صفحة جزء
1657 - مسألة : ومن حبس داره أو أرضه ، ولم يسبل على أحد ، فله أن يسبل الغلة ما دام حيا على من شاء ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : { وسبل الثمرة } فله ذلك ما بقي ، فإن مات ولم يفعل كانت الغلة لأقاربه وأولى الناس به حين موته .

وكذلك من سبل وحبس على منقطع فإذا مات المسبل عليه عاد الحبس على أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع .

برهان ذلك - : ما رويناه من طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة سمع أنس بن مالك يقول { كان أبو طلحة أكبر أنصاري المدينة مالا من نخل فقال : يا رسول الله ، إن الله - عز وجل - يقول : { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } وإن أحب أموالي إلي بيرحاء ، وإنها صدقة لله عز وجل أرجو برها ، وزهوها ، عند الله ، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كلام ثم إني أرى أن تجعلها في الأقربين - فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه }

التالي السابق


الخدمات العلمية