1681 - مسألة : ومن
وطئ أمة له حاملا من غيره فجنينها حر - أمنى فيها أو لم يمن - لما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
يزيد بن حمير : سمعت
عبد الرحمن بن جبير بن نفير يحدث عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51028أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة مجح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل صاحب هذه أن يكون يلم بها ، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه ، وهو لا يحل له ، وكيف يسترقه وهو لا يحل له } . وهذا خبر صحيح لا يحل لأحد خلافه ، فإذا لم يحل له أن يسترقه فهو حر بلا شك ، وهو غير لاحق به ، وبه قال طائفة من السلف . كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
أبو الأسود المعافري عن
يحيى بن جبير المعافري عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره فإن هو فعل ذلك وغلب الشقاء عليه فليعتقه ، وليوص له من ماله . وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
غوث بن سليمان الحضرمي عن
محمد بن سعيد الدمشقي أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16038سليمان بن حبيب المحاربي عن الأمة الحامل يطؤها سيدها ؟ قال : رأت الولاة أن يعتق ذلك الحمل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : وإني أرى ذلك - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابنا ، وبعض الشافعيين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
nindex.php?page=showalam&ids=16038سليمان بن حبيب قاضي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز بالشام ،
وغوث بن سليمان قاضي
مصر - وهذا مما ترك فيه المالكيون - والحنفيون ، وجمهور الشافعيين : صاحبا لا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم .