[ ص: 120 ] مسألة : ولا يحل
السؤال تكثرا إلا لضرورة فاقة ، أو لمن تحمل حمالة ، فالمضطر فرض عليه أن يسأل ما يقوته هو وأهله مما لا بد لهم منه ، من : أكل ، وسكنى ، وكسوة ، ومعونة ، فإن لم يفعل فهو ظالم ، فإن مات في تلك الحال فهو قاتل نفسه .
وأما من طلب غير متكثر فليس مكروها .
وكذلك من سأل سلطانا فلا حرج في ذلك - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثني
أبو الطاهر أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث هو ابن سعد - عن
عبيد الله بن أبي جعفر عن
حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50929ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
أبو كريب نا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16654عمارة بن القعقاع عن
أبي زرعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36475من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
يحيى بن يحيى نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17223هارون بن رئاب حدثني
كنانة بن نعيم العدوي عن
قبيصة بن المخارق الهلالي ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50325أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له : يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، أو قال سدادا من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقوت ثلاثة من ذوي الحج من قومه فيقولون : لقد أصابت فلانا فاقة ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، أو قال : سدادا من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير [ ص: 121 ] عن
زيد بن عقبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50930المسألة كد يكد الرجل بها وجهه ، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان ، أو في الأمر لا بد له منه } .
فهذا نص ما قلنا حرفا بحرف - ولله الحمد .
ومن طريق النظر : أننا قد ذكرنا في " كتاب الزكاة " من ديواننا هذا وجوب قيام ذوي الفضل من المال بمن لا مال معه ، يقوم منه بنفسه وعياله ، فإذ ذلك كذلك فالمحتاج إنما يسأل حقه الواجب ، ودينه اللازم ، الذي على الحاكم أن يحكم له به ، وله أخذه كيف قدر إن منعه ، فلا غضاضة عليه في ذلك .
وأما السلطان فليس يسأل من ماله شيء ، إنما بيده أموال المسلمين ، فلا حرج على المسلم أن يسأل من أموال المسلمين الذين هو أحدهم .
وأما سؤال غير المتكثر فقد ذكرنا في " كتاب الحج {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50931قول رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=60لأبي قتادة وأصحابه في الحمار الذي عقروه : معكم منه شيء ؟ فقلت : نعم : فناولته العضد فأكلها حثى نفذها ، وهو محرم . } وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري الذي رقي على قطيع من الغنم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50932اقتسموا واضربوا لي بسهم معكم }