[ ص: 161 ] مسألة : ومن
حبس وشرط أن يباع إن احتيج صح الحبس ، لما ذكرنا من خروجه بهذا اللفظ إلى الله تعالى ، وبطل الشرط ; لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى ، وهما فعلان متغايران ، إلا أن يقول : لا أحبس هذا الحبس إلا بشرط أن يباع - : فهذا لم يحبس شيئا ; لأن كل حبس لم ينعقد إلا على باطل فلم ينعقد أصلا - وبالله تعالى التوفيق .