1637 - مسألة : ومن
أعطي شيئا من غير مسألة ، ففرض عليه قبوله ، وله أن يهبه بعد ذلك - إن شاء - للذي وهبه له ، وهكذا القول في الصدقة ، والهدية ، وسائر وجوه النفع .
[ ص: 111 ] برهان ذلك - : ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار نا
إبراهيم بن سعيد الجوهري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=2207حويطب بن عبد العزى عن
ابن الساعدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50918ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ، ولا إشراف نفس ، فاقبله } لا نعلم حديثا رواه أربعة من الصحابة في نسق بعضهم عن بعض إلا هذا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
أبو الطاهر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50919أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر العطاء فيقول له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : يا رسول الله أعطه أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله ، أو تصدق به ، وما جاءك من هذا المال - وأنت غير مشرف ولا سائل - : فخذه ، وما لا فلا تتبعه نفسك } .
قال
سالم : فمن أجل ذلك كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ، ولا يرد شيئا أعطيه " .
نا
أحمد بن محمد بن الجسور نا
أحمد بن الفضل بن بهرام الدينوري نا
محمد بن جرير الطبري نا
الفضل بن الصباح نا
nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد بن أبي أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبي الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج عن
nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد عن
خالد بن عدي الجهني " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50920من جاءه من أخيه معروف فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه } .
[ ص: 112 ] فهذه آثار متواترة لا يسع أحدا الخروج عنها ، وأخذ بذلك من الصحابة
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كما ذكرنا آنفا وأبوه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - : كما روينا من طريق
أحمد بن شعيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=16722عمرو بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15106وإسحاق بن منصور ، كلاهما عن
الحكم بن نافع - هو أبو اليمان - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب - هو ابن أبي حمزة - عن
الزهري أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=2207حويطب بن عبد العزى أخبره أن
عبد الله بن السعدي أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال لي في خلافته : ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها . قلت : إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير ، فأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين قال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فلا تفعل - ثم ذكر له خبره مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو ما ذكرناه
- فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ينهى عن رد ما أعطي المرء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني عن
أبي رافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : ما أحد يهدي إلي هدية إلا قبلتها ، فأما أن أسأل ، فلم أكن لأسأل .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17162مهدي بن ميمون نا
واصل مولى أبي عيينة عن صاحب له : أن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء قال : من آتاه الله عز وجل من هذا المال شيئا من غير مسألة ولا إشراف ، فليأكله ، وليتموله
ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
عبد الله بن داود - هو الخريبي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت قال : رأيت هدايا
المختار تأتي
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر فيقبلانها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : خذ من السلطان ما أعطاك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا من طريق الأثر ، وأما من طريق النظر فإنه لا يخلو من أعطاه : سلطان أو غير سلطان ، كائنا من كان ، من بر أو ظالم ، من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها - : إما أن يوقن المعطى أن الذي أعطي حرام ، وإما أن يوقن أنه حلال ، وإما أن يشك فلا يدري أحلال هو أم حرام ؟
[ ص: 113 ] ثم ينقسم هذا القسم ثلاثة أقسام : إما أن يكون أغلب ظنه أنه حرام ، أو يكون أغلب ظنه أنه حلال ، وإما أن يكون كلا الأمرين ممكنا على السواء .
فإن
كان موقنا أنه حرام وظلم وغصب ، فإن رده فهو فاسق عاص لله تعالى ظالم ; لأنه يعين به ظالما على الإثم والعدوان بإبقائه عنده ، ولا يعين على البر والتقوى في انتزاعه منه ، وقد نهى الله تعالى عن ذلك وأمره بخلاف ما فعل بقوله تعالى : {
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } .
ثم لا يخلو من أن يكون يعرف صاحبه الذي أخذ منه بغير حق أو لا يعرفه ، فإن كان يعرفه .
فهنا زاد فسقه ، وتضاعف ظلمه ، وأتى كبيرة من الكبائر ، وصار أظلم من ذلك الظالم ; لأنه قدر على رد المظلمة إلى صاحبها وعلى إزالتها عن الظالم فلم يفعل ، بل أعان الظالم ، وأيده وقواه ، وأعان على المظلوم . وإن كان لا يعرف صاحبه فكل مال لا يعرف صاحبه فهو في مصالح المسلمين ، فالقول في هذا القسم كالقول في الذي قبله سواء سواء ، إذ منع المساكين والفقراء والضعفاء حقهم ، وأعان على هلاكهم ، وقوى الظالم بما لا يحل له ، وهذا عظيم جدا - نعوذ بالله منه .
فإن كان يوقن أنه حلال فإن الذي أعطاه مكتسب بذلك حسنات جمة بلا شك ، فهو في رده عليه ما أعطاه غير ناصح ، له ، إذ منعه الحسنات الكثيرة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50754الدين النصيحة الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم } فمن لم ينصح لأخيه المسلم في دينه فقد عصى الله عز وجل في ذلك ، ولعله إن رده لا يحضر المردود عليه بنية أخرى في بذله ، فيكون قد حرمه الأجر وصد عن سبيل من سبل الخير . وإن
كان لا يدري أحلال هو أم حرام ؟ فهذه صفة كل ما يتعامل به الناس إلا في اليسير الذي يوقن فيه أنه حلال ، أو أنه حرام ، فلو حرم أخذ هذا لحرمت المعاملات كلها إلا في النادر القليل جدا .
[ ص: 114 ] وقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقات ومعاملات فاسدة غير مشهورة ، فما حرم عليه الصلاة والسلام قط من أجل ذلك أخذ مال يتعامل به الناس ، إلا أن قوما من أهل الورع اتقوا ما الأغلب عندهم أنه حرام ، فما كان من هذا القسم فهو داخل في باب وجوب النصيحة بأخذه ، فإن طابت نفسه عليه فحسن ، وإن اتقاه فليتصدق به فيؤجر على كل حال ، فهذا برهان ظاهر لائح .
وبرهان آخر - : وهو أن من الجهل المفرط ، والعمل في الدين بغير علم أن يكون المرء يستسهل بلا مؤنة أخذ مال زيد في بيع يبيعه منه ، أو في إجارة يؤجر نفسه في عمل يعمله ، له ، ثم يتجنب أخذ مال ذلك الزيد نفسه إذا أعطاه إياه طيب النفس به ، فهذا عجب عجيب ، لا مدخل له في الورع أصلا ; لأنه إن كان يتقي كون ذلك المال خبيثا فقد أخذه في البيع والإجارة فهذا يكاد يكون رياء مشوبا بجهل .
فإن قيل : يكره المرء أخذه ؟ قيل : هذا خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة عن سنته نعوذ بالله من هذا - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
محمد بن بشار نا
nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان - هو الأعمش - عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33593لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت } ومن رغب عن سنته فما وفق لخير صح أنه عليه الصلاة والسلام قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36431من رغب عن سنتي فليس مني } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يردان ما أعطيا ، ولا يسألان أحدا شيئا ، فإن احتج المخالف بحديث
الصعب بن جثامة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50921إذ أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده عليه وقال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم } .
وبما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
ابن عجلان عن
سعيد المقبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50922لقد هممت أن لا أقبل هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي } .
[ ص: 115 ] ومن طريق
أبي داود نا
محمد بن عمرو والرازي نا
سلمة بن الفضل نا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50923وايم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون من مهاجري قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي } .
وبما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
محمد بن يوسف نا
الأوزاعي عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير أن
حكيم بن حزام قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50924سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ، ثم قال : يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك فيه ، وكان كالذي يأكل ولا يشبع ، واليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت : يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ بعدك أحدا شيئا حتى أفارق الدنيا } ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر يدعو
حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ، ثم إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه - فلم يرزأ
حكيم أحدا من الناس شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى توفي " .
وبما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13669للأحنف بن قيس وقد سأله
الأحنف عن العطاء ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر : خذه ، فإن فيه اليوم معونة ، فإذا كان ثمنا لدينك فلا تأخذه .
فكل هذا لا حجة لهم فيه - : أما حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50922لقد هممت أن لا أقبل هبة } فإن
سعيد بن أبي سعيد لا يخلو : إما أن يكون سمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أو لم يسمعه . فإن كان لم يسمعه فهو منقطع ، وإن كان
[ ص: 116 ] سمعه فإنما فيه : أنه عليه السلام هم بذلك ، لا أنه أنفذه وهو موافق لمعهود الأصل ، لأن الأصل كان أن المعطى مخير إن شاء قبل وإن شاء رد .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وارد بإبطال الحال الأول ، ولا شك في ذلك حين أمره عليه الصلاة والسلام بقبول ما جاء من المال من غير مسألة ولا إشراف نفس .
فصح أن هذا الهم قد صح نسخه بيقين لا مرية فيه ، فمن ادعى أن الموقن نسخه قد دعا ونسخ الناسخ ، فقد ادعى الباطل ، وما لا علم له به ، وحاش الله من جواز ذلك في الدين ، إذ لو كان ذلك لما علمنا صحيح الدين من سقيمه فيه ولا ما يلزمنا مما لا يلزمنا ، ومعاذ الله من هذا - فبطل التعلق بهذا الخبر جملة .
وأما الآخر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50923لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية } فرواية
سلمة بن الفضل الأبرش - وهو ساقط مطرح - فبطل التعلق به جملة .
وأما حديث
الصعب بن جثامة فقد بين عليه الصلاة والسلام السبب الذي من أجله رده وهو كونهم محرمين ، وهذا بعض الأحوال التي عمها حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فهو مستثنى منه ، وكذلك نقول : إن
المحرم إذا أهدي له صيد فهو مخير في قبوله ورده ، وهكذا روينا عن
عائشة أم المؤمنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهما كانا يقبلان الهدايا ويردان الصيد إن أهدي لهما وهما محرمان .
وأما حديث
حكيم - فبين جدا ; لأنه لما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيمن أخذ المال بإشراف نفس ما قال من أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50925لا يبارك له فيه } وعلم من نفسه الإشراف إلى المال لم يستجز أخذه وهكذا نقول : إنه إنما يلزم أخذه من كان غير مشرف النفس إليه .
وبرهان ذلك - : إخباره عن نفسه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاه ، ثم سأله فأعطاه ، ثم سأله فأعطاه - كذا جاء في بعض الروايات حتى خاطبه بما خاطبه به . وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50926أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكيم بن حزام يوم حنين عطاء فاستقله ، فزاده } ، ثم ذكر الحديث المذكور ، وهذا غاية إشراف النفس ;
[ ص: 117 ] وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي نا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
مسلم بن جندب عن
حكيم بن حزام قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50927 : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فألحفت في المسألة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أنكر مسألتك يا حكيم إن هذا المال حلو خضر } .
وذكر الحديث .
فهذا بيان لائح ، ولا يجوز أن يظن
بحكيم رضي الله عنه غير هذا .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر فصحيح ; لأن ما أعطى المرء وطلب عوضا منه فحرام عليه أخذه ، وإنما يلزم أخذ ما أعطي دون شرط فاسد - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن
ذر بن عبد الله المرهبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أن رجلا سأله فقال : لي جار يأكل الربا ، وأنه لا يزال يدعوني . فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : مهناه لك ، وإثمه عليك ، قال
سفيان : إن عرفته بعينه فلا تأكله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : صدق
سفيان الأكل غير الأخذ ، لما عرف أن عينه حرام ; لأنه يقدر في أخذه على أن يؤدي فيه ما افترضه الله تعالى عليه من إيصاله إلى أهله وإزالته عن المظالم ، ولا يقدر على ذلك في الأكل ، ففرض عليه اجتناب أكله .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن
الزبير - هو ابن الخريت - عن
nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان الفارسي قال : إذا كان لك صديق عامل ، أو جار عامل ، أو ذو قرابة عامل ، فدعاك إلى طعام فاقبله ، فإنه مهناه لك وإثمه عليه .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16556عدي بن أرطاة - هو عامل
البصرة - يبعث إلى
الحسن كل يوم بجفان ثريد فيأكل
الحسن منها ويطعم أصحابه قال : وبعث
عدي إلى
الحسن ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، فقبل
الحسن ،
والشعبي ، ورد
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين .
قال : وسئل
الحسن عن طعام الصيارفة ؟ فقال : قد أخبركم الله تعالى عن
اليهود ،
والنصارى أنهم يأكلون الربا وأحل لكم طعامهم .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12354لإبراهيم النخعي : عريف لنا يهمط ويصيب من الظلم فيدعوني فلا أجيبه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : الشيطان عرض بهذا ليوقع عداوة ،
[ ص: 118 ] وقد كان العمال يهمطون ويصيبون ثم يدعون فيجابون ، قلت له : نزلت بعامل فنزلني وأجازني ، قال : اقبل ، قلت : فصاحب ربا ؟ فقال : اقبل ما لم تره بعينه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهكذا أدركنا من يوثق بعلمه - وبالله تعالى التوفيق .