1675 - مسألة :
وعتق ولد الزنى جائز ; لأنه رقبة مملوكة ، وقد جاءت أخبار بخلاف ذلك لا حجة فيها ; لأنها لا تصح - : منها - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق
أحمد بن شعيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=14304العباس بن محمد الدوري نا
الفضل بن دكين نا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
زيد بن جبير عن
أبي يزيد الضبي عن
ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51012أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنى ؟ فقال : لا خير فيه ، فعلان أجاهد بهما - أو قال أجهز بهما - أحب إلي من أن أعتق ولد الزنى }
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ضعيف ،
وأبو يزيد الضبي لا أعرفه .
[ ص: 200 ] وعن الصحابة مرسلة ، وقد اختلفوا فيه ، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وافقنا المخالفون هاهنا .