1682 - مسألة : ومن أحاط الدين بماله كله ، فإن كان له غنى عن مملوكه جاز عتقه فيه ، وإلا فلا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز
عتق من أحاط الدين بماله [ ص: 212 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي بقولنا ، إلا أنهما أجازا عتقه بكل حال ، برهان صحة قولنا . أن
من لا شيء له فاستقرض مالا - فإن له أن يأكل منه بلا خلاف ، وأن يتزوج منه ، وأن يبتاع جارية يطؤها ، فقد صح أنه قد ملك ما استقرض ، وأنه مال من ماله ، فله أن يتصدق منه بما يبقى له بعده غنى ، والعتق نوع من أنواع البر ، وقد يرزق الله عباده إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله . وهذا بخلاف الوصية بالعتق ممن أحاط الدين بماله ; لأن الميت لا سبيل إلى أن يرزق الله تعالى مالا في الدنيا لم يرزقه إياه في حياته ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستقرض - وبالله تعالى التوفيق .