1645 - مسألة :
والصدقة للتطوع على الغني جائزة وعلى الفقير ،
ولا تحل لأحد من بني هاشم ، والمطلب ابني عبد مناف ، ولا لمواليهم ، حاش " الحبس " فهو حلال لهم ، ولا تحل
صدقة التطوع على من أمه منهم إذا لم يكن أبوه منهم .
وأما
الهبة ، والهدية ، والعطية ، والإباحة ، والمنحة ، والعمرى ، والرقبى : فكل ذلك حلال لبني هاشم ، والمطلب ومواليهم - هذا كله لا خلاف فيه حاش دخول
بني المطلب فيهم ، وحاش دخول الموالي فيهم ، وحاش جواز صدقة التطوع لهم ، فإن قوما أجازوها لهم .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم - هو ابن عتيبة - عن
ابن أبي رافع - هو عبيد الله - عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49323أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني مخزوم على الصدقة فأراد أبو رافع أن يتبعه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الصدقة لا تحل لنا ، وإن مولى القوم منهم } .
فهذا عموم لكل صدقة . ومن طريق
أبي داود نا
مسدد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50937أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام ، وإنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه } .
فإن قيل : قد صح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28826كل معروف صدقة } فإن أخذتم بظاهر هذا الخبر فامنعوهم من كل بر - وهذا ما لا يقوله أحد ولا أنتم ، وإلا فلا تمنعوهم إلا ما اتفق عليه : أنه لا يحل لهم وهو صدقة الفرض فقط . قلنا : قوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28826كل معروف صدقة } قد خصه عطاؤه
لبني هاشم ،
[ ص: 125 ] كالبعير الذي أعطى
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا من النفل من الخمس ، ومن المغنم ، وسائر هباته عليه الصلاة والسلام لهم ، فوجب خروج ذلك بدليله .
ووجدنا كل معروف وإن كان يقع عليه اسم صدقة فله اسم آخر يخصه : كالقرض ، والهبة ، والهدية ، والإباحة ، والحمالة ، والضيافة ، والمنحة ، وسائر أسماء وجوه البر . ووجدنا الصدقة التطوع ليس لها اسم غير " الصدقة " وقد صح أن الصدقة محرمة على آل
محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومواليهم ، فوجب ضرورة أن تكون الصدقة التطوع حراما عليهم ; لأنها هي الصدقة التي لا اسم لها غير " الصدقة " ولا خلاف في تحريم الصدقة المفروضة عليهم وهي الزكاة .
فإن قيل : فقد رويتم من طريق
أبي داود نا
محمد بن عبيد المحاربي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن
كريب مولى ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50938 : بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إبل أعطاه إياها من الصدقة } .
قلنا : هذا صحيح ، ولا يخلو من أحد وجهين - : أحدهما - وهو ظاهر الخبر أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هو المعطي لتلك الإبل من صدقة لازمة له ، فبعثه عليه الصلاة والسلام فيها إلى حيث يجمع إبل الصدقة .
والثاني - أنه حتى لو صح أنه عليه الصلاة والسلام هو أعطى تلك الإبل
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس - وليس ذلك في الخبر - لكان ذلك منسوخا بتحريم الصدقة عليهم ; لأن تحريم الصدقة عليهم هو الرافع المعهود الأصل وللحال الأول بلا شك من إباحة الصدقة لهم كسائر الناس ، ومن ادعى عود المنسوخ ناسخا فقد كذب إلا أن يشهد له نص بين بذلك .
وأما الغني : فقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
عدي بن الخيار {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50939أن رجلين حدثاه أنهما سألا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصدقة فقال : إن شئتما ، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب } .
قلنا : هذا الخبر وكل ما جاء بهذا اللفظ فإنما هو على " الصدقة المفروضة " التي حرمت على الأغنياء إلا من خصه النص منهم : من {
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل } فقط .
[ ص: 126 ] برهان ذلك - ما روينا من طريق
أحمد بن شعيب أخبرني
عمران بن بكار حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16633علي بن عياش نا
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب - هو ابن أبي حمزة - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد حدثني
عبد الرحمن الأعرج أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر حديثا فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50940قال رجل : لأتصدقن بصدقة ، فوضعها في يد سارق ، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال : اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية ، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية ، فقال : اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني ، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني ، فقال : اللهم لك الحمد على سارق ، وعلى زانية ، وعلى غني ، فأتي فقيل له : أما صدقتك فقد تقبلت } - وذكر الخبر .
فهذا بيان في جواز الصدقة على الغني ، والصالح ، والطالح .