صفحة جزء
1681 - مسألة : ومن وطئ أمة له حاملا من غيره فجنينها حر - أمنى فيها أو لم يمن - لما روينا من طريق أبي داود الطيالسي نا شعبة عن يزيد بن حمير : سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة مجح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل صاحب هذه أن يكون يلم بها ، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه ، وهو لا يحل له ، وكيف يسترقه وهو لا يحل له } . وهذا خبر صحيح لا يحل لأحد خلافه ، فإذا لم يحل له أن يسترقه فهو حر بلا شك ، وهو غير لاحق به ، وبه قال طائفة من السلف . كما روينا من طريق ابن وهب أخبرني أبو الأسود المعافري عن يحيى بن جبير المعافري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره فإن هو فعل ذلك وغلب الشقاء عليه فليعتقه ، وليوص له من ماله . وبه إلى ابن وهب عن غوث بن سليمان الحضرمي عن محمد بن سعيد الدمشقي أخبرني سليمان بن حبيب المحاربي عن الأمة الحامل يطؤها سيدها ؟ قال : رأت الولاة أن يعتق ذلك الحمل . قال ابن وهب : قال الليث بن سعد : وإني أرى ذلك - وهو قول مكحول ، والأوزاعي ، وأبي عبيد ، وأبي سليمان ، وأصحابنا ، وبعض الشافعيين . قال أبو محمد : سليمان بن حبيب قاضي عمر بن عبد العزيز بالشام ، وغوث بن سليمان قاضي مصر - وهذا مما ترك فيه المالكيون - والحنفيون ، وجمهور الشافعيين : صاحبا لا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية