[ ص: 162 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العتق ، وأمهات الأولاد 1660 - مسألة :
العتق فعل حسن ، لا خلاف في ذلك .
1661 - مسألة : ولا يحل للمرء أن يعتق عبده أو أمته إلا لله عز وجل لا لغيره ، ولا يجوز
أخذ مال على العتق ، إلا في الكتابة خاصة ، لمجيء النص بها .
وقال بعض القائلين : إن
قال لعبده : أنت حر للشيطان - : نفذ ذلك
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا خلاف قول الله عز وجل : {
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا }
وقال عز وجل : {
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين }
والعتق عبادة فإذا كانت لله تعالى خالصة جازت ، وإذا كانت لشريك معه تعالى أو لغيره محضا : بطلت ; لأنها وقعت بخلاف ما أمر الله تعالى - ثم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } فوجب رد هذا العتق وإبطاله .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000071قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه يقول : " أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء ، وليلتمس ثوابه منه " } .