. 166 - مسألة :
وإيلاج الذكر في الفرج يوجب الوضوء ، كان معه إنزال أو لم يكن .
برهان ذلك ما حدثناه
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
أبو كريب محمد بن العلاء ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية محمد بن خازم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام هو ابن عروة - عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47601سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل ، قال : يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي } . ورويناه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم عن
أبي صالح عن
ذكوان عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم فالوضوء لا بد منه مع الغسل على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى .