169 - مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي :
لا ينقض الوضوء شيء غير ما ذكرنا ، لا رعاف ولا دم سائل من شيء من الجسد أو من الحلق أو من الأسنان أو من الإحليل أو من الدبر ، ولا حجامة ولا فصد ، ولا قيء كثر أو قل ، ولا قلس ولا قيح ولا ماء ولا دم تراه الحامل من فرجها ، ولا أذى المسلم ولا ظلمه ، ولا مس الصليب والوثن ولا الردة ولا الإنعاظ للذة أو لغير لذة ، ولا المعاصي من غير ما ذكرنا ، ولا شيء يخرج من الدبر لا عذرة عليه ، سواء في ذلك الدود والحجر والحيات ، ولا حقنة ولا تقطير دواء في المخرجين
[ ص: 236 ] ولا مس حيا بهيمة ولا قبلها ، ولا حلق الشعر بعد الوضوء ، ولا قص الظفر ولا شيء يخرج من فرج المرأة من قصة بيضاء أو صفرة أو كدرة أو كغسالة اللحم أو دم أحمر لم يتقدمه حيض ، ولا الضحك في الصلاة ، ولا شيء غير ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : برهان إسقاطنا الوضوء من كل ما ذكرنا ، هو أنه لم يأت قرآن ولا سنة ولا إجماع بإيجاب وضوء في شيء من ذلك ، ولا شرع الله تعالى على أحد من الإنس والجن إلا من أحد هذه الوجوه ، وما عداها فباطل ، ولا شرع إلا ما أوجبه الله تبارك وتعالى وأتانا به رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كل ما ذكرنا خلاف نذكر منه ما كان المخالفون فيه حاضرين ، ونضرب عما قد درس القول به إلا ذكرا خفيفا . وبالله تعالى التوفيق .