1678 - مسألة : ومن
أعتق عبدا وله مال فماله له إلا أن ينتزعه السيد قبل عتقه إياه ، فيكون حينئذ للسيد . كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
عبد الله بن أبي مليكة : أن
عائشة أم المؤمنين قالت لامرأة سألتها وقد أعتقت عبدها : إذا أعتقتيه ولم تشترطي ماله فماله له . ومثله : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وصح عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : في
عبد كاتبه مولاه وله مال وولد من سرية له ، أن ماله وسريته له ، وولده أحرار ، والعبد إذا أعتق كذلك . روينا من طريق
الحجاج بن المنهال عن
زياد الأعلم ،
وقيس بن سعد ، قال
زياد : عن
الحسن ، وقال
قيس : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري إذا أعتق العبد فماله له .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الزهري مضت السنة إذا أعتق العبد يتبعه ماله .
[ ص: 207 ] وروي أيضا : عن
القاسم ،
وسالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد ،
ومحمد بن عبد القاري nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول مثل قول
الزهري ، قال
يحيى : على هذا أدركت الناس ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد ، سواء علم سيده ماله أو جهله - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : مال العبد المعتق له ، وأما أولاده فلسيده ، وكذلك حمل أم ولده - ولو أنه بعد عتقه أراد عتق أم ولده لم يقدر لأن حملها رقيق . وقال : هي السنة التي لا اختلاف فيها ، أن العبد إذا أعتق يتبعه ماله ولم يتبعه ولده ، واحتج بأن
العبد والمكاتب إذا فلسا أو جرحا أخذ مالهما وأمهات أولادهما ، ولم يؤخذ أولادهما ، وأن العبد إذا بيع واشترط المبتاع ماله كان له ، ولم يدخل ولده في الشرط .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما رأينا حجة أفقر إلى حجة من هذه ، وإن العجب من هذه السنة التي لا يعرف لها راو من الناس ، لا من طريق صحيحة ولا سقيمة . والخلاف فيها أشهر من ذلك . كما ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن ، بل إنما روي مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
سليمان بن موسى ،
وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي . وقد أجمعت الأمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك معهم في جملتهم ، وهؤلاء : على أن
ولد الأمة مملوك لسيد أمه إلا أن يكون ولد الرجل من أمته الصحيحة الملك ، فإنه حر ، والفاسدة الملك ، فإنه عند بعضهم حر ، وعلى أبيه قيمته أو فداؤه . ولا تخلو أم ولد العبد من أن تكون له ، فولدها له إما حر ، وإما مملوك فتعتق عليه بالملك ، أو لا تعتق ، وإما أن تكون لسيده فلا يحل لأحد وطء أمة غيره إلا بالزواج ، وإلا فهو زنا ، والولد غير لاحق إذا علم أنها أمة غيره ، ولا سبيل إلى ثالث ، وليس في الباطل ، والكلام المتناقض الذي يفسد بعضه بعضا أكثر من أن تكون أمة للعبد لا يحل للسيد وطؤها إلا أن ينتزعها ، ويكون ولدها لسيد أبيه مملوكا ، هذا عجب لا نظير له - ولا أصل له . فبطل هذا القول لظهور فساده . وأعجب منه منعه عتق أم ولده وهو حر وهي أمته من أجل جنينها ، وهم يجيزون عتق الجنين دون أمه وهما لواحد ، فما المانع من عتق أمه دونه وهما لاثنين .
[ ص: 208 ] وقال
الأوزاعي : كل ما أعطى المرء أم ولده في حياته فهو لها إذا مات لا يعد من الثلث ، ومن أعتق عبده وله مال فما كان بيد العبد مما اطلع عليه سيده فهو للعبد ، وما كان بيد العبد ولم يطلع عليه السيد فهو للسيد - وهذا تقسيم لا برهان على صحته فهو باطل .
وقالت طائفة : مال المعتق لسيده - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة -
وسفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، قالوا كلهم : المكاتب ، والموصى بعتقه ، والمعتق ، والموهوب ، والمتصدق به ، وأم الولد يموت سيدها : فمالهم كلهم للمعتق ، أو لورثته . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : مال المعتق والمكاتب لسيدهما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة : مال المعتق - وأم الولد : للسيد ولورثته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وإسحاق : مال المعتق لسيده - وروي هذا القول عن
الحكم بن عتيبة ، وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة . وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبي خالد الأحمر عن
عمران بن عمير عن أبيه : أنه كان عبدا
nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود فأعتقه ، وقال : أما إن مالك لي ، ثم قال : هو لك . وصح نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك . فنظرنا فيما احتج به من قال : مال المعتق لسيده ، فوجدناهم يذكرون ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
جعفر بن محمد نا
محمد بن سابق نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عبد الأعلى بن أبي المساور حدثني {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51026عمران بن عمير عن أبيه قال لي nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أريد أن أعتقك وأدع مالك فأخبرني بمالك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أعتق عبدا فماله للذي أعتقه } . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي نا
عبد الرحمن بن الفضل نا
محمد بن إسماعيل نا
إسحاق بن إبراهيم بن عمران المسعودي مولاهم سمع عمه
يونس بن عمران عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51027من أعتق مملوكا فليس للمملوك من ماله شيء } .
[ ص: 209 ] هذان لا شيء ; لأن
عبد الأعلى بن أبي المساور ضعيف جدا - والآخر منقطع ; لأن
القاسم لا يحفظ أبوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود شيئا فكيف هو . وقالوا : قد صح أن العبد إذا بيع فماله للسيد ، إلا أن يشترطه المبتاع فعتقه كذلك ، وهذا قياس ، والقياس كله باطل . ثم لو صح القياس لكان هذا منه باطلا ، لأن البيع نقل ملك فلا يشبه العتق الذي هو إسقاط الملك جملة ، والقياس عند من قال به إنما هو على ما يشبهه لا على ما لا يشبهه . وقالوا : مال العبد للسيد قبل العتق فكذلك بعد العتق . فقلنا : هذا باطل ما هو له قبل العتق ، إلا أن ينتزعه ، وقد أوضحنا الحجة في أن العبد يملك ويكفي من ذلك قوله تعالى : في الإماء {
فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن } فدخل في هذا الخطاب : الحر ، والعبد . وقوله تعالى : {
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله } . فصح أن صداق الأمة لها بأمر الله تعالى يدفعه إليها . وصح أن العبد مأمور بإيتاء الصداق ، فلولا أنه يملك ما كلف ذلك ، ولا نكاح إلا بصداق ، إن لم يذكر في العقد فبعد العقد ، ووعدهم الله بالغنى فهم كسائر الناس - وبالله تعالى التوفيق .
فإذ ماله له فهو بعد العتق كما كان قبل العتق . ثم وجدنا ما روينا من طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
عبيد الله بن أبي جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35572من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد } . فهذا إسناد في غاية الصحة لا يجوز الخروج عنه . فإن قيل : قد قيل : إن
عبيد الله أخطأ فيه ؟ قلنا : إنما أخطأ من ادعى الخطأ على
عبيد الله بلا برهان ولا دليل .
[ ص: 210 ] والعجب من الحنفيين الذين لم يروا قول أصحاب الحديث " أخطأ
nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة في حديثه عن
سفيان : من ملك ذا رحم محرمة فهو حر " . وقالوا : لا يجوز أن يدعي الخطأ على الثقة بلا برهان ثم تعلقوا بقول أولئك أنفسهم هاهنا أخطأ
عبيد الله ، وتعلق المالكيون بقولهم : أخطأ
nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة ، ولم يلتفتوا إلى قولهم : أخطأ
عبيد الله ، فهل في التلاعب بالدين أكثر من هذا العمل ؟ ونسأل الله العافية .
وأما الشافعيون : فردوا الخبرين معا ، وأخذوا في عدة مواضع بالخطأ الذي لا شك فيه - وبالله تعالى التوفيق .