العمرى والرقبى 1650 - مسألة :
العمرى ، والرقبى : هبة صحيحة تامة ، يملكها المعمر والمرقب ، كسائر ماله ، يبيعها إن شاء ، وتورث عنه ، ولا ترجع إلى المعمر ولا إلى ورثته - سواء اشترط أن ترجع إليه أو لم يشترط - وشرطه لذلك ليس بشيء .
والعمرى هي أن يقول : هذه الدار ، وهذه الأرض ، أو هذا الشيء عمرى لك ، أو قد أعمرتك إياها ، أو هي لك عمرك - أو قال : حياتك ، أو قال : رقبى لك ، أو قد أرقبتكها - كل ذلك سواء .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وأصحابهم وبعض أصحابنا ; وهو قول طائفة من السلف - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
شريك عن
عبد الله بن محمد ابن الحنفية عن أبيه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : العمرى بتات ، ومن خير فقد طلق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
حجر المدري عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : العمرى للوارث .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع سأل رجل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عمن أعطى ابنا له بعيرا حياته ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : هو له حياته وموته .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : من أعمر شيئا فهو له .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : العمرى ، والرقبى سواء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13601ابن نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : العمرى ، والرقبى سواء
[ ص: 131 ] وصح أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله في أحد قوليه : من أعمر شيئا فهو له أبدا - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي .
روينا من طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
المغيرة بن مقسم قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي عمن أسكن آخر دارا حياته فمات المسكن والمسكن قال : ترجع إلى ورثة المسكن فقلت : أليس يقال : من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعده فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : إنما ذلك في العمرى وأما السكنى والغلة ، والخدمة ، فإنها ترجع إلى صاحبها وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ; وأحد قولي
الزهري ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والزهري قالا : إن جعل العمرى بعد المعمر في وجه من وجوه البر ، أو لإنسان آخر غير نفسه : نفذ ذلك كما جعله .
وقالت طائفة : العمرى : هبة صحيحة إذا أعمرها له ولعقبه ، فأما إن لم يقل : له ولعقبه ، فهي راجعة إلى المعمر ، أو إلى ورثته إذا مات المعمر - وهو قول صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، وأحد قولي
الزهري - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وبعض أصحابنا وقالت طائفة : العمرى راجعة إلى المعمر ، أو إلى ورثته على كل حال ، فإن قال : أعمرتك هذا بشيء لك ولعقبك : كانت كذلك ، فإذا انقرض المعمر وعقبه : رجعت إلى المعمر ، أو إلى ورثته - وهو قول روي عن
القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فنظرنا فيما احتج به من ذهب مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فوجدناهم يذكرون قول الله تعالى : {
هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها } وقال تعالى : {
إنا نحن نرث الأرض ومن عليها } قالوا : فكان كذلك كل من أعمر عمرى وذكروا الخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون عند شروطهم }
[ ص: 132 ] وادعوا ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق " أن
عائشة أم المؤمنين كانت تعمر بني أخيها حياتهم ، فإذا انقرض أحدهم قبضت مسكنه ، فورثنا نحن ذلك كله اليوم عنها ، ما نعلم لهم شيئا غير هذا أصلا ، وكله لا حجة لهم فيه - : أما خبر
عائشة رضي الله عنها فباطل ، وهذه آفة المرسل ، والذي لا شك فيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، وأباه
القاسم ، وجده
محمدا ، لم يرثوا
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولا صار إليهم بالميراث عنها قيمة خردلة ; لأن
محمدا قتل في حياتها قبل موتها بنحو عشرين سنة ، وإنما ورثها
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فقط ; لأنه كان ابن شقيقها ، فحجب
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، وقد ذكرنا ذلك في " باب هبة المشاع " قبل هذا الباب بأوراق ولو صح ذلك عنها لكان قد خالفها
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب على ما أوردنا آنفا . وأما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون عند شروطهم } فخبر فاسد ; لأنه إما عن
كثير بن زيد - وهو هالك - وإما مرسل ، ثم لو صح لكانوا أول مخالفين له ; لأنهم يبطلون من شروط الناس أكثر من ألف شرط : كمن باع بشرط أن يقيله إلى يومين .
