صفحة جزء
1664 - مسألة : ومن قال : لله تعالى علي عتق رقبة : لزمته

ومن قال : إن كان أمر كذا - مما لا معصية فيه - فعبدي هذا حر ، فكان ذلك الشيء فهو حر ، وقد ذكرنا هذا في " كتاب النذور " .

وأما من نذر رقبة فهو نذر لا عتق فيما لا يملك ، فهو لازم لما ذكرناه في " كتاب النذور " وقد جاء في هذا نص وهو { قول معاوية بن الحكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن علي لله رقبة أفأعتقها ؟ فسألها عليه السلام : أين الله ؟ فأشارت إلى السماء فقال : هي مؤمنة ، فأعتقها } فهذا نص جلي على لزوم الرقبة لمن التزمها لله تعالى - وبه عز وجل نتأيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية