[ ص: 138 ] مسألة : والعارية غير مضمونة إن
تلفت من غير تعدي المستعير ، وسواء ما غيب عليه من العواري وما لم يغب عليه منها .
فإن
ادعى عليه أنه تعدى ، أو أضاعها حتى تلفت ، أو عرض فيها عارض ، فإن قامت بذلك بينة أو أقر : ضمن بلا خلاف ، وإن لم تقم بينة ولا أقر - : لزمته العين وبرئ ; لأنه مدعى عليه وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعى عليه .
وأما
تضمينها : فإن الناس اختلفوا - : فقالت طائفة كما قلنا .
وقالت طائفة : هي مضمونة على كل حال بأي وجه تلفت .
وقالت طائفة : لا يضمن إلا أن يشترط المعير ضمانها فيضمن حينئذ .
وقالت طائفة : لا ضمان على المستعير غير المغل - يعني المتهم - .
وقال قائل : أما ما غيب عليه كالحلي والثياب ونحو ذلك ، فيضمن جملة - وقد روي عنه أنه قال : إن
قامت له بينة بأنها تلفت من غير فعله فلا ضمان عليه ، وإن لم تقم بينة فهو ضامن .
وأما ما ظهر كالحيوان ونحوه : فلا ضمان فيه ما لم يتعد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وما نعلم له فيه سلفا إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي وحده ، وما نعلم لهم حجة أصلا إلا أنهم قالوا : نتهم المستعير فيما غاب .
فقلنا : ليس بالتهمة تستحل أموال الناس ; لأنها ظن ، والله تعالى قد أنكر اتباع الظن ، فقال تعالى : {
إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا } .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12908إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث } .
ويلزمكم إذا أعملتم الظن أن تضمنوا المتهم ، ولا تضمنوا من لا يتهم ، كما يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح . ويلزمكم أن تضمنوا الوديعة أيضا بهذه التهمة - وفساد هذا القول أظهر من أن يتكلف الرد عليه بأكثر مما أوردنا - وبالله تعالى التوفيق . وقال بعضهم : قسناه على الرهن .
فقلنا : هذا قياس للخطأ على الخطأ ، وحجة لقولكم بقولكم ، وكلاهما خطأ .
[ ص: 139 ] وقال بعضهم : لما اختلف السلف في تضمين العارية توسطنا قولهم قلنا لهم : ومن هذا سألناكم من أين فعلتم هذا ؟ وملتم إلى هذا التقسيم الفاسد - ولا سبيل إلى دليل أصلا ، لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قياس ، ولا قول صاحب ، ولا رأي له وجه - فسقط هذا القول .
وأما من قال : لا ضمان على المستعير غير المغل ، ولا على المستودع غير المغل ، فهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان يذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح هذا القول ، وقال : المغل : المتهم - وهو يبطل بما بطل به قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنه بناه على التهمة ، وهو ظن فاسد .
وأما من قال : لا ضمان على المستعير إلا أن يشترط عليه الضمان فهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ، رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا باطل ; لأنه شرط ليس في كتاب الله عز وجل ، فهو باطل ، ولقد كان يلزم الحنفيين ، والمالكيين المجيزين للشروط الفاسدة بالخبر المكذوب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون عند شروطهم } أن يقولوا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة هاهنا ، ولكن لا مؤنة عليهم من التناقض - فبطل هذا القول أيضا ، ولم يبق إلا قول من ضمنها جملة ، أو قولنا - : فنظرنا في قول من ضمنها جملة .
فوجدنا ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة - هو سفيان عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ،
وعبد الرحمن بن السائب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة : عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقال
ابن السائب : عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قالا جميعا : العارية تغرم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يضمن العارية .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه قال في قضية
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل : العارية مؤداة .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح يضمن العارية ، وضمنها
الحسن ، ثم رجع عن ذلك ، وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أيضا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح .
[ ص: 140 ] وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ،
وربيعة ، وذكرا : أنه قول علمائهم الذين أدركوا به وكانوا يقضون . وذكره أيضا عن
سليمان بن سيار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول .
وقال
الزهري : أجمع رأي القضاة على ذلك ، إذ رأوا شرور الناس - وبهذا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وأصحابهما ، واحتجوا بقول الله تعالى : {
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } .
فقلنا لهم : فضمنوا بهذه الآية الوديعة فقد ضمنها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وغيره ، ونعم ، هو مأمور بأدائها ما دام قادرا على أدائها ، فإن عجز عن ذلك ، فالله تعالى يقول : {
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } فإذ ليس في وسعه أداؤها فهو غير مكلف ذلك ، وليس في هذه الآية تضمين ; لأن أداء الغرامة هو غير أداء الأمانة ، فلا متعلق لكم بهذه الآية أصلا ; لأنه ليس فيها أداء غيرها ، ولا ضمانها ، واحتجوا بما جاء في أدراع
صفوان بن أمية ، وبما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14579العارية مؤداة والزعيم غارم } وكلاهما : لا يصح - : أما خبر دروع
صفوان ، فإننا رويناه من طريق
أحمد بن شعيب نا
عبد الرحمن بن محمد بن سلام نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون نا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك - هو ابن عبد الله القاضي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع عن
أمية بن صفوان بن أمية عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50951أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا ; فقال : غصب يا محمد فقال : بل عارية مضمونة }
شريك مدلس للمنكرات إلى الثقات ، وقد روى البلايا والكذب الذي لا شك فيه عن الثقات .
ومن طريق
الحارث بن أبي أسامة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن أبي بكير نا
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50952صفوان بن أمية أنه استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم سلاحا فقال : مضمونة ؟ قال : مضمونة } .
الحارث متروك ،
nindex.php?page=showalam&ids=17296ويحيى بن أبي بكير لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا ، وأعلى من عنده
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، ولا نعلم
nindex.php?page=showalam&ids=17191لنافع سماعا من
صفوان أصلا ، والذي لا شك فيه : فإن
صفوان مات أيام
عثمان قبل الفتنة . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
أنس بن عياض عن
جعفر بن محمد عن أبيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50953أن صفوان بن أمية أعار رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحا فقال : أعارية مضمونة أم غصب ؟ فقال : بل [ ص: 141 ] عارية مضمونة } - هذا منقطع ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=17002محمد بن علي لم يدرك
صفوان ولا ولد إلا بعد موته بدهر .
ومن طريق
مسدد نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص نا
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن ناس من آل
صفوان بن أمية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50954استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان سلاحا ، فقال صفوان : أعارية أم غصب ؟ قال : بل عارية ، ففقدوا منها درعا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت غرمناها لك فقال : يا رسول الله إنه في قلبي من الإيمان ما لم يكن يومئذ }
هذا عن ناس لم يسموا .
ومن طريق
أحمد بن شعيب نا
أحمد بن سليمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى نا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
عبد الرحمن بن صفوان بن أمية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50955أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعا فهلك بعضها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت غرمناها لك قال : لا يا رسول الله }
إسرائيل ضعيف ثم ليس في قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50956إن شئت غرمناها لك } لو صح بيان بوجوب غرمها إذا لم يكن هاهنا غير هذا اللفظ ، والأموال المحرمة لا يجوز القضاء بإباحتها بغير بيان جلي .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : عن
ربيعة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
الزهري فذكر دروع
صفوان ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50957وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : بل طوعا ، وهي علينا ضامنة } - هذا مرسل .
[ ص: 142 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مسلمة بن علي عن بعض أهل العلم أنه بلغه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50958أن في شرط أهل اليمن من النبي صلى الله عليه وسلم إن كان بأرض اليمن كون أو حدث أن يعطوا رسل اليمن : ثلاثين بعيرا وثلاثين فرسا ، وثلاثين درعا ; وهم ضامنون لها حتى يردوها } هذا مردد في الضعف منقطع ، وعمن لم يسم ،
ومسلمة بن علي ساقط . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
سفيان عن
عمرو بن دينار : {
شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل نجران عارية : ثلاثين فرسا ، وثلاثين درعا ، وثلاثين رمحا ، فإن ضاع منها شيء فهو ضامن على رسله } ، شهد
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ،
وأبو سفيان بن حرب ،
والأقرع بن حابس - هذا منقطع ، لم يدرك
عمرو من هؤلاء أحدا ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
حصين مرسل .
وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع عن
إياس بن عبد الله بن صفوان {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50960أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد حنينا قال لصفوان : هل عندك من سلاح ؟ قال : عارية أم غصبا ؟ قال : لا ، بل عارية ، فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا ، فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ، ففقد منها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا ، فهل نغرم لك ؟ فقال : لا يا رسول الله إن في قلبي اليوم ما لم يكن } فهذا مرسل كتلك ، وهو يبين أنها غير مضمونة في الحكم .
واحتجوا بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
شرحبيل بن مسلم [ ص: 143 ] سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=481أبا أمامة الباهلي قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50961سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول : العارية مؤداة ، والدين مقضي ، والزعيم غارم }
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ضعيف .
وروينا أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14579العارية مؤداة } من طريق
أحمد بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16416عبد الله بن الصباح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان سمعت
الحجاج بن الفرافصة حدثني
محمد بن الوليد عن
أبي عامر الهوزني عن
أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم
الحجاج بن الفرافصة مجهول .
ومن طريق
أحمد بن شعيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=16722عمرو بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=15461الهيثم بن خارجة نا
nindex.php?page=showalam&ids=13984الجراح بن مليح حدثني
حاتم بن حريث الطائي سمعت
أبا أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم
حاتم بن حريث مجهول .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
عبد الله بن حيان الليثي عن رجل منهم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14579العارية مؤداة ، والمنحة مردودة }
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة لا شيء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار نا
عبد الله بن شبيب نا
إسحاق بن محمد الفروي نا
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر نا
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14579العارية مؤداة }
nindex.php?page=showalam&ids=14905الفروي ضعيف ،
وعبد الله بن عمر - هو العمري الصغير - ضعيف .
[ ص: 144 ] ثم لو صحت هذه الألفاظ لما كان فيها إلا أنها مؤداة ، وهكذا نقول : إن أداءها فرض ، والتضمين غير الأداء ، وليس فيه أنها مضمونة أصلا - فبطل تعلقهم بشيء منها .
وذكروا ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21691على اليد ما أخذت حتى تؤديه } - وهذا منقطع ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة لم يدرك
سمرة .
ورويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21691على اليد ما أخذت حتى تؤديه }
الحسن لم يسمع من
سمرة ثم لو صح فليس فيه إلا الأداء ، وهكذا نقول ، والأداء غير الضمان في اللغة والحكم ، ويلزمهم إذا حملوا هذا اللفظ على الضمان أن يضمنوا بذلك المرهون والودائع ; لأنها مما قبضت اليد ، وكل هذا قد قال بتضمينه طوائف من الصحابة فمن بعدهم فظهر تناقضهم .
وقد روينا من طريق
أحمد بن شعيب نا
إبراهيم بن المستمر نا
nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50962إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا فقلت : يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية مؤداة ؟ قال : بل عارية مؤداة } فهذا حديث حسن ليس في شيء مما روي في العارية خبر يصح غيره ، وأما ما سواه فلا يساوي الاشتغال به وقد فرق فيه بين الضمان ، والأداء ، وأوجب في العارية الأداء فقط دون الضمان - فبطل كل ما تعلقوا به من النصوص .
وقالوا : وجدنا كل
ما يقبضه بعض الناس من بعض من الأموال ينقسم ثلاثة أقسام - : أحدها - قسم منفعة للدافع دون المدفوع إليه ، كالوديعة ، والوكالة - فهذا غير مضمون ، فواجب أن يكون كل ما في هذا الباب كذلك وثانيها - قسم منفعته للدافع والمدفوع إليه معا ، كالقراض ، وقد أتفقنا على أنه غير مضمون ، فوجب أن يكون الرهن وكل ما في هذا الباب كذلك .
وثالثها - ما منفعته المدفوع إليه دون الدافع كالقرض ، وقد صح الإجماع على أنه مضمون فوجب أن تكون العارية وكل ما في هذا الباب كذلك .
[ ص: 145 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا قياس ، والقياس كله باطل ، إلا أنه من المليح المموه من مقاييسهم وأنهم ليسفكون الدماء ، ويبيحون الفروج ، والأموال والأبشار بأقل من هذا ، كقياسهم في الصداق ، وفي جلد الشارب قياسا على القاذف ، والقود للكافر من المؤمن ، وفاعل فعل قوم
لوط ، وسائر قياسهم ، إلا أننا نعارض هذا القياس بمثله ، وهو أن العارية دفع مال بغير عوض ، كالوديعة .
وأيضا - فإن ما يلي في اللباس وفيما استعيرت له فنقص منها بلا تعد فلا ضمان فيه ، فكذلك سائر النقص - وهذا كله وساوس ، نعوذ بالله من الحكم بها في دينه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فبقي قولنا ، فوجدناه قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
ابن صالح بن حي عن
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : العارية ليست بيعا ولا مضمونة إنما هو معروف إلا أن يخالف فيضمن ، وهذا صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
هلال الوزان عن
عبد الله بن عكيم قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : العارية بمنزلة الوديعة ، ولا ضمان فيها ، إلا أن يتعدى - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
والزهري ، وغيرهم - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قول الله تعالى : {
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض } .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } .
فصح أن مال المستعير محرم إلا أن يوجبه نص قرآن أو سنة ، ولم يوجبه قط نص منهما - وقال الله تعالى : {
ما على المحسنين من سبيل } : وقال تعالى : {
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق } .
والمستعير ما لم يتعد ولا ضيع : محسن فلا سبيل عليه بنص القرآن ، والغرم سبيل بيقين فلا غرم عليه - وبالله تعالى التوفيق .