1677 - مسألة : ومن
لطم خد عبده أو خد أمته بباطن كفه فهما حران ساعتئذ إذا كان اللاطم بالغا مميزا . وكذلك إن ضربهما أو حدهما حدا لم يأتياه فهما حران بذلك . ولا يعتق عليه مملوك لا بمثلة ولا بغير ما ذكرنا .
فإن كان اللاطم محتاجا إلى خدمة المملوك الملطوم أو الأمة كذلك ، ولا غنى له عنه أو عنها - استخدمه أو استخدمها - فإذا استغنى عنه أو عنها - فهي أو هو حران حينئذ . لما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر غندر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي ، قال
غندر : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وقال
عبد الرحمن : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري - ثم اتفق
سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، كلاهما عن
فراس بن يحيى قال : سمعت
ذكوان - هو أبو صالح السمان - يحدث عن
زاذان أبي عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51013دعا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر غلاما له فرأى بظهره أثرا فقال له : أوجعتك ؟ قال : لا ، قال : فأنت عتيق ، ثم قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من ضرب غلاما له حدا لم يأته ، أو لطمه ، فإن كفارته أن يعتقه } .
[ ص: 201 ] اللطم لا يقع في اللغة إلا بباطن الكف على الخد فقط ، وهو في القفا الصفع . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،
وسفيان زائد على ما رواه
أبو عوانة عن
فراس عن
ذكوان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو حديث واحد ، وزيادة العدل لا يجوز ردها . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
محمد بن عبد الله بن نمير نا أبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51014عن معاوية بن سويد بن مقرن عن أبيه قال : كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحد فلطمها أحدنا ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أعتقوها ، فقال : ليس لهم خادم غيرها ، قال : فليستخدموها فإذا استغنوا فليخلوا سبيلها } فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد مخالفته .
فإن قيل : قد رويتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود البدري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51015أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه يضرب غلاما له فقال له : اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه ؟ فقال : يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى ثم قال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار } . قلنا : ليس في هذا أمر بعتقه وإنما فيه أنه أتى ذنبا بضربه استحق عليه النار ، فلما أعتقه كانت حسنة أذهبت تلك السيئة ، كما لو فعل حسنة أخرى توازيها أو تربي عليها ، قال الله عز وجل {
: إن الحسنات يذهبن السيئات } .
وأما أمره عليه الصلاة والسلام بعتقه ، فقد قال تعالى : {
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } . فمن لزمه أمر فلم ينفذه وجب إنفاذه عليه لقول الله تعالى {
: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يعتق بالمثلة ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ،
والأوزاعي ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا رأى ولاءه لسيده الممثل به ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : لا ولاء له ، لكن لجماعة المسلمين - وروي هذا أيضا
[ ص: 202 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري - وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وعن الصحابة رضي الله عنهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه أعتق أمة أقعدت على مقلى فأحرقت عجزها - وهو غير صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - لأنه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عبد الملك العرزمي عن رجل منهم : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ومن طريق
مخرمة بن بكير عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فالأول : مرسل ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبا قلابة لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . والثاني : منقطع ، وعن ضعيف ، وعن مجهول . والثالث : منقطع ، أين
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ والرابع : منقطع في موضعين ، لأن
مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا ،
وسليمان لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . وقد صح خلاف هذا عن غير
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سأل
حيان العبدي nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عمن شج عبده أو كسره ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ليكسه ثوبا أو ليعطه شيئا ، فقال
حيان : هكذا أخبرني
جابر بن زيد - وهو أبو الشعثاء - عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيمن فقأ عين عبده ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أحب إلي أن يعتقه ، فهذا ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقولنا هذا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان . واحتج من رأى العتق بالمثلة بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يحيى بن أيوب عن
المثنى بن الصباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51016أن زنباعا خصى عبدا له وجدع أذنيه وأنفه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مثل به أو حرق بالنار فهو حر ، وهو مولى الله ورسوله ثم أعتقه عليه الصلاة والسلام } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب : كان
زنباع يومئذ كافرا - وهذا مملوء مما
[ ص: 203 ] لا خير فيه :
يحيى بن أيوب ،
والمثنى بن الصباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة ، ثم هو صحيفة - والعجب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يخالفه ; لأنه يرى الولاء للمعتق . ومن طريق جيدة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51017أن رجلا جب عبده ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر } وهذه صحيفة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
محمد بن الحارث نا
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50812 : لا شفعة لغائب ، ولا لصغير ، والشفعة كحل العقال - من مثل بمملوكه فهو حر ، وهو مولى الله ورسوله - والناس على شروطهم ما وافقوا الحق }
وابن البيلماني ضعيف مطرح لا يحتج بروايته . ومن عجائب الدنيا احتجاج المالكيين لصحيفة
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب هذه في عتق الممثل به ، وهو قد خالف هذا الخبر نفسه إذ جعل الولاء لسيده وليس هو الذي أعتقه بل أعتق عليه على رغمه ، ونص الخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51018أنه مولى الله تعالى ورسوله } . وجعلوا الشفعة للغائب ، فصار حجة فيما اشتهوا ولم يكن حجة فيما لم يشتهوا ، واحتجوا من خبر
ابن البيلماني بعتق من مثل بمملوكه وخالفوه في الشفعة ولم ير الحنفيون ، ولا الشافعيون خبر
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب هاهنا حجة إذ خالفه رأي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، فإذا وافقهم صار حينئذ صحيحا وحجة . كروايته في أم الصغير أنت أحق به ما لم تنكحي . والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم . ورد شهادة ذي الغمر لأخيه ، وشهادة القانع لأهل البيت ، وإجازتها لغيرهم . وقد رد المالكيون رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كثيرا إذا خالفت رأي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - ونعوذ بالله من مثل هذا اللعب بالدين .
ومن عجائب الدنيا قول الحنفيين إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا على الندب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كذب بحت ; لأن في الخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51019أنت حر ، من مثل به فهو حر }
[ ص: 204 ] وهلا قلتم مثل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51020من ملك ذا رحم محرمة عليه فهو حر } واللفظ واحد .
وقالوا : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه قيمته ؟ قلنا : هبكم قد صح لكم ذلك - وهو الكذب بلا شك - فأعتقوه ثم أعطوه قيمته ، بل هذا خلاف آخر جديد منكم لما صححتم وأنتم تنكرون على
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما ذكر : أنه بلغه من عدد تكبير النبي صلى الله عليه وسلم على
حمزة ، وبعثته لقتل
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان ، وهما حكايتان مشهورتان قد ذكرهما أصحاب المغازي ، ولم تعيبوا على
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن هذه الكذبة التي لم يشاركم فيها أحد ، ثم عملها أيضا باردة عليه لا له .
وقالوا : لعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أعتقه لغير المثلة . فمجاهرة قبيحة ، لأن نص الخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " أنها شكت إليه أنه أحرقها فأعتقها وجلده ، وقال له : ويحك أما وجدت عقوبة إلا أن تعذبها بعذاب الله " . وذكروا أيضا : ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن رجل عن
الحسن : أشعل رجل وجه عبده نارا فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فأعتقه ، ثم أتي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بسبي فأعطاه عبدا ، قال
الحسن : كانوا يعتقون ويعاقبون - يعني يعطيه لما أعتقه عقبة مكانه ؟ فقلنا : هذا مكسور في موضعين . رجل لم يسم عن
الحسن ، ثم
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولم يولد إلا قبل موت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بسنتين ، ثم هبك أنه صح فافعلوا كذلك ، ويا سبحان الله يكون ما احتجوا فيه
nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر مما لم يصح عنه من أنه جلد في الخمر ثمانين حدا ، وأنه أخذ الزكاة من الخيل ، وورث المطلقة ثلاثا في المرض : حجة ، ولا يكون ما جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من عتق الممثل به حجة هذا التحكم بالباطل في دين الله تعالى . ويجعل المالكيون ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في هذا حجة ، ولا يجعلون حكمه في حديث
الضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف وسائر ما خالفوه فيه حجة .
وذكرنا أيضا ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار عن
إبراهيم بن عبد الله عن
سعيد بن أبي مريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب أن
ربيعة بن لقيط حدثهم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51021أن عبد الله بن سندر [ ص: 205 ] حدثه عن أبيه أنه كان عبدا لزنباع بن سلامة وأنه خصاه وجدعه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فأغلظ القول لزنباع وأعتقه } -
nindex.php?page=showalam&ids=16457فابن لهيعة لا شيء ، والآن صار عند الحنفيين ضعيفا ، وكان ثقة في رواية الوضوء بالنبيذ ، ألا تبا لمن لا يستحي ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي نا
محمد بن خزيمة نا
عبد الله بن صالح كاتب الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
عمرو بن عيسى القرشي الأسدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس جاءت جارية إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقد أحرق سيدها فرجها فقالت : إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى أحرق فرجي فقال لها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هل رأى ذلك عليك ؟ قالت : لا ، قال : فاعترفت له ؟ قالت : لا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : علي به ، فأتي به ، فقال له : أتعذب بعذاب الله ؟ والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51022لا يقاد مملوك من مالك ولا ولد من والد } لأقدتها منك ، ثم برزه فضربه مائة سوط ، ثم قال : اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى ، وأنت مولاة الله ورسوله ، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51023من حرق بالنار ، أو مثل به فهو حر ، وهو مولى الله ورسوله - }
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ضعيف ،
وعمرو بن عيسى مجهول .
والعجب كل العجب أن المالكيين احتجوا بهذا الخبر في
عتق الممثل به ، وفي أن لا يقاد مملوك من مالك ، ورأوه حقا في ذلك ، وخالفوه في القود من الحرق بالنار ، وقد رآه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حقا إلا في السيد لعبده ، والوالد لولده ، وفي أن الولاء لغير الممثل . والحنفيون ، والشافعيون رأوه حجة في أن الولد لا يقاد له من والده ، والعبد لا يقاد له من سيده ، ولم يجيزوا خلافه ، ثم لم يروه حجة في جلده في التعزير مائة ، ولا في عتق الممثل به ، فيا سبحان الله ، أي دين يبقى مع هذا العمل .
ثم عجب آخر : أنهم كلهم رأوا ما روي في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة إذ عقر الحمار وهو محل وأصحابه محرمون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51024أفيكم من أشار إليه ، أو أعانه ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا } حجة في منع أكل من صيد من أجله وهو محرم ، ولم يروا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هاهنا " هل رأى ذلك عليك ؟ أو اعترفت له ؟ " حجة في أن لا يعتق الممثل به إذا عرف زناه بإقرار
[ ص: 206 ] أو معاينة ، ولو صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لكان قد خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : واحتجوا كما ترى بهذه العفونات الفاسدة وتركوا ما رويناه من طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
معاذ بن هشام الدستوائي نا أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51025من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن خصى عبده خصيناه } فالآن صار
الحسن عن
سمرة صحيفة ، ولم يصر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب كونه صحيفة إذا اشتهوا ما فيها .
وقد رأى المالكيون حديث
الحسن عن
سمرة حجة في العهدة - وحسبنا الله ونعم الوكيل . فلما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء كان من مثل بعبده لا يجب عليه عتقه ، إذ لم يوجب عليه ذلك الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يجب في ذلك ما أوجبه الله تعالى إذ يقول : {
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } . وإذ يقول تعالى : {
والحرمات قصاص } . وإذ يقول تعالى : {
وجزاء سيئة سيئة مثلها } وبالله تعالى التوفيق .