صفحة جزء
1662 - مسألة : ومن قال : إن ملكت عبد فلان فهو حر ، أو قال : إن اشتريته فهو [ ص: 163 ] حر ، أو قال : إن بعت عبدي فهو حر ، أو قال : شيئا من ذلك في أمة لسواه أو أمة له ثم ملك العبد والأمة ، أو اشتراهما " أو باعهما : لم يعتقا بشيء من ذلك .

أما بطلان ذلك في عبد غيره ، وأمة غيره : فلما رويناه من طريق مسلم حدثني زهير بن حرب نا إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية - نا أيوب - هو السختياني - عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " { لا وفاء لنذر في معصية ، ولا فيما لا يملك العبد } .

وأما بطلان ذلك في عبده وأمته ; فلأنه إذ باعهما فقد بطل ملكه عنهما ، ولا وفاء لعقده فيما لا يملكه - : روينا من طريق حماد بن سلمة نا زياد الأعلم عن الحسن البصري فيمن قال لآخر : إن بعت غلامي هذا منك فهو حر فباعه منه قال الحسن : ليس بحر - ثم قال : ولو قال الآخر : إن اشتريته منك فهو حر ، ثم اشتراه منه فليس بحر -

وهو قول أبي سليمان ، وأصحابنا - واختلف الحاضرون في ذلك - : فقال الشافعي : إن قال إن بعت غلامي فهو حر ، فباعه فهو حر .

فإن قال : إن اشتريت غلام فلان فهو حر فاشتراه فليس بحر .

واحتج بعض أصحابه لقوله هذا بأنه إذا باعه فهو في ملكه بعد ، ما لم يتفرقا ، فلذلك عتق .

قال أبو محمد : وهذا باطل ; لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : { لا بيع بينهما حتى يتفرقا } فصح أنه لم يبعه بعد ، فإذا تفرقا فحينئذ باعه ، ولا عتق له في ملك غيره .

وقال أبو حنيفة ، وسفيان بعكس قول الشافعي ، وهو أنهما قالا : إن قال : إن بعت عبدي فهو حر .

فباعه ، لم يكن حرا بذلك .

فإن قال : إن اشتريت عبد فلان فهو حر .

فاشتراه فهو حر .

[ ص: 164 ] وقال مالك : من قال : إن بعت عبدي فهو حر .

فباعه فهو حر - وإن قال : إن اشتريت عبد فلان فهو حر .

فاشتراه فهو حر .

فلو قال : إن بعت عبدي فهو حر ، وقال آخر : إن اشتريت عبد فلان فهو حر .

ثم باعه منه فإنه يعتق على البائع لا على المشتري .

وقد روينا هذا القول عن إبراهيم النخعي ، والحسن أيضا - وهذا تناقض منه ، وكلاهما يلزمه عتقه عنده بقولهما ، فقال بعض مقلديه : هو مرتهن بيمين البائع .

قال أبو محمد : وهذا تمويه ; لأنه يعارضه الحنفي فيقول : بل هو مرتهن بيمين المشتري - ويعارضه آخر فيقول : بل هو مرتهن بيمينهما جميعا فيعتق عليهما جميعا .

وقال حماد بن أبي سليمان : يعتق على المشتري ، ويشتري البائع بالثمن عبدا فيعتقه - وهذا عجب عجيب ليت شعري كيف يجوز عنده بيعه لمن نذر عتقه ثم يلزمه عتقا فيما لم ينذر عتقه ، وهذه صفة الرأي في الدين - ونحمد الله على عظيم نعمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية