[ ص: 136 ] العارية 1651 - مسألة :
والعارية جائزة ، وفعل حسن ، وهي فرض في بعض المواضع ، وهي إباحة منافع بعض الشيء ، كالدابة للركوب ، والثوب للباس ، والفأس للقطع ، والقدر للطبخ ، والمقلى للقلو ، والدلو ، والحبل ، والرحى للطحن ، والإبرة للخياطة ، وسائر ما ينتفع به - ولا يحل شيء من ذلك إلى أجل مسمى ، لكن يأخذ ما أعار متى شاء ، ومن سألها إياه محتاجا : ففرض عليه إعارته إياه إذا وثق بوفائه ، فإن لم يأمنه على إضاعة ما يستعير أو على جحده فلا يعره شيئا . أما كونها فرضا كما ذكرنا ، فلقول الله تعالى : {
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون } فتوعد عز وجل من منع الماعون بالويل - : روينا من طريق
إسماعيل بن إسحاق القاضي نا
حجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن بهدلة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في قوله تعالى : {
ويمنعون الماعون } قال : هو العواري : القدر ، والدلو ، والميزان
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم التيمي عن
الحارث بن سويد عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : الماعون ما تعاوره الناس بينهم : الفأس ، والقدر ، وأشباهه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
جابر بن صبح حدثتني
أم شراحيل قالت :
[ ص: 137 ] قالت
أم عطية : اذهبي إلى فلانة فأقرئيها السلام وقولي لها : إن أم عطية توصيك بتقوى الله عز وجل ولا تمنعي الماعون قالت : فقلت : ما الماعون ؟ فقالت لي : هبلت ، هي المهنة يتعاطاها الناس بينهم
ومن طريق
يحيى بن سعيد أيضا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وقال
يحيى : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، ثم اتفقا عن
أبي إسحاق السبيعي عن
سعيد بن عياض عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : الماعون منع القدر والفأس ، والدلو .
ومن طريق
ابن علية ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، كلاهما عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في تفسير {
الماعون } المذكور في الآية قال
ابن عطية في روايته : متاع البيت ، وقال
سفيان في روايته : هي العارية - والمعنى واحد .
ورويناه أيضا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
أبي إسحاق ، وهؤلاء كلهم حجة في اللغة .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : هو المال يمنع حقه - وهو موافق لما ذكرنا - وهو قول
عكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم وغيرهما ، وما نعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلافا لهذا
فإن قيل : قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنها الزكاة قلنا : نعم ، ولم يقل ليست العارية - ثم قد جاء عنه ، أنها العارية .
فوجب جمع قوليه .
فإن قيل : قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " لم يأت أهلها بعد " من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
قلنا : نعم ، وهذا غير مخالف لما صح عنه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ; لأن معنى قوله " لم يأت أهلها بعد " أي إن الناس اليوم يتباذلون ولا يمنعون وسيأتي زمان يمنعونه ، ولا يحتمل ألبتة قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلا هذا الوجه - وبالله تعالى التوفيق . وأما منع ذلك لمدة مسماة ; فلأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل .
وكذلك من أعار أرضا للبناء فيها ، أو حائطا للبناء عليه ، فله أخذه بهدم بنائه متى أحب بلا تكليف عوض لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } وأن من أضاع ما يستعير أو جحده ولم يؤمن ذلك منه فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إضاعة المال ونهى الله تعالى عن التعاون على الإثم والعدوان ، فلا يجوز عونه على ذلك - وبالله تعالى التوفيق .