع ، فهي للموهوبة له ، وأيما رجل وهب كذا وكذا إلى أجل ثم رجع إليه ، فهو للواهب إذا جاء الأجل ، وأيما رجل وهب أرضا ولم يشترط فهي للموهوبة له .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال : كان
الحسن البصري يقول : لا يعاد في الهبة .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه قال : لا يعود الرجل في الهبة .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس يقولون بقولنا سواء سواء .
وقالوا : إنما خصصنا ذوي الرحم المحرمة لأن الهبة لهم مجرى الصدقة وبين الزوجين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50870إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة } قالوا : ولا خلاف في أنه لا يرجع في الصدقة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فقلنا لهم : والهبة لغير ذي الرحم ولغير الزوجة أيضا صدقة لأن الله تعالى يقول : {
ولا تنسوا الفضل بينكم } .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
أبي مالك الأشجعي عن
ربعي بن حراش عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28826كل معروف صدقة } فهذا في غاية الصحة .
فصح أن كل هبة لمسلم فهي صدقة ، فإذ قد صح إجماع عندهم على أن لا رجوع في الصدقة ، فهم أصحاب قياس بزعمهم ، فهلا قاسوا الهبة على الصدقة فهي أشبه شيء بها ؟ ولكنهم لا يحسنون قياسا ولا يتبعون نصا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإذ قد بطل كل ما موهوا به فالحجة لقولنا هو قول الله تعالى :
[ ص: 83 ] {
أوفوا بالعقود } وبقوله تعالى : {
ولا تبطلوا أعمالكم } ، فهذا موضع الاحتجاج بهاتين الآيتين لا حيث احتجوا بهما حيث بينت السنة أنه لا مدخل له فيهما ونسوا احتجاجهم بالمسلمين عند شروطهم .
وأيضا - ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام هو الدستوائي - nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، قالا جميعا نا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14577العائد في هبته كالعائد في قيئه } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنا
عبد الرحمن بن المبارك نا
عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري - نا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50871ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
عبد الرحمن بن محمد بن سلام نا
nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق الأزرق نا
الحسين المعلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50872لا يحل لأحد يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كالكلب ، أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه } .
[ ص: 84 ]
فهذه الآثار الثابتة التي لا يحل خلافها ، ولا الخروج عنها ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال رسول الله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50873مثل الذي يعود في صدقته مثله كمثل الكلب يعود في قيئه } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الحكم في العائد في هبته ، وفي العائد في صدقته سواء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمفرق بينهما مخطئ ، والعجب كله قولهم " إنما شبهه بالكلب يعود في قيئه ، والكلب ليس ذلك عليه حراما فهذا مثله " فهنيئا لهم هذا المثل الذي أباحوا لأنفسهم الدخول فيه والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه مثل السوء ، فكيف وقد جاء الخبر الصحيح أنه كالعائد في قيئه ، والقيء عندهم حرام لا ندري بماذا ؟ وأما عند غيرهم فبهذا النص .
وأطم شيء قول بعضهم " لا يمنع كونه حراما من جوازه " وهذا هتك الإسلام جهارا .
ومن العجائب أيضا قولهم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50872لا يحل لأحد يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد يعطي ولده } أنه عليه السلام أراد بذلك إذا احتاج الوالد فيأخذ نفقته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم سهل خفيف ، وهل فهم أحد قط من هذا الكلام هذا المعنى ، وقد علم الجميع أن الأب إذا احتاج لم يكن حقه فيما أعطى ولده دون سائر ماله الذي لم يعطه إياه .
ونعوذ بالله من الخذلان .
وأما جعلنا للجد وللأم الرجوع فيما أعطيا لابن الابن وللابن عموما لقول الله تعالى : {
يا بني آدم } .
وقال تعالى : {
كما أخرج أبويكم من الجنة } فجعل تعالى الجد والجدة أبوين ، والأم والدة تقع على الجنس ، وهي فيه اسم الوالد .
[ ص: 85 ]
وبالله تعالى التوفيق .
وأما المالكيون - فإنهم احتجوا بما روينا من طريق
ابن الجهم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي نا
محمد بن عبد الملك هو ابن أبي الشوارب - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه ، ما لم يمت ، أو يستهلك ، أو يقع فيه دين .
ومن طريق
ابن الجهم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق القاضي نا
أبو ثابت المديني ني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب أن
موسى بن سعد حدثه أن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا مولى
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير نحل ابنته جارية فلما تزوجت أراد ارتجاعها فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن الوالد يعتصر ما دام يرى ماله ، ما لم يمت صاحبها فتقع في ميراث أو تكون امرأة تنكح ، ثم تلاه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان على ذلك .
ورويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري أن رجلا وهب لابنه ناقة فرجع فيها ، فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فردها عليه بعينها ، وجعل نماها لابنه .
قالوا : فهذا عمل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، بحضرة الصحابة رضي الله عنهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقد ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وابنه ، بأصح من هذا السند رجوع المرء فيما وهب ما لم يثب إلا لذي رحم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان مثله فما الذي جعل هذه الرواية أولى من تلك ؟ فكيف وقد خالفوا هذه أيضا ; لأنهم يقولون : إنما للأب الارتجاع في ذلك في صحته فقط ، وليس هذا فيما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، ويقولون : ليس للأب الارتجاع فيما وهب ابنه لله تعالى ، وليس هذا فيما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، وحاشا لهما : أن يجيزا هبة لغير الله تعالى ، وإذا لم تكن لله فهي للشيطان .
فحصل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، لا حجة لهما أصلا ، ومخالفا لكل ما أظهروا أنهم تعلقوا به عن الصحابة رضي الله عنهم .