1668 - مسألة : ومن
أعتق بعض عبده فقد عتق كله بلا استسعاء ، ولو
أوصى [ ص: 186 ] بعتق بعض عبده أعتق ما أوصى به وأعتق باقيه واستسعي في قيمة ما زاد على ما أوصى بعتقه لما ذكرنا قبل .
فلو
أوصى بعتق عبده فلم يحمله ثلثه أعتق منه ما حمل الثلث ، وأعتق باقيه واستسعي لورثته فيما زاد على الثلث ، ولا يعتق في ثلثه ; لأن ما لم يوص به الميت فهو للورثة ، فالورثة شركاؤه فيما أعتق - ولا مال للميت - : فوجب أن يستسعى لهم - : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
خالد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : من أعتق ثلث مملوكه فهو حر كله ليس لله شريك ورويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : من أعتق بعض عبده في صحة أو مرض عتق عليه في ماله .
وروي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
والحكم ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي : من أعتق عبده في مرضه فمن ثلثه ، فإن زاد على الثلث استسعي للورثة وعتق كله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن أعتق بعض عبده في صحته عتق منه ما أعتق واستسعي له في باقيه فإذا أدى عتق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : فإن أوصى بعتق بعضه عتق منه ما أوصى بعتقه وسعى للورثة في الباقي ، فإذا أدى عتق - وروي نحو هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي جملة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أعتق بعض عبد في صحته أعتق عليه كله ، فإن أعتقه في مرضه أعتق عليه باقيه ما حمل منه الثلث ويبقى الباقي رقيقا ، فإن أوصى بعتق بعض عبده لم يعتق منه إلا ما أوصى به فقط - وروي نحوه عن
مسعود .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
الحسن قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : يعتق الرجل ما شاء من غلامه - ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلفوا كما ذكرنا .