1684 - مسألة : وكل
مملوكة حملت من سيدها فأسقطت شيئا يدرى أنه ولد ، أو ولدته : فقد حرم بيعها وهبتها ورهنها والصدقة بها وقرضها ، ولسيدها وطؤها واستخدامها مدة حياته ، فإذا مات فهي حرة من رأس ماله ، وكل مالها فلها إذا عتقت ، ولسيدها انتزاعه في حياته ، فإن ولدت من غير سيدها بزنا ، أو إكراه ، أو نكاح بجهل : فولدها بمنزلتها إذا أعتقت عتقوا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : اختلف الناس في هذا . فروينا من طريق
سعد بن منصور نا
أبو عوانة عن
المغيرة عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني قال : خطب
nindex.php?page=showalam&ids=8علي الناس ، فقال : شاورني
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في أمهات الأولاد ، فرأيت أنا
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر أن أعتقهن - فقضى به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حياته ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان حياته ، فلما وليت رأيت أن أرقهن ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة : فرأي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي في الجماعة أحب إلي من رأي
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وحده . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إن كان أحب إلى
عبيدة ، فلم يكن أحب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وإن بين الرجلين لبونا بائنا ، فأين المحتجون بقول الصاحب المشتهر المنتشر وأنه إجماع ، أفيكون اشتهارا أعظم ، وانتشارا أكثر من حكم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر باقي خلافته ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان جميع خلافته ، في أمر فاش عام ، ظاهر مطبق ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي موافق لهما على ذلك
[ ص: 213 ] وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب قال : باع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمهات الأولاد ثم ردهن حتى ردهن حبالى من تستر - فلا سبيل إلى أن يفشو حكم أكثر من هذا الفشو بمثل هذا الحكم المعلن والأسانيد المثيرة ، ثم لم ير
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ذلك إجماعا ، بل خالفه فإن كان ذلك إجماعا فعلى أصول هؤلاء الجهال قد خالف
nindex.php?page=showalam&ids=8علي الإجماع . وحاشا له من ذلك ،
فمخالف الإجماع عالما بأنه إجماع كافر ، ثم لا يستحبون دعوى الإجماع على ما لم يصح قط عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من أنه فرض في الخمر ثمانين حدا والخلاف فيه من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وممن بعد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أشهر من الشمس . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51029كنا نبيع أمهات الأولاد - ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي فينا - لا نرى بذلك بأسا } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأخبرني
عبد الرحمن بن الوليد أن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبا إسحاق السبيعي أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر في نصف إمارته ، وذكر الحديث . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه بلغه أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كتب في عهده : إني تركت تسع عشرة سرية فأيتهن ما كانت ذات ولد قومت في حصة ولدها بميراثه مني وأيتهن لم تكن ذات ولد فهي حرة ؟ فسألت
محمد بن علي بن الحسين بن علي : أذلك في عهد
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ؟ قال : نعم . ومن طريق
الخشني محمد بن عبد السلام نا
محمد بن بشار بندار نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر غندر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب قال : انطلقت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أسأله عن أم الولد ؟ قال : مالك ، إن شئت بعت وإن شئت وهبت . ثم انطلقت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فإذا معه رجلان فسألاه ؟ فقال لأحدهما من أقرأك ؟ قال : أقرأنيها
أبو عمرة ،
وأبو حكيم المزني ، وقال الآخر : أقرأنيها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فبكى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وقال : أقرأكما ؟ أقرأك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ فإنه كان حصنا حصينا يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه ؟ فلما أصيب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر انثلم الحصن ، فخرج الناس من الإسلام قال
زيد : وسألته عن أم الولد ؟ فقال : تعتق من نصيب ولدها .
[ ص: 214 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا إسناد في غاية الصحة ، وبعد موت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كما ترى ، فأين مدعو الإجماع في أقل من هذا ؟ نعم ، وفيما لا خير فيه مما لا يصح
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير أقام
أم حيي أم ولد
محمد بن صهيب يقال لابنها :
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد ، فأقامها
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير في مال ولدها وجعلها في نصيبه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا تعتق أم الولد حتى يلفظ سيدها بعتقها - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت . وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر ، وجماعة من أصحابنا . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قول آخر . رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
أبي العجفاء هرم بن نسيب ،
ومالك بن عامر الهمداني ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في أم الولد ؟ قال : إذا عفت وأسلمت عتقت ، وإن كفرت وفجرت أرقت . وروي هذا أيضا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه باع أم ولد ارتدت - وتوقف فيها
أبو الحسن بن المغلس ، وبعض أصحابنا . وروي إبطال بيعها عن
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وسفيان ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ،
وأبي عبد الله بن سالار ، وطائفة من أصحابنا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فلا حجة فيه وإن كان غاية في صحة السند ; لأنه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بذلك - ولقد كان يلزم من يرى مسندا قول
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51030كنا نخرج - ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي - صدقة الفطر صاعا من طعام ، صاعا من شعير ، صاعا من تمر ، صاعا من أقط ، صاعا من زبيب } ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : كنا ورسول
[ ص: 215 ] الله صلى الله عليه وسلم حي نقول :
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ، ثم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ثم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، ثم نترك فلا نفاضل - ويرى هذا حجة . أن يرى قول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هذا حجة ، وإلا فهو متلاعب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأما من دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا حجة في أحد دونه عليه الصلاة والسلام فنظرنا : هل صح عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك منع فنقف عنده ، وإلا فلا ؟ فوجدنا ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
مصعب بن محمد نا
عبيد الله بن عمر - هو الرقي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50731 : لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتقها ولدها } فهذا خبر جيد السند كل رواته ثقة .
وسمعنا الله تعالى يقول : {
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه } وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما روينا في المسألة السادسة في صدر " كتاب العتق " من ديواننا هذا : أن الإنسان يخلقه الله تعالى من مني أبيه ومني أمه ، فصح أنه بعضها وبعض أبيه .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12559ابن أيمن نا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل نا
أبو سعيد مولى بني هاشم - هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد - نا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
أبي المليح عن أبيه - هو
أبو أسامة بن عمير - قال : أعتق رجل من
هذيل شقصا له من مملوك ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51031هو حر كله ليس لله شريك } . ولما كان الولد بعض أبيه وبعض أمه ، وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50477 : من ملك ذا رحم محرمة فهو حر } فوجب أن يعتق على أبيه ، وأن لا يملكه أحد ، فلما وجب ذلك وجب أن بعضها حر ، وإذ بعضها حر فكلها حر . ولما لم يبن عليه الصلاة والسلام
أم إبراهيم رضي الله عنها عن نفسه ولم يزل يستبيحها بعد الولادة صح أنها باقية على إباحة الوطء والتصرف ، قال الله تعالى {
: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } .
[ ص: 216 ] وصح أن العتق المذكور في أم الولد لا يمنع إلا من إخراجها عن الملك فقط ، وهذا برهان ضروري قاطع - ولله تعالى الحمد - إلا أنه لا يسوغ للحنفيين الاحتجاج به ; لأن من أصولهم الفاسدة : أن من روى خبرا ثم خالفه فهو دليل على سقوط ذلك الخبر -
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس هو راوي خبر
أم إبراهيم عليها السلام - وهو يرى بيع أمهات الأولاد . فقد ترك ما روى ، وما يثبت على أصولهم الفاسدة دليل على المنع من بيعهن ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود بعد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أباحوا بيعهن ، وكل ما موهوا به هاهنا فكذب ابتدعوه . وأما قولنا : إنها يحرم إخراجها عن ملكه إلى ملك غيره ، مما يدرى أنه ولد ، فإن النص من القرآن والسنة ورد بأنه أول ما يكون نطفة ، ثم علقة ، ثم مضغة ، ثم عظاما مكسوة لحما ، ثم ينفخ فيه الروح . والنطفة : اسم يقع على الماء ، فالنطفة ليست ولدا ، ولا فرق بين وقوع النطفة في الرحم وخروجها إثر ذلك ، وبين خروجها كذلك إلى أربعين يوما - ما دامت نطفة - فإذا خرجت عن أن تكون نطفة إلى أن تكون علقة ، فهي حينئذ ولد مخلق . وقال تعالى {
: من مضغة مخلقة وغير مخلقة } فغير " المخلقة " هي التي لم تنتقل عن أن تكون نطفة ، ولا خلق منها ولد بعد ، " والمخلقة " هي المنتقلة عن اسم " النطفة " وحدها وصفتها إلى أن خلقها عز وجل " علقة " كما في القرآن ، فهي حينئذ ولد مخلق ، فهي بسقوطه أو ببقائه : أو ولد - وهذا نص بين - وبالله تعالى التوفيق .
وأما انتزاعه مالها - صحيحا كان أو مريضا - فلقول الله تعالى {
: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } وأم الولد ليست زوجة بلا خلاف ، فهي ضرورة مما ملكت أيماننا ، فلنا أخذ ما ملكت أيماننا . فإن قيل : كيف تكون معتقة حرة مما ملكت أيماننا ؟ قلنا : كما نص الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام على ذلك ، لا كما اشتهت العقول الفاسدة ، والشارعة بآرائها الزائفة ، ولا علم لنا إلا ما علمنا ربنا عز وجل ، وقد قلتم : إن المكاتب لا عبد فيبتاع ويستخدم ، ولا توطأ المكاتبة ، وعبد في
[ ص: 217 ] جميع أحكامه ، ولا حرة فتطلق ، وحرة في المنع من بيعها ووطئها ، فأي فرق بين ما قلتموه بآرائكم فجوزتموه ، فلما وجدتموه لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام أنكرتموه ، ألا هذا هو الهوس المهلك في العاجلة والآجلة ؟
وأما ولدها من غير سيدها فهو كما قلنا في أول أمره بعضها ، فحكمه كحكمها ، وصح بما ذكرنا أنها لا يحرم بيعها إلا بأن تكون في حين أول حملها في ملك من لا يحل له تملك ولده ، وكذلك لو حملت منه وهي زوجة له ملك لغيره ، ثم ملكها قبل أن يصير الولد حيا ، فإنها أم ولد لما ذكرناه ، فأما لو لم يملكها إلا من نفخ الروح فيه ، فصار غيرها ، فلم يكن بعضها حرا قط ، فلا حرية لها ، وله بيعها ، فلو باعها والذي في رحمها نطفة بعد فإنه إن خرجت عن رحمها - وهي نطفة بعد - فهو بيع صحيح ; لأنها نطفة غير مخلقة ، فإن صارت مضغة فالبيع فاسد مردود ; لأنه باعها وبعضها مضغة مخلقة في علم الله تعالى منه ، فهي من أول وقوعها إلى خروجها ولد فهي أم ولد - وبالله تعالى التوفيق .