عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المحلى بالآثار
كتاب العتق وأمهات الأولاد
مسألة العتق بالنذر
فهرس الكتاب
المحلى بالآثار
ابن حزم الأندلسي - علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
صفحة
167
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1664 - مسألة : ومن
قال : لله تعالى علي عتق رقبة
: لزمته
ومن
قال : إن كان أمر كذا - مما لا معصية فيه - فعبدي هذا حر ، فكان ذلك الشيء
فهو حر ، وقد ذكرنا هذا في " كتاب النذور " .
وأما من
نذر رقبة
فهو نذر لا عتق فيما لا يملك ، فهو لازم لما ذكرناه في " كتاب النذور " وقد جاء في هذا نص وهو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50985
قول
معاوية بن الحكم
لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن علي لله رقبة أفأعتقها ؟ فسألها عليه السلام : أين الله ؟ فأشارت إلى السماء فقال : هي مؤمنة ، فأعتقها
} فهذا نص جلي على لزوم الرقبة لمن التزمها لله تعالى - وبه عز وجل نتأيد .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تخريج الحديث
ترجمة العلم