1663 - مسألة :
ولا يجوز عتق بشرط أصلا ، ولا بإعطاء مال إلا في " الكتابة " فقط ، ولا بشرط خدمة ، ولا بغير ذلك ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28763كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل } " .
فإن ذكر ذاكر ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
سعيد بن جمهان نا
سفينة أبو عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " قالت لي
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : أريد أن أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عشت قلت : إن لم تشترطي علي لم أفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أموت ، قال : فأعتقتني واشترطت علي أن أخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عاش " .
ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد عن
سعيد بن جمهان عن
nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة ،
فسعيد بن جمهان غير مشهور بالعدالة ، بل مذكور أنه لا يقوم حديثه - ثم لو صح
[ ص: 165 ] فليس فيه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرف ذلك فأقره ، والحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون : لا يجيزون
العتق بشرط أن يخدم فلانا ما عاش - فقد خالفوا هذا الخبر .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن
أبي بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر قال : أعتق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كل من صلى سجدتين من رقيق الإمارة ، واشترط على بعضهم خدمة من بعده إن أحب سنتين أو ثلاثا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
أيوب بن موسى أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أعتق كل من صلى من سبي
العرب ، فبت عتقهم ، وشرط عليهم : أنكم تخدمون الخليفة بعدي ثلاث سنوات ، وشرط لهم : أنه يصحبكم بمثل ما كنت أصحبكم به - فابتاع
الخيار خدمته تلك الثلاث سنوات من
عثمان بأبي فروة وخلى سبيل
الخيار ، وقبض
أبا فروة .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أعتق غلاما له وشرط عليه أن له عمله سنتين ، فعمل له بعض سنة ، ثم قال له : قد تركت لك الذي اشترطت عليك فأنت حر ، وليس عليك عمل .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب تصدق بعد موته بأرض له ، وأعتق بعض رقيقه ، وشرط عليهم أن يعملوا فيها خمس سنين .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
عباد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن عن
المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه أن رجلا أتى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فقال : إني أعتقت أمتي هذه واشترطت عليها أن تلي مني ما تلي الأمة من سيدها إلا الفرج ، فلما غلظت رقبتها قالت : إني حرة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : ليس ذلك لها ، خذ برقبتها فانطلق بها فلك ما اشترطت عليها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون : مخالفون لجميع هذه الآثار ; لأن في جميعها
العتق بشرط الخدمة بعد العتق ، وإلى غير أجل - وهم لا يجيزون هذا ; ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف ، وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق
[ ص: 166 ] رأيهم ، وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : من أعتق عبده واشترط خدمته عتق وبطل شرطه - : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبي خالد الأحمر عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
يحيى بن سعيد التيمي عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح مثله .
وأجازوا
العتق على إعطاء مال ، ولا يحفظ هذا فيما نعلمه عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم في غير الكتابة .
فإن قالوا : قسنا ذلك على الكتابة .
قلنا : ناقضتم ، لأنكم لا تجيزون في الكتابة الضمان ولا الأداء بعد العتق ، وتجيزون كل ذلك في العتق على مال .
ولا تجيزون في الكتابة أن يكون أمد أداء المال مجهولا ، وتجيزون ذلك في العتق على مال - فقد أبطلتم قياسكم ، فكيف والقياس كله باطل ؟ .
ثم لهم في هذا غرائب - : فأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فإنه قال : من
قال لعبده : أنت حر على أن تخدمني أربع سنين ، فقبل العبد ذلك فعتق ثم مات من ساعته .
فمرة قال : في ماله قيمة خدمته أربع سنين - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - ثم رجع فقال : في ماله قيمة رقبته .
قال : ومن
قال لعبده : أنت حر على ألف درهم ، أو على أن عليك ألف درهم ، فالخيار للعبد في قبول ذلك أو رده ، فإن قبل ذلك في المجلس فهو حر ، والمال دين عليه ، وإن لم يقبل فلا عتق له ولا مال عليه .
قال : فإن قال له : إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر ، فله بيعه ما لم يؤدها ، فإذا أداها فهو حر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من قال لعبده : أنت حر على أن عليك ألف درهم : لم يلزم العبد أداؤها ولا حرية له إلا بأدائها ، فإذا أداها فهو حر .
قال : فلو قال : إن جئتني بألف درهم فأنت حر ، ومتى ما جئتني بألف درهم فأنت
[ ص: 167 ] حر - : فليس له أن يبيعه حتى يتلوم له السلطان ولا ينجم عليه ، فإن عجز عجزه السلطان وكان لسيده بيعه .
قال : فلو
قال لعبده : أنت حر الساعة وعليك ألف درهم : فهو حر والمال عليه - قال
ابن القاسم صاحبه : هو حر ولا شيء عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا هو الصحيح ; لأنه لم يعلق الحرية بالغرم ، بل أمضاها بتلة بغير شرط ، ثم ألزمه ما لا يلزمه ، فهو باطل .
ولكن ليت شعري كم يتلوم له السلطان ، أساعة أم ساعتين أم يوما أم يومين أم جمعة أم جمعتين أم حولا أم حولين ؟ وكل حد في هذا فهو باطل بيقين ; لأنه دعوى بلا برهان - والقول في هذا : أنه إن أخرج كلامه مخرج العتق بالصفة فهو لازم ; لأنه ملكه فمتى ما جاءه بما قال فهو حر له ذلك ما بقي عنده ، وللسيد بيعه قبل أن يستحق العتق ; لأنه عبده - وهذه أقوال لا تحفظ عمن قبلهم ، وجعل خيارا للعبد حيث لا دليل على أن له الخيار - وبالله تعالى التوفيق .