وكمن باع أمة بشرط أن لا يبيعها .
وكمن باع بخيار إلى عشرين سنة .
وكمن نكح على أن تنفق هي عليه - وغير ذلك .
فكيف وهذا الشرط - يعني رجوع العمرى إلى المعمر أو إلى ورثته - : شرط قد جاءت السنة نصا بإبطاله ، كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى - واحتجاجهم بالآية هاهنا أبعد شيء من التوفيق لوجوه - : أولها - أنهم قاسوا حكم الناس على حكم الله تعالى فيهم وهذا باطل ; لأن الله تعالى يقتل الناس ولا ملامة عليه ، ويجيعهم ، ويعذبهم بالمرض ، ولا ملامة عليه ، ولا يجوز عند أحد قياس المخلوق على الخالق .
وثانيها - أنهم موهوا وقلبوا لنا الآية ، لأننا لم ننازعهم فيمن أعمر آخر مالا له ولم
[ ص: 133 ] يقل الله تعالى قد أعمرتكم الأرض إنما قال : إنه استعمرنا فيها ، بمعنى أنه عمرنا بالبقاء فيها مدة ، وليس هذا من العمرى في ورد ولا صدر .
وثالثها - أن هذه الآية لو جعلناها حجة عليهم ، لكان ذلك أوضح مما موهوا به وهو أن الله تعالى - بلا شك - أباح لنا بيع ما ملكنا من الأرض ، وجعلها لورثتنا بعدنا ، وهذا هو قولنا في العمرى لا قولهم ، فظهر فساد ما يأتون به علانية ، وبطل هذا القول يقينا ، وهذا مما خالفوا فيه كل ما صح عن الصحابة رضي الله عنهم ، وجمهور العلماء ، ومرسلات كثيرة .
ثم نظرنا في القول الثاني الذي هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، فوجدناهم يحتجون بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لم نجد لهم حجة غير هذا ، ولا حجة لهم فيه ، لأن المسند منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50946أن العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك } وأما باقي لفظ الخبر فمن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالف
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا هاهنا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وغيرهما كما ذكرنا قبل فإنما في هذا الخبر حكم العمرى إذا قال المعمر : " هي لك ولعقبك " فقط وبقي حكمه إذا لم يقل هذا الكلام لا ذكر له في هذا الخبر ، فوجب طلبه من غيره - وبالله تعالى التوفيق .
فسقط هذا القول أيضا ، فلم يبق إلا قولنا - : فوجدنا ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
محمد بن نافع نا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50947من أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة ولا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا } قال
nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، فقطعت المواريث شرطه . ومن طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=12208أحمد بن أبي الحواري نا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد - هو ابن مسلم - عن
[ ص: 134 ] الأوزاعي عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35593من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل - هو ابن علية - عن
محمد - هو ابن عمرو بن علقمة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50948لا عمرى فمن أعمر شيئا فهو له } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
محمد بن عمرو بن علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مثله مرسلا . ومن طريق
أبي داود نا
النفيلي - هو عبد الله بن محمد - قال : قرأت على
معقل عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
حجر المدري عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50949من أعمر شيئا فهو لمعمره حياته ومماته ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيله } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هكذا رويناه بضم الميم الأولى من "
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر " وفتح الميم الثانية .
ومن طريق
أحمد بن شعيب نا
محمد بن عبد الله بن يزيد المقري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50950لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا فهو لورثته } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=12247أحمد بن حرب نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
حجاج - هو ابن محمد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال " رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14647العمرى لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه } .
[ ص: 135 ] فهذه آثار متواترة ، زائدة على ما في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر فلم يسع أحدا الخروج عنها ، وليس هذا الحكم إلا في الإعمار والإرقاب كما جاء النص .
وأما الإسكان فيخرجه متى شاء ; لأنها عدة فيما لم يجزه من السكنى بعد - وبالله تعالى التوفيق .