1679 - مسألة :
ولا يجوز للأب عتق عبد ولده الصغير ولا للوصي عتق عبد يتيمه أصلا - وهو مردود إن فعلا لقول الله تعالى : {
ولا تكسب كل نفس إلا عليها } ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739 : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } ، وما أباح الله تعالى قط للأب من مال ولده الصغير دون الكبير قدر ذرة - وبالله تعالى التوفيق - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يعتق عبد صغير ولا يعتق عبد كبير - وهذا في غاية الفساد ، إذ لا دليل عليه من قرآن ولا سنة - وبالله تعالى التوفيق .