صفحة جزء
[ ص: 162 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العتق ، وأمهات الأولاد 1660 - مسألة : العتق فعل حسن ، لا خلاف في ذلك .

1661 - مسألة : ولا يحل للمرء أن يعتق عبده أو أمته إلا لله عز وجل لا لغيره ، ولا يجوز أخذ مال على العتق ، إلا في الكتابة خاصة ، لمجيء النص بها .

وقال بعض القائلين : إن قال لعبده : أنت حر للشيطان - : نفذ ذلك

قال أبو محمد : وهذا خلاف قول الله عز وجل : { فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا }

وقال عز وجل : { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين }

والعتق عبادة فإذا كانت لله تعالى خالصة جازت ، وإذا كانت لشريك معه تعالى أو لغيره محضا : بطلت ; لأنها وقعت بخلاف ما أمر الله تعالى - ثم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } فوجب رد هذا العتق وإبطاله .

وروينا من طريق شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه يقول : " أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء ، وليلتمس ثوابه منه " } .

التالي السابق


الخدمات العلمية