صفحة جزء
. 166 - مسألة : وإيلاج الذكر في الفرج يوجب الوضوء ، كان معه إنزال أو لم يكن .

برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثنا أبو معاوية محمد بن خازم ثنا هشام هو ابن عروة - عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب قال : { سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل ، قال : يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي } . ورويناه أيضا عن شعبة عن الحكم عن أبي صالح عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم فالوضوء لا بد منه مع الغسل على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية