صفحة جزء
[ ص: 146 ] الضيافة 1653 - مسألة : الضيافة فرض على البدوي ، والحضري ، والفقيه ، والجاهل : يوم وليلة : مبرة وإتحاف ، ثم ثلاثة أيام : ضيافة ولا مزيد ، فإن زاد فليس قراه لازما ، وإن تمادى على قراه : فحسن - فإن منع الضيافة الواجبة فله أخذها مغالبة ، وكيف أمكنه ، ويقضى له بذلك - : روينا من طريق أبي داود نا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، جائزته يومه وليلته ، والضيافة ثلاثة أيام ، وما بعد ذلك فهو صدقة ، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه } .

قال أبو داود عن الحارث بن مسكين عن أشهب عن مالك في قوله عليه الصلاة والسلام : { جائزته يوم وليلة } - : قال مالك : يتحفه ويكرمه ويخصه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة .

ومن طريق محمد بن جعفر غندر نا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن المقدم أبي كريمة " أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { ليلة الضيف حق واجب على من كان مسلما ، فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه ، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك } .

[ ص: 147 ] ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق السبيعي { عن أبي الأحوص - هو عوف بن مالك بن عوف الجشمي - عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله رجل نزلت به فلم يكرمني ولم يضفني ولم يقرني ثم نزل بي أجزيه ؟ قال : بل أقره } .

ومن طريق مسلم نا محمد بن رمح نا الليث هو ابن سعد - عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير { عن عقبة بن عامر ، قلنا : يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن نزلتم بقوم فأمروا بما ينبغي للضيف فاقبلوا ، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم } .

ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { وطعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الأربعة ، وطعام الأربعة يكفي الثمانية } . ومن طريق البخاري نا موسى بن إسماعيل نا المعتمر - هو ابن سليمان التيمي عن أبيه نا أبو عثمان - هو النهدي - عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق { أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس ، ومن كان عنده طعام خمسة ، فليذهب بسادس ، أو كما قال وأن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة } .

فهذا نص إيجاب الضيافة على أهل العلم والحاضرة ، وهذه أخبار متواترة عن جماعة من الصحابة لا يحل لأحد مخالفتها .

روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن أبي عوف عن محمد بن عبيد الله الثقفي [ ص: 148 ] عن عبد الرحمن بن أبي ليلى " أن ناسا من الأنصار سافروا فأرملوا فمروا بحي من العرب فسألوهم القرى فأبوا عليهم ، فسألوهم الشراء فأبوا فضبطوهم فأصابوا منهم فأتت الأعراب عمر بن الخطاب فأشفقت الأنصار ، فقال عمر تمنعون ابن السبيل ؟ ما يخلف الله تعالى في ضروع الإبل بالليل والنهار ، ابن السبيل أحق بالماء من الثاوي عليه " فهذا فعل الصحابة وحكم عمر بحضرتهم ، لا مخالف له منهم - وبالله تعالى التوفيق .

وروينا عن مالك : لا ضيافة على أهل الحاضرة ، ولا على الفقهاء - وهذا قول في غاية الفساد - وبالله تعالى التوفيق

التالي السابق


الخدمات العلمية