.
[ ص: 245 - 247 ] بسم الله الرحمن الرحيم
الأشياء الموجبة غسل الجسد كله .
170 - مسألة : إيلاج الحشفة أو إيلاج مقدارها من الذكر الذاهب الحشفة والذاهب أكثر من الحشفة - في فرج المرأة الذي هو مخرج الولد منها بحرام أو حلال ، إذا كان بعمد أنزل أو لم ينزل ، فإن عمدت هي أيضا لذلك ، فكذلك أنزلت أو لم تنزل ، فإن كان أحدهما مجنونا أو سكرانا أو نائما أو مغمى عليه أو مكرها ، فليس على من هذه صفته منهما إلا الوضوء فقط إذا أفاق أو استيقظ إلا أن ينزل ، فإن كان أحدهما غير بالغ فلا غسل عليه ولا وضوء ، فإذا بلغ لزمه الغسل فيما يحدث لا فيما سلف له من ذلك والوضوء .
برهان ذلك ما حدثنا
أحمد الطلمنكي ثنا
محمد بن أحمد بن مفرج ثنا
محمد بن أيوب الصموت ثنا
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9661إذا التقى الختانان وجب الغسل } . وحدثنا
حمام ثنا
عباس بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
أحمد بن زهير بن حرب ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام الدستوائي كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري عن
أبي رافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10409إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل } .
[ ص: 248 ] قال
أحمد بن زهير : وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=11792وأبان بن يزيد العطار قالا جميعا ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن
أبي رافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
إذا قعد بين شعبها الأربع وأجهد نفسه فقد وجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا فيه زيادة ثابتة عن الأحاديث التي فيها إسقاط الغسل ، والزيادة شريعة واردة لا يجوز تركها . وإنما قلنا في مخرج الولد ، لأنه لا ختان إلا هنالك ، فسواء كان مختونا أو غير مختون لأن لفظة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47618أجهد نفسه } تقتضي ذلك ، ولم يخص عليه السلام حراما من حلال . وإنما قلنا بذلك في العمد دون الأحوال التي ذكرنا لأن قوله عليه السلام {
إذا قعد ثم أجهد } وهذا الإطلاق ليس إلا للمختار القاصد ، ولا يسمى المغلوب أنه قعد ولا النائم ولا المغمى عليه . وأما المجنون فقد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رفع القلم عن ثلاثة } فذكر عليه السلام
[ ص: 249 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47620المجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ } فإذا زالت هذه الأحوال كلها من الجنون والإغماء والنوم والصبا فالوضوء لازم لهم فقط لأنهم يصيرون مخاطبين بالصلاة وبالوضوء لها جملة ، وبالغسل إن كانوا مجنبين ، وهؤلاء ليسوا بمجنبين . وبالله تعالى التوفيق .
فإن قيل : فهلا أوجبتم الغسل بقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9661إذا التقى الختانان وجب الغسل } ؟ قلنا : هذا الخبر أعم من قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47621إذا أقحطت أو أكسلت فلا غسل عليك } . فوجب أن يستثنى الأقل من الأعم ولا بد ، ليؤخذ بهما معا ، ثم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة زائد حكما على حديث الإكسال فوجب إعماله أيضا .
وأما كل موضع لا ختان فيه ولا يمكن فيه الختان فلم يأت نص ولا سنة بإيجاب الغسل من الإيلاج فيه ، وممن رأى أن لا غسل من الإيلاج في الفرج إن لم يكن أنزل :
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة بن عبيد الله nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وجمهور
الأنصار رضي الله عنهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش وبعض
أهل الظاهر . وروي الغسل في ذلك عن
عائشة أم المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر والمهاجرين رضي الله عنهم ، وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وبعض أصحاب الظاهر .