صفحة جزء
1656 - مسألة : والتسوية بين الولد فرض في الحبس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { اعدلوا بين أبنائكم } " فإن خص به بعض بنيه ، فالحبس صحيح ويدخل سائر الولد في الغلة والسكنى مع الذي خصه . [ ص: 160 ] برهان ذلك : أنهما فعلان متغايران بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم .

أحدهما - تحبيس الأصل ، فباللفظ تحبيسه يصح لله تعالى بأننا عن مال المحبس .

والثاني - التسبيل والصدقة ، فإن وقع فيها حيف رد ولم يبطل خروج الأصل محبسا لله عز وجل ما دام الولد أحياء ، فإذا مات المخصوص بالحبس رجع إلى من عقب عليه بعده ، وخرج سائر الولد عنه ; لأن المحاباة قد بطلت - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية