1657 - مسألة : ومن
حبس داره أو أرضه ، ولم يسبل على أحد ، فله أن يسبل الغلة ما دام حيا على من شاء ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50981وسبل الثمرة } فله ذلك ما بقي ، فإن مات ولم يفعل كانت الغلة لأقاربه وأولى الناس به حين موته .
وكذلك من
سبل وحبس على منقطع فإذا مات المسبل عليه عاد الحبس على أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع .
برهان ذلك - : ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة سمع
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50982كان nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة أكبر أنصاري المدينة مالا من نخل فقال : يا رسول الله ، إن الله - عز وجل - يقول : { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } وإن أحب أموالي إلي بيرحاء ، وإنها صدقة لله عز وجل أرجو برها ، وزهوها ، عند الله ، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كلام ثم إني أرى أن تجعلها في الأقربين - فقسمها nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة في أقاربه وبني عمه }