قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : كل دم سائل أو قيح سائل أو ماء سائل من أي موضع سال من الجسد فإنه ينقض الوضوء ، فإن لم يسل لم ينقض الوضوء منه ، إلا أن يكون خرج ذلك من الأنف أو الأذن ، فإن خرج من الأنف أو الأذن فإن كان ذلك دما أو قيحا فبلغ إلى موضع الاستنشاق من الأنف أو إلى ما يلحقه الغسل من داخل الأذن فالوضوء منتقض ، وإن لم يبلغ إلى ما ذكرنا لم ينتقض الوضوء ، فإن خرج من الأنف مخاط أو ماء فلا ينتقض الوضوء ، وكذلك إن خرج من الأذن ماء فلا ينتقض الوضوء
. قال : فإن
خرج من الجوف إلى الفم أو من اللثات دم فإن كان غالبا على البزاق ففيه الوضوء وإن لم يملأ الفم ، وإن لم يغلب على البزاق فلا وضوء فيه ، فإن تساويا فيستحسن فيأمر فيه بالوضوء ، فإن خرج من الجرح دم فظهر ولم يسل فلا وضوء فيه ، فإن سال ففيه الوضوء ، فلو خرج من الجرح دود أو لحم فلا وضوء فيه ، فإن خرج الدود من الدبر ففيه الوضوء ، فإن عصب الجرح نظر ، فإن كان لو ترك سال ففيه الوضوء ، وإن كان لو ترك لم يسل فلا وضوء . قال وأما القيء والقلس وكل شيء خرج من الجوف إلى الفم ، فإن ملأ الفم نقض الوضوء وإن لم يملأ الفم لم ينقض الوضوء ، وحد بعضهم ما يملأ الفم بمقدار اللقمة - على أن اللقمة تختلف - وحد بعضهم ما لا يقدر على إمساكه في الفم قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة حاشا البلغم فلا وضوء فيه وإن ملأ الفم وكثر جدا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : بل فيه الوضوء إذا ملأ الفم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في كل ذلك إلا الدم ،
[ ص: 237 ] فإن قوله فيه : إن خرج من اللثاة أو في الجسد أو من الفم كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فإن خرج من الجوف لم ينقض الوضوء إلا أن يملأ الفم فينقض الوضوء حينئذ ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في كل شيء إلا القلس ، فإنه قال ينقض الوضوء قليله وكثيره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : مثل هذا لا يقبل - ولا كرامة - إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن خالقنا ورازقنا تعالى أمره ونهيه ، وأما من أحد دونه فهو هذيان وتخليط كتخليط المبرسم وأقوال مقطوع على أنه لم يقلها أحد قبل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ولم يؤيدها معقول ولا نص ولا قياس ، أفيسوغ لمن يأتي بهذه الوساوس أن ينكر على من اتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في البائل في الماء الراكد وفي الفأرة تموت في السمن ؟ إن هذا لعجب ما مثله عجب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وموه بعضهم بخبر رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن أبيه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47606الوضوء من القيء وإن كان قلسا يقلسه فليتوضأ إذا رعف أحد في الصلاة أو ذرعه القيء ، وإن كان قلسا يقلسه ، أو وجد مذيا فلينصرف وليتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقي من صلاته ولا يستقبلها جديدا } وخبر آخر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن أبيه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47607عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قاء أحدكم أو قلس فليتوضأ ثم ليبن على ما مضى ما لم يتكلم } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذان الأثران ساقطان ; لأن
والد ابن جريج لا صحبة له فهو منقطع ، والآخر من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش وهو ساقط ، لا سيما فيما روي عن الحجازيين ، ثم لو صحا لكانا حجة على الحنفيين لأنه ليس شيء من هذين الخبرين يفرق بين ملء الفم من القيء والقلس وما دون ملء الفم من القيء والقلس ، ولا بين ما يخرج من نفاطة فينقض الوضوء وما يسيل من الأنف فلا ينقض الوضوء ولا فيه ذكر دم خارج من الجوف ولا من الجسد ولا من اللثاة ولا من الجرح ، وإنما فيهما القيء والقلس والرعاف فقط فلا على الخبرين اقتصروا ، كما فعلوا
[ ص: 238 ] بزعمهم في خبر الوضوء من القهقهة والوضوء بالنبيذ ، ولا قاسوا عليهما فطردوا قياسهم ، لكن خلطوا تخليطا خرجوا به إلى الهوس المحض فقط ، فهو حجة عليهم - لو صح - وقد خالفوه . واحتجوا أيضا بحديث رويناه من طريق
الأوزاعي عن
يعيش بن الوليد عن أبيه عن
معدان بن أبي طلحة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47608عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ ، فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان فذكرت ذلك له فقال : صدقت ، أنا صببت له وضوءه يعني النبي صلى الله عليه وسلم } ورويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
يعيش بن الوليد عن
خالد بن معدان بن أبي طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47609استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر ودعا بماء فتوضأ } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا الحديث الأول فيه
يعيش بن الوليد عن أبيه وليسا مشهورين والثاني مدلس لم يسمعه
يحيى من
يعيش ، ثم لو صح لما كان لهم فيه متعلق ; لأنه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تقيأ فليتوضأ ، ولا أن وضوءه عليه السلام كان من أجل القيء ، وقد صح عنه عليه السلام التيمم لذكر الله تعالى ، وهم لا يقولون بذلك ، وليس فيه أيضا فرق بين ما يملأ الفم من القيء وبين ما لا يملؤه ، ولا فيهما شيء غير القيء ، فلا على ما فيهما اقتصروا ، ولا قاسوا عليهما قياسا مطردا . وذكروا أيضا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في
فاطمة بنت أبي حبيش - وقد ذكرناه قبل - وهو قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29841إنما ذلك عرق وليس بالحيضة } وأوجب عليه السلام فيه الوضوء ، قالوا : فوجب ذلك في كل عرق سائل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا قياس ، والقياس باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل لأنه إذا لم يجز أن يقيسوا دم العرق الخارج من الفرج على دم الحيض الخارج من الفرج ، وكلاهما دم خارج من الفرج ، وكان الله تعالى قد فرق بين حكميهما فمن الباطل أن يقاس دم خارج من غير الفرج على دم خارج من الفرج ، وأبطل من ذلك أن يقاس القيح على الدم ، ولا يقدرون على ادعاء إجماع في ذلك ، فقد صح عن
الحسن وأبي مجلز الفرق بين الدم والقيح ، وأبطل من ذلك أن يقاس الماء الخارج من النفاطة على الدم والقيح ، ولا يقاس الماء الخارج من الأنف والأذن على الماء الخارج من النفاطة ، وأبطل من ذلك أن يكون دم العرق الخارج من الفرج
[ ص: 239 ] يوجب الوضوء ، قليله وكثيره ، ويكون القيء المقيس عليه لا ينقض الوضوء إلا حتى يملأ الفم ، ثم لم يقيسوا الدود الخارج من الجرح على الدود الخارج من الدبر ، وهذا من التخليط في الغاية القصوى . فإن قالوا : قسنا كل ذلك على الغائط لأن كل ذلك نجاسة قلنا لهم : قد وجدنا الريح تخرج من الدبر فتنقض الوضوء وليست نجاسة ، فهلا قستم عليها الجشوة والعطسة ، لأنها ريح خارجة من الجوف كذلك ولا فرق ؟ وأنتم قد أبطلتم قياسكم هذا فنقضتم الوضوء بقليل البول والغائط وكثيره ، ولم تنقضوا الوضوء من القيح والقيء والدم والماء إلا بمقدار ملء الفم أو بما سال أو بما غلب ، وهذا تخليط وترك للقياس . فإن قالوا : قد روي الوضوء من الرعاف ومن كل دم سائل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب والحسن البصري وفي الرعاف عن
الزهري ، نعم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء الوضوء من القلس والقيء والقيح ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في القيح ، وعن
الحكم بن عتيبة في القلس ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في القيء ، قلنا : نعم إلا أنه ليس منهم أحد حد شيئا من ذلك بملء الفم ، ولو كان فلا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالف هؤلاء نظراؤهم ، فصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج فيها دم ففته بأصبعه ثم صلى ولم يتوضأ ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه عصر بثرة بوجهه فخرج منها دم ففته بين إصبعيه وقام فصلى ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه كان لا يرى في الرعاف وضوءا وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه كان لا يرى في الرعاف وضوءا ، وعن
الحسن أنه كان لا يرى في القلس وضوءا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه كان لا يرى في القلس وضوءا .
والعجب كله أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وأصحابه لا يرون الغسل من
المني إذا خرج من الذكر لغير لذة ، وهو المني نفسه الذي أوجب الله تعالى ورسوله عليه السلام فيه الغسل ثم يوجبون الوضوء من القيح يخرج من الوجه قياسا على الدم يخرج من الفرج والعجب كله أنهم سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الذكية بالسن فإنه عظم ، فرأوا الذكاة غير جائزة بكل عظم ، ثم أتوا إلى قوله عليه السلام في وضوء المستحاضة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47610فإنه عرق } فقاسوا على دم الرعاف واللثاة والقيح فهذا مقدار علمهم بالقياس ، ومقدار اتباعهم للآثار ، ومقدار تقليدهم من سلف .
[ ص: 240 ] وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإنه جعل العلة في نقض الوضوء للمخرج وجعله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة للخارج وعظم تناقضه في ذلك كما ذكرنا ، وتعليل كلا الرجلين مضاد لتعليل الآخر ومعارض له ، وكلاهما خطأ ; لأنه قول بلا برهان ، ودعوى لا دليل عليها ، قال الله تعالى {
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ويقال للشافعيين والحنفيين معا : قد وجدنا الخارج من المخرجين مختلف الحكم ، فمنه ما يوجب الغسل كالحيض والمني ودم النفاس ، ومنه ما يوجب الوضوء فقط كالبول والغائط والريح والمذي ، ومنه ما لا يوجب شيئا كالقصة البيضاء ، فمن أين لكم أن تقيسوا ما اشتهيتم فأوجبتم فيه الوضوء قياسا على ما يوجب الوضوء من ذلك ، دون أن توجبوا فيه الغسل قياسا على ما يوجب الغسل من ذلك ، أو دون أن لا توجبوا فيه شيئا قياسا على ما لا يجب فيه شيء من ذلك ؟ وهل هذا إلا التحكم بالهوى الذي حرم الله تعالى الحكم به وبالظن الذي أخبر تعالى أنه لا يغني من الحق شيئا ، ومع فساد القياس ومعارضة بعضه بعضا .
وأما المالكيون فلم يقيسوا ههنا فوفقوا ، ولا عللوا ههنا بخارج ولا بمخرج ولا بنجاسة فأصابوا ، ولو فعلوا ذلك في تعليلهم الملامسة بالشهوة ، وفي تعليلهم النهي عن البول في الماء الراكد ، والفأرة تموت في السمن ، لوفقوا ولكن لم يطردوا أقوالهم . فالحمد لله على عظم نعمه علينا . وهم يدعون أنهم يقولون بالمرسل ، وقد أوردنا في هذا الباب مرسلات لم يأخذوا بها ، وهذا أيضا تناقض .
وأما
الوضوء من أذى المسلم فقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ، ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها لأخيه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه : لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : الحدث حدثان ، حدث الفرج وحدث اللسان وأشدهما حدث اللسان . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : إني لأصلي الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد ، إلا أن أحدث أو أقول منكرا ،
الوضوء من الحدث وأذى المسلم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني : الوضوء يجب من الحدث وأذى المسلم . وروينا من طريق
داود بن المحبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من الحدث وأذى المسلم } .
[ ص: 241 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي :
داود بن المحبر كذاب ، مشهور بوضع الحديث ، ولكن لا فرق بين تقليد من ذكرنا قبل في الوضوء من الرعاف والقيء والقلس ، والأخذ بذلك الأثر الساقط ، وبين تقليد من ذكرنا ههنا في الوضوء من أذى المسلم ، والأخذ بهذا الأثر الساقط ، بل هذا على أصولهم أوكد لأن الخلاف هنالك بين الصحابة رضي الله عنهم موجود ، ولا مخالف يعرف ههنا
لعائشة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم ، وهم يشنعون مثل هذا إذا وافقهم .
وأما نحن فلا حجة عندنا إلا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرآن أو خبر .
وأما
مس الصليب والوثن فإننا روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16650عمار الدهني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني " أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه استتاب
المستورد العجلي ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا مس بيده صليبا كانت في عنق
المستورد فلما دخل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في الصلاة قدم رجلا وذهب ، ثم أخبر الناس أنه لم يفعل ذلك لحدث أحدثه ، ولكنه مس هذه الأنجاس فأحب أن يحدث منها وضوءا " وروينا أثرا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16209صالح بن حيان عن
ابن بريدة عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47612أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بريدة وقد مس صنما فتوضأ } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي :
nindex.php?page=showalam&ids=16209صالح بن حيان ضعيف لا يحتج به ، ولقد كان يلزم من يعظم خلاف الصاحب ويرى الأخذ بالآثار الواهية مثل الذي قدمنا أن يأخذ بهذا الأثر ، فهو أحسن من كثير مما يأخذون به قد ذكرناه ، ولا يعرف
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي ههنا مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ، وهذا مما تناقضوا فيه .
وأما نحن فلا حجة عندنا إلا في خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القرآن . والحمد لله رب العالمين . لا سيما
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنه قد قطع صلاة الفرض بالناس من أجل ذلك ، وما كان رضي الله عنه ليقطعها فيما لا يراه واجبا . فإن قالوا : لعل هذا استحباب قلنا : ولعل كل ما أوجبتم فيه الوضوء من الرعاف وغيره تقليدا لمن سلف إنما هو استحباب وكذلك المذي ، وهذا كله لا معنى له وإنما هي دعاو مخالفة للحقائق . وبالله تعالى التوفيق .
وأما الردة فإن المسلم لو توضأ واغتسل للجنابة أو كانت امرأة فاغتسلت من الحيض ثم ارتدا ثم راجعا - الإسلام دون حدث يكون منهما ، فإنه لم يأت قرآن ولا سنة
[ ص: 242 ] صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قياس بأن الردة حدث ينقض الطهارة ، وهم يجمعون معنا على أن الردة لا تنقض غسل الجنابة ولا غسل الحيض ولا أحباسه السالفة ولا عتقه السالف ولا حرمة الرجل ، فمن أين وقع لهم أنها تنقض الوضوء وهم أصحاب قياس ، فهلا قاسوا الوضوء على الغسل في ذلك ، فكان يكون أصح قياس لو كان شيء من القياس صحيحا ، فإن ذكروا قول الله تعالى {
لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين } قلنا هذا على من مات كافرا لا على من راجع الإسلام . يبين ذلك قول الله تعالى {
ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم } وقوله تعالى {
ولتكونن من الخاسرين } شهادة صحيحة قاطعة لقولنا ، لأنه لا خلاف بين أحد من الأمة في أن من ارتد ثم راجع الإسلام ومات مسلما فإنه ليس من الخاسرين ، بل من الرابحين المفلحين ، وإنما الخاسر من مات كافرا ، وهذا بين والحمد لله .
وأما
الدم الظاهر من فرج المرأة الحامل فقد اختلف الناس فيه ، فروينا من طريق
أم علقمة عن
عائشة أم المؤمنين أن الحامل تحيض ، وهو أحد قولي
الزهري وهو قول
عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وبكر بن عبد الله المزني nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان أنها مستحاضة لا حائض وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال في الحامل ترى الدم أنها لا تصلي إلا أن يطول ذلك بها فحينئذ تغتسل وتصلي ، ولم يحد في الطول حدا ، وقال أيضا ليس أول الحمل كآخره ، ويجتهد لها ولا حد في ذلك . وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
عائشة أم المؤمنين : أن الحامل وإن رأت الدم فإنها تتوضأ وتصلي ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر ، وأحد قولي
الزهري ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وأصحابهم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : صح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47613أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طلاق الحائض وأمر بالطلاق في حال الحمل } ، وإذا كانت حائلا فصح أن حال الحائض والحائل غير حال الحامل وقد اتفق المخالفون لنا على أن ظهور الحيض استبراء وبراءة من الحمل ، فلو جاز أن تحيض - الحامل لما كان الحيض براءة من الحمل ، وهذا بين جدا والحمد لله ، وإذا كان ليس - حيضا ولا عرق استحاضة فهو غير موجب للغسل ولا للوضوء إذ لم يوجب ذلك نص ولا إجماع
[ ص: 243 ] وكذلك دم النفاس فإنما يوجب الغسل ، لأنه دم حيض على ما بينا بعد هذا والحمد لله رب العالمين .
وكذلك القول في الذبح والقتل وإن كان معصية ، فإن كل ذلك لا ينقض الطهارة ، لأنه لم يأت بذلك قرآن ولا سنة ، وكذلك من مس المرأة على ثوب ، لأنه إنما لامس الثوب لا المرأة ، وكذلك مس الرجل الرجل بغير الفرج ومس المرأة المرأة وبغير الفرج والإنعاظ والتذكر وقرقرة البطن في الصلاة ومس الإبط ونتفه ومس الأنثيين والرفغين وقص الشعر والأظفار لأن كل ما ذكرنا لم يأت نص ولا إجماع بإيجاب الوضوء في شيء منه . وقد أوجب الوضوء في بعض ما ذكرنا بل في أكثره بل في كله ، طوائف من الناس ، فأوجب
الوضوء من قرقرة البطن في الصلاة nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وأوجب الوضوء في الإنعاظ والتذكر والمس على الثوب لشهوة بعض المتأخرين ، وروينا إيجاب
الوضوء في مس الإبط عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وإيجاب الغسل من نتفه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد الوضوء من تنقية الأنف . وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وذر والد عمر بن ذر إيجاب
الوضوء من قص الأظفار وقص الشعر ، وأما
الدود والحجر يخرجان من الدبر فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أوجب الوضوء من ذلك ولم يوجبه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا أصحابنا ، وقد روينا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47614عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس أنثييه أو رفغيه فليتوضأ } ولكنه مرسل لا يسند . وأما الصفرة والكدرة والدم الأحمر فسيذكر في الكلام في الحيض - إن شاء الله - حكمه وإنه ليس - حيضا ولا عرقا ، فإذا ليس حيضا ولا عرقا فلا وضوء فيه . إذ لم يوجب في ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع . وأما
الضحك في الصلاة فإنا روينا في إيجاب الوضوء منه أثرا واهيا لا يصح لأنه إما مرسل من طريق
أبي العالية وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والزهري وعن
الحسن عن
معبد بن صبيح ومعبد الجهني ، وإما مسند من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وأبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين وجابر وأبي المليح ، وروينا إيجاب الوضوء منه عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه .
[ ص: 244 ] فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فإنه من طريق
أحمد بن عبد الله بن زيادة التتري عن
عبد الرحمن بن عمر وأبي حيلة وهو مجهول ، وأما حديث
أبي موسى ففيه
محمد بن نعيم وهو مجهول ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ففيه
nindex.php?page=showalam&ids=11808عبد الكريم بن أبي المخارق وهو غير ثقة وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ففيه
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش وعبد الوهاب بن نجدة وهما ضعيفان ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ففيه
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان وهو ضعيف ، وأما حديث
أبي المليح ففيه
الحسن بن دينار وهو مذكور بالكذب . ولا حجة إلا في القرآن أو - أثر صحيح مسند . وقد كان يلزم المالكيين والشافعيين القائلين بالمتواتر من الأخبار حتى ادعوا التواتر لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47615أجتهد رأيي } والقائلين بمرسل
سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس أن يقولوا بهذه الآثار ، فإنها أشد تواترا مما ادعوا له التواتر ، وأكثر ظهورا في عدد من أرسله من النهي عن بيع اللحم والحيوان بالحيوان ، وسائر ما قالوا به من المراسيل .
وكذلك كان يلزم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وأصحابه المخالفين الخبر الصحيح - في المصراة وفي حج المرأة عن الهرم الحي وفي سائر ما تركوا فيه السنن الثابتة للقياس - أن يرفضوا هذا الخبر الفاسد قياسا على ما أجمع عليه من أن الضحك لا ينقض الوضوء في غير الصلاة ، فكذلك لا يجب أن ينقضه في الصلاة ، ولكنهم لا يطردون القياس ولا يتبعون السنن ولا يلتزمون ما أحلوا من قبول المرسل والمتواتر ، إلا ريثما يأتي موافقا لآرائهم أو تقليدهم ، ثم هم أول رافضين له إذا خالف تقليدهم وآراءهم . وحسبنا الله ونعم الوكيل .
ويقال لهم : في أي قرآن أو في أي سنة أو في أي قياس وجدتم تغليظ بعض الأحداث فينقض الوضوء قليلها وكثيرها ، وتخفيف بعضها قد ينقض الوضوء إلا مقدارا حددتموه منها ؟ والنص فيها كلها جاء مجيئا واحدا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47616لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ } ولا يخفى على ذي عقل أن بعض الحدث حدث ، فإذا هو كذلك فقليله وكثيره ينقض الطهارة ، وما لم يكن حدثا فكثيره وقليله لا ينقض الطهارة . وبالله تعالى التوفيق .