1662 - مسألة : ومن
قال : إن ملكت عبد فلان فهو حر ، أو قال : إن اشتريته فهو
[ ص: 163 ] حر ، أو
قال : إن بعت عبدي فهو حر ، أو قال : شيئا من ذلك في أمة لسواه أو أمة له ثم ملك العبد والأمة ، أو اشتراهما " أو باعهما : لم يعتقا بشيء من ذلك .
أما بطلان ذلك في عبد غيره ، وأمة غيره : فلما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثني
زهير بن حرب نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية - نا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب - هو السختياني - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
أبي المهلب عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50984لا وفاء لنذر في معصية ، ولا فيما لا يملك العبد } .
وأما بطلان ذلك في عبده وأمته ; فلأنه إذ باعهما فقد بطل ملكه عنهما ، ولا وفاء لعقده فيما لا يملكه - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
زياد الأعلم عن
الحسن البصري فيمن قال لآخر : إن بعت غلامي هذا منك فهو حر فباعه منه قال
الحسن : ليس بحر - ثم قال : ولو قال الآخر : إن اشتريته منك فهو حر ، ثم اشتراه منه فليس بحر -
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان ، وأصحابنا - واختلف الحاضرون في ذلك - : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن قال إن بعت غلامي فهو حر ، فباعه فهو حر .
فإن
قال : إن اشتريت غلام فلان فهو حر فاشتراه فليس بحر .
واحتج بعض أصحابه لقوله هذا بأنه إذا باعه فهو في ملكه بعد ، ما لم يتفرقا ، فلذلك عتق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا باطل ; لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49448لا بيع بينهما حتى يتفرقا } فصح أنه لم يبعه بعد ، فإذا تفرقا فحينئذ باعه ، ولا عتق له في ملك غيره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
وسفيان بعكس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو أنهما قالا : إن قال : إن بعت عبدي فهو حر .
فباعه ، لم يكن حرا بذلك .
فإن قال : إن اشتريت عبد فلان فهو حر .
فاشتراه فهو حر .
[ ص: 164 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من قال : إن بعت عبدي فهو حر .
فباعه فهو حر - وإن قال : إن اشتريت عبد فلان فهو حر .
فاشتراه فهو حر .
فلو قال : إن بعت عبدي فهو حر ، وقال آخر : إن اشتريت عبد فلان فهو حر .
ثم باعه منه فإنه يعتق على البائع لا على المشتري .
وقد روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
والحسن أيضا - وهذا تناقض منه ، وكلاهما يلزمه عتقه عنده بقولهما ، فقال بعض مقلديه : هو مرتهن بيمين البائع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا تمويه ; لأنه يعارضه الحنفي فيقول : بل هو مرتهن بيمين المشتري - ويعارضه آخر فيقول : بل هو مرتهن بيمينهما جميعا فيعتق عليهما جميعا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : يعتق على المشتري ، ويشتري البائع بالثمن عبدا فيعتقه - وهذا عجب عجيب ليت شعري كيف يجوز عنده بيعه لمن نذر عتقه ثم يلزمه عتقا فيما لم ينذر عتقه ، وهذه صفة الرأي في الدين - ونحمد الله على عظيم نعمته .