1633 - مسألة : ولا تنفذ هبة ولا صدقة لأحد إلا فيما أبقى له ولعياله غنى ، فإن
أعطى ما لا يبقى لنفسه وعياله بعده غنى فسخ كله .
برهان ذلك - : ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد نا
أبو عوانة عن
أبي مالك الأشجعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة قال : قال نبيكم صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28826 : كل معروف صدقة } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
عمرو بن سواد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
ابن شهاب نا
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18626خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول } .
وروينا معناه أيضا من طريق
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
عمرو بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان نا
nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان سمعت
موسى بن طلحة بن عبيد الله أن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام حدثه " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1360 : أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى } .
فإذا كل معروف صدقة ، وأفضل الصدقة وخيرها ما كان عن ظهر غنى ، فبلا شك وبالضرورة : أن ما زاد في الصدقة ونقص من الخير ، والأفضل فلا أجر فيه ، ولا خير
[ ص: 87 ] فيه ، ولا فضل فيه ، وأنه باطل ، وإذا كان باطلا ، فهو أكل مال بالباطل - فهذا محرم بنص القرآن .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
محمد بن عجلان حدثني
سعيد المقبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50874أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تصدقوا فقال رجل : يا رسول الله عندي دينار قال : تصدق به على نفسك قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على زوجتك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على ولدك ، قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على خادمك ، قال : عندي آخر ، قال : أنت أبصر به } ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث هو ابن سعد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50875أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألك مال غيره ؟ قال : لا ، قال : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه ، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك ، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فكهذا وهكذا } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
أبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن السرح - أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
ابن شهاب أخبرني {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50876عبد الرحمن بن كعب بن مالك سمعت أبي يقول : فذكر الحديث في تخلفه عن تبوك قال : قلت : يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ؟ فقلت : إني أمسك سهمي الذي بخيبر } .
[ ص: 88 ]
ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نا أبي وعمي
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ،
ويعقوب ابنا
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، قالا جميعا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50877أن رجلا أعتق عبدا له لم يكن له مال غيره ، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتاعه نعيم بن النحام . }
حدثنا
حمام نا
عباس بن أصبغ نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
بكر بن حماد نا
مسدد نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد هو ابن زيد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
عاصم بن عمر بن قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50878أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل البيضة من الذهب فقال : يا رسول الله هذه صدقة ما تركت لي مالا غيرها ، فحذفه بها النبي صلى الله عليه وسلم فلو أصابه لأوجعه ، ثم قال : ينطلق أحدكم فينخلع من ماله ثم يصير عيالا على الناس . }
وحدثنا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
إسحاق بن إسماعيل نا
سفيان عن
ابن عجلان عن
عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50879دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يطرحوا ثيابا ، فطرحوا ، فأمر له بثوبين ، ثم حث عليه السلام على الصدقة ، فجاء فطرح أحد الثوبين ، فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ ثوبك } .
فهذا {
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رد العتق ، والتدبير ، والصدقة بمثل البيضة من الذهب ، وصدقة nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك بماله كله ، ولم يجز من ذلك شيئا . }
ويبين ذلك أيضا : قوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } .
[ ص: 89 ] ومن طريق النظر : أن كل عقد جمع حراما وحلالا فهو عقد مفسوخ كله ; لأنه لم ينعقد كما أمر الله تعالى ، ولا تميز حلاله من حرامه ، فهو عقد لم يكن قط صحيحا عمله .
وهذه آثار متواترة متظاهرة في غاية الصحة والبيان لا يحل لأحد خلافها من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=137وحكيم بن حزام ،
nindex.php?page=showalam&ids=331وكعب بن مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد .
وروينا أيضا معناها عن
طارق المحاربي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا .
ومن البرهان على صحة ذلك - : من القرآن قول الله تعالى : {
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا } .
وقوله تعالى : {
وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين } .
وقوله تعالى : {
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين }
وممن قال بهذا السلف - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يحيى بن أيوب عن
ابن الهاد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال لأبيه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : إني رأيت أن أتصدق بمالي كله ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا تخرج من مالك كله ، ولكن تصدق وأمسك .
ومن طريق
ابن الجهم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي نا
محمد بن سهل نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قال : يرد من حيف الناحل ما يرد من حيف الميت في وصيته .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب قال : لا أرى أن يتصدق المرء بماله كله ، ولكن يتصدق بثلث ماله يرد من حيف الناحل في حياته ما يرد من حيف الميت في وصيته عند موته .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد عن أبيه أنه حضر
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وقد
[ ص: 90 ] تصدق رجل من آل
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير على بعض ولده بجميع ماله إلا شيئا يسيرا فأمضى للمتصدق عليه الثلث ، أو نحوه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا نحد الثلث ولا أكثر ولا أقل إنما هو ما أبقى غنى .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن
يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد قال : كل صدقة تصدق بها رجل أو امرأة قد بلغ لا بأس بعقله وليس عليه دين لا وفاء له به جائزة إلا أن يكون رجل أو امرأة له غنى فيتصدق على بعض ورثته بماله كله دون بعض ، فإن ذلك يعد سرفا ، فترد الولاة من ذلك الشيء بقدر رأيهم فيه ، ويجيزون السداد ، على هذا جرى أمر القضاة .
فهؤلاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
وابن شهاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد ، والقضاة جملة لا يجيزون
الصدقة بجميع المال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : والغنى هو ما يقوم بقوت المرء وأهله على الشبع من قوت مثله ، وبكسوتهم كذلك وسكناهم ، وبمثل حال من مركب وزي فقط .
وبالله تعالى التوفيق .
فهذا يقع عليه في اللغة اسم غنى ، لاستغنائه عن الناس ، فما زاد فهو وفر ودثر ويسار ، وفضل إلى الإكثار ، وما نقص فليس غنى ، ولكنه حاجة وعسرة وضيقة ، إلا أن ينزل إلى المسكنة ، والفاقة ، والفقر ، والإدقاع ، والضرورة - ونعوذ بالله من ذلك ، ومن فتنة الغنى والمال .
فإن ذكر المخالف قول الله تعالى : {
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله }
وقوله تعالى : {
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون }
: وقوله تعالى {
والذين لا يجدون إلا جهدهم }
وما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي وائل عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فينطلق أحدنا فيحامل فيجيء بالمد .
[ ص: 91 ] ومن طريق
أحمد بن شعيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث هو ابن سعد - عن
ابن عجلان بن سعيد المقبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50881سبق درهم مائة ألف ، كان لرجل درهمان فتصدق أجودهما ، وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منها مائة ألف فتصدق بها } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
عبد الوهاب بن الحكم الرقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني
عثمان بن أبي سليمان عن
علي هو ابن عبد الله البارقي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير عن
عبد الله بن حبشي الصنعاني الخثعمي " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50882أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أفضل ؟ قال : جهد المقل } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أخبرني
ابن أبي بردة هو سعيد - قال : سمعت أبي يحدث عن
أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50883على كل مسلم صدقة قال : أرأيت إن لم يجدها ؟ قال : يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق } وذكر الحديث .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
أبي كريب نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16795فضيل بن غزوان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50884أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه ، فقال لامرأته : نومي الصبية ، وأطفئي السراج ، وقربي للضيف ما عندك - فنزلت هذه الآية : { ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة } } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب بلغنا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50885أن رجلا تصدق على أبويه صدقة - وهو ماله كله - ثم ورثهما ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو كله لك حلال } .
[ ص: 92 ]
ومن طريق
ابن الجهم نا
nindex.php?page=showalam&ids=15062محمد بن يونس الكديمي نا
العلاء بن عمرو الحنفي نا
nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق الفزاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
آدم بن علي {
عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد خلها في صدره بخلال إذ هبط عليه جبريل عليه السلام فقال : يا رسول الله مالي أرى أبا بكر وعليه عباءة قد خلها بخلال ؟ قال : يا جبريل أنفق علي ماله قبل الفتح ؟ فقال : يا محمد إن الله تعالى يقول لك : اقرأ على nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق السلام ، وقال له : أراض أنت عني يا أبا بكر في فقرك هذا أم ساخط ؟ فقال له النبي ذلك ؟ فبكى أبو بكر ، وقال : يا رسول الله أأسخط على ربي ، أنا عن ربي راض وكررها ثلاثا } .
ومن طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة نا
الفضل بن دكين نا
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50887أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فأتى أبو بكر بماله كله ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلك ؟ فقال : أبقيت لهم الله ورسله } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار نا
nindex.php?page=showalam&ids=17008محمد بن عيسى نا
إسحاق بن محمد الفروي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50888عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة ، فجئت بنصف مالي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك ؟ فقلت : مثله ، قال : وجاء أبو بكر بكل ما عنده فقال : يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك ؟ قال : الله ورسوله } .
هذا كل ما يمكن أن يذكروه قد تقصيناه ولكنه لا حجة لهم في شيء منه .
أما قول الله تعالى : {
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله } فلم يقل تعالى أموالهم كلها .
ومن أنفق ثلاث مرات في سبيل الله ، أو أنفق ثلاثة بالعدد كذلك : فقد أنفق أمواله في سبيل الله تعالى ، كما أن من أنفق درهما في سبيل الله تعالى أو أقل ، فقد أنفق ماله في سبيل الله عز وجل ; لأن بعض ماله وإن قل يسمى ماله .
ثم بيان ما يجوز إنفاقه وما لا يجوز في الآيات والأحاديث التي قدمنا ، ولا يجوز
[ ص: 93 ] أن يقال : إن هذه الآية ناسخة لتلك ومبيحة لبسط يده كل البسط ، وللتبذير والسرف ، فيكون من قال ذلك كاذبا على الله تعالى .
وأما قوله تعالى : {
والذين لا يجدون إلا جهدهم } مع قوله عليه الصلاة والسلام إذ سئل عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50889أفضل الصدقة جهد المقل } فإن هذين النصين بينهما ما رويناه من طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
يحيى بن جعدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50890يا رسول الله ، أي الصدقة أفضل ؟ قال : جهد المقل ، وأبدأ بمن تعول } .
فصح أن هذه الآية ، وخبر
عبد الله بن حبشي إنما هما في جهده ، وإن كان مقلا من المال غير مكثر إذا أبقى لمن يعول غنى ولا بد .
وأما قول الله تعالى {
: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة } فحق ، ولا حجة لهم فيه ; لأن من به خصاصة وآثر على نفسه فلا يكون ذلك إلا في مجهود ، وهكذا نقول ، وليس فيها أنه مباح له تضييع نفسه ، وأهله ، والصدقة على من هو أغنى منه .
وأما {
حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أن أحدهم كان يحامل فيأتي بالمد فيتصدق به } فهذا حسن ، وهو أن يكون له غنى ولأهله ، ولا فضل عنده فيحمل على ظهره فيصيب مدا هو عنه في غنى فيتصدق به .
وهذا كله مبني على {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12965ابدأ بمن تعول } - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50892وأفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50893، ورده عليه الصلاة والسلام ما زاد على ذلك } .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20170سبق درهم مائة ألف } تصحيح وهو مبني على أنه كان له غنى ، وفضل له درهمان فقط فتصدق بأجودهما ، وكانت نسبة الدرهم من ماله أكثر من نسبة المائة الألف من مال الآخر فقط ، وليس فيه أنه لم يكن له غنى سواهما .
[ ص: 94 ]
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق فبين كقولنا ; لأنه عليه السلام لم يفرد الصدقة دون منفعة نفسه ، بل بدأ بنفسه لنفسه ، وهكذا نقول .
وأما حديث الأنصاري الذي بات به الضيف فقد رويناه ببيان لائح ، كما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
أبو كريب نا
ابن فضيل عن أبيه - هو
nindex.php?page=showalam&ids=16795فضيل بن غزوان - عن
أبي حازم الأشجعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50894جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه فلم يكن عنده ما لضيفه فقال : ألا رجل يضيف هذا رحمه الله ؟ فقام رجل من الأنصار يقال له : nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة ، فانطلق به إلى رحله } ، ثم ساق الحديث ، كما رواه
جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16795فضيل بن غزوان - فصح أن ذلك الرجل كان
nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة وهو موسر من مياسير
الأنصار .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة أكثر
الأنصار بالمدينة مالا من نخل ، وقد لا يحضر الموسر أكل حاضر - فبطل تعلقهم بهذا الخبر .
وأما حديث
ابن شهاب فمنقطع ، وقد رويناه بأحسن من هذا السند بيانا ، كما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16907محمد بن الجهم نا
أبو الوليد الأنطاكي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15459الهيثم بن جميل نا
سفيان عن
عمرو بن دينار وحميد الأعرج كلاهما عن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن
nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد الأنصاري قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50895جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن حائطي صدقة إلى الله عز وجل ورسوله ، فأتى أبوه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما كان لنا عيش غيرها ، فردها عليه - يعني على الأب - فمات فورثها - يعني الابن عن أبيه - } فهذا أحسن من ذلك السند - وفيه رده عليه السلام لتلك الصدقة التي كان لا عيش لأبيه إلا منها ، فردها عليه ، وليس فيه أن الابن لم يكن له غنى غيره - وبالله تعالى التوفيق .
وأما حديث
أبي بكر رضي الله تعالى عنه فغير صحيح أصلا ; لأن إحدى طريقيه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد - وهو ضعيف - والثانية من رواية
إسحاق الفروي - وهو ضعيف - عن
عبد الله بن عمر العمري الصغير - وهو ضعيف - ثم لو صح لهم لم يكن لهم فيه حجة ; لأن الأصل إباحة الصدقة ما لم يأت نهي عن تحريمها فكان يكون موافقا لمعهود الأصل ، وكان النص الذي قدمنا من القرآن والسنة واردا بالمنع من بعض الصدقة ، فهو بيقين لا شك فيه ناسخ لما يقدمه ، ومن ادعى فيما تيقن أنه ناسخ أنه قد نسخ ، فقد كذب ، وقفا ما لا علم له به ورام إبطال اليقين بالظن الإفك .
[ ص: 95 ]
وأما الحديث الآخر الذي فيه {
أنفق علي ماله قبل الفتح } فلا يحل الاحتجاج به ; لأنه من طريق
العلاء بن عمرو الحنفي - وهو هالك مطرح - ثم التوليد فيه لائح ; لأن فيه نصا : أن ذلك كان بعد الفتح ، وكان فتح
خيبر قبل الفتح بعامين ، وكان
لأبي بكر فيها من سهمه مال واسع مشهور .
ومن أخذ بهذه الأحاديث كان قد خالف تلك ، وهذا لا يحل ، وكان من أخذ بتلك قد أخذ بهذه ، ولا بد من تأليف ما صح من تلك الأخبار ، وضم بعضها إلى بعض ، ولا يحل ترك بعضها لبعض إلا بزيادة أو نسخ أو تخصيص بنص آخر .
ومن العجب احتجاجهم بالحديث الذي ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : رأيت أن أتصدق بمالي كله ، فمن العجب الاحتجاج في الدين بأحلام نائم ، هذا عجب جدا وقد سمع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أبوه رضي الله عنه تلك الرؤيا فلم يعبأ بها .
فبطل كل ما شغبوا به وبقي كل ما أوردنا بحسبه - وبالله تعالى التوفيق .
ومن عجائب الدنيا التي لا نظير لها : منع المالكيين ، والشافعيين ، من يخدع في البيوع من أن يتصدق بدرهم لله تعالى ، أو بعتق عبده لله تعالى ، وهو صاحب ألف ألف دينار ومائة عبد - وقد حضه الله تعالى على فعل الخير - ثم يجيزون له إذا شهد عند القاضي أن لا يغبن في البيع فأطلقه القاضي على ماله ، وما أدراك ما القاضي أن يعطي جميع ماله لشاعر سفيه ، أو لنديمه في غير وجه الله عز وجل ، ويبقى هو وأطفاله وعياله يسألون على الأبواب ويموتون جوعا وبردا ، والله ما كان قط هذا من حكم الله تعالى ، ما هو إلا من حكم الشيطان - ونعوذ بالله من الخذلان .