1666 - مسألة : ومن
أعتق عضوا أي عضو كان من أمته أو من عبده ، أو أعتق عشرهما ، أو جزءا مسمى كذلك : عتق العبد كله والأمة كلها ، وكذلك لو أعتق ظفرا أو شعرا أو غير ذلك ، لما رويناه من طريق
أحمد بن شعيب نا
عبدة بن سليمان الصفار البصري نا
سويد نا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله - هو ابن عمر - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50988من أعتق شيئا من مملوكه فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه ، فإن لم يكن له مال عتق منه نصيبه } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
أبو الوليد - وهو الطيالسي - نا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام - هو ابن يحيى - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
أبي المليح الهذلي عن أبيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50989أن رجلا من هذيل [ ص: 172 ] أعتق شقصا من مملوك فأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عتقه ، وقال : ليس لله شريك } ، وهذان إسنادان صحيحان ووجب بهذا القول ما ذكرناه في المسألة التي قبل هذه أن من
أعتق جنين أمته قبل أن ينفخ فيه الروح عتقت هي بذلك ; لأنه بعضها وشيء منها .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث نا
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في رجل قال لخادمه : فرجك حر قال : هي حرة أعتق منها قليلا أو كثيرا فهي حرة .
ومن طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
إسماعيل بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال : إذا
أعتق من غلامه شعرة ، أو أصبعا : فقد عتق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : من قال لعبده : أصبعك حر أو ظفرك أو عضو منك حر : عتق كله .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الشعبي قال : من أعتق من عبده عضوا : عتق كله ، ميراثه ميراث حر ، وشهادته شهادة حر - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا - ناقض فقال : إن
أوصى بأن يعتق من عبده تسعة أعشاره : عتق ما سمى ، ولا يعتق بذلك سائره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه حاش
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : لا يجب العتق بذكر شيء من الأعضاء إلا في ذكره عتق الرقبة ، أو الوجه ، أو الروح ، أو النفس ، أو الجسد ، أو البدن ، فأي هذه أعتق أعتق جميعه
واختلف عنه في عتقه : الرأس ، أو الفرج ، أيعتق بذلك أم لا ؟ واحتجوا في ذلك بأن هذه ألفاظ يعبر بها عن الجميع ، قال : لأنه يعبر " بالوجه " عن الجميع في اللغة ، وهذا مما خالف فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة السنة الثابتة ، وصاحبا لا يعرف له من الصحابة مخالف ، وهم يعظمون هذا إذا وافقهم ، وما نعلم
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في هذا التقسيم متقدما قبله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وإسحاق : إن قال : ظفرك حر ، لم يجب العتق بذلك ، لا لأنه يباين حامله - وكل هذا لا شيء - وبالله تعالى التوفيق .