صفحة جزء
1683 - مسألة : والمدبر عبد موصى بعتقه ، والمدبرة كذلك ، وبيعهما حلال ، والهبة لهما كذلك ، وقد ذكرناه في " كتاب البيوع " فأغنى عن إعادته ولا حجة لمن منع من ذلك إلا حديث موضوع قد بينا علته هنالك وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية