1689 - مسألة :
والمكاتب عبد ما لم يؤد شيئا ، فإذا أدى شيئا من كتابته فقد شرع فيه العتق ، والحرية بقدر ما أدى ، وبقي سائره مملوكا ، وكان لما عتق منه حكم الحرية في الحدود ، والمواريث ، والديات وغير ذلك وكان لما بقي منه حكم العبيد في الديات ، والمواريث ، والحدود ، وغير ذلك وهكذا أبدا حتى يتم عتقه بتمام أدائه . لما روينا من طريق
أحمد بن شعيب نا
محمد بن عيسى الدمشقي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وقال
أيوب : عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51033 : المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ، ويقام عليه الحد بقدر ما أعتق منه ، ويرث بقدر ما أعتق منه } . ومن طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد الطنافسي نا
حجاج الصواف - هو ابن أبي عثمان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
[ ص: 227 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51034قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المكاتب يقتل يودي ما أدى من مكاتبته دية الحر ، ومما بقي دية المملوك } . ومن طريق
أحمد بن شعيب النسائي نا
سليمان بن سلم البلخي ،
وعبيد الله بن سعيد قال
سليمان : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل ، وقال
عبيد الله : نا
معاذ بن هشام الدستوائي ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ،
والنضر ، كلاهما يقول : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51035يودي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب نا
محمد بن عبد الله بن المبارك نا
أبو هشام - هو المغيرة بن سلمة المخزومي - نا
nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد عن
أيوب عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عن النبي عليه السلام قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51036يودي المكاتب بقدر ما أدى } وهذا أثر صحيح لا يضره قول من قال : إنه أخطأ فيه ، بل هو الذي أخطأ ; لأنه من رواية الثقات الأثبات .
ومن عجائب الدنيا عيب الحنفيين ، والمالكيين ، والشافعيين له بأن
حماد بن زيد أرسله عن
أيوب عن
عكرمة ، وأن
ابن علية رواه عن
أيوب عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال : يودي المكاتب بقدر ما أدى - فأوقفه على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أليس هذا من عجائب الدنيا يكون الحنفيون ، والمالكيون عند كل كلمة يقولون : المرسل كالمسند ، ولا فرق ، فإذا وجدوا مسندا يخالف هوى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ورأي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : جعلوا إرسال من أرسله عيبا يسقط به إسناد من أسنده ، ويكون الشافعيون لا يختلفون في أن المسند لا يضره إرسال من أرسله ، فإذا وجدوا ما يخالف رأي صاحبهم كان ذلك يضر أشد الضرر ، أيرون الله غافلا عن هذا العمل في الدين ؟ وