صفحة جزء
1668 - مسألة : ومن أعتق بعض عبده فقد عتق كله بلا استسعاء ، ولو أوصى [ ص: 186 ] بعتق بعض عبده أعتق ما أوصى به وأعتق باقيه واستسعي في قيمة ما زاد على ما أوصى بعتقه لما ذكرنا قبل .

فلو أوصى بعتق عبده فلم يحمله ثلثه أعتق منه ما حمل الثلث ، وأعتق باقيه واستسعي لورثته فيما زاد على الثلث ، ولا يعتق في ثلثه ; لأن ما لم يوص به الميت فهو للورثة ، فالورثة شركاؤه فيما أعتق - ولا مال للميت - : فوجب أن يستسعى لهم - : روينا عن محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن خالد بن سلمة عن عمر بن الخطاب : من أعتق ثلث مملوكه فهو حر كله ليس لله شريك ورويناه من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري ، وعطاء بن أبي رباح ، ونافع مولى ابن عمر من طريق ابن وهب : من أعتق بعض عبده في صحة أو مرض عتق عليه في ماله .

وروي من طريق ابن عمر ، والحكم ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي : من أعتق عبده في مرضه فمن ثلثه ، فإن زاد على الثلث استسعي للورثة وعتق كله .

وقال أبو حنيفة : إن أعتق بعض عبده في صحته عتق منه ما أعتق واستسعي له في باقيه فإذا أدى عتق .

وقال أبو حنيفة : فإن أوصى بعتق بعضه عتق منه ما أوصى بعتقه وسعى للورثة في الباقي ، فإذا أدى عتق - وروي نحو هذا عن علي جملة .

وقال مالك : إن أعتق بعض عبد في صحته أعتق عليه كله ، فإن أعتقه في مرضه أعتق عليه باقيه ما حمل منه الثلث ويبقى الباقي رقيقا ، فإن أوصى بعتق بعض عبده لم يعتق منه إلا ما أوصى به فقط - وروي نحوه عن مسعود .

ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص عن أشعث عن الحسن قال : قال علي بن أبي طالب : يعتق الرجل ما شاء من غلامه - ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلفوا كما ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية