1656 - مسألة :
والتسوية بين الولد فرض في الحبس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13609اعدلوا بين أبنائكم } " فإن خص به بعض بنيه ، فالحبس صحيح ويدخل سائر الولد في الغلة والسكنى مع الذي خصه .
[ ص: 160 ] برهان ذلك : أنهما فعلان متغايران بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم .
أحدهما - تحبيس الأصل ، فباللفظ تحبيسه يصح لله تعالى بأننا عن مال المحبس .
والثاني -
التسبيل والصدقة ، فإن وقع فيها حيف رد ولم يبطل خروج الأصل محبسا لله عز وجل ما دام الولد أحياء ، فإذا
مات المخصوص بالحبس رجع إلى من عقب عليه بعده ، وخرج سائر الولد عنه ; لأن المحاباة قد بطلت - وبالله تعالى التوفيق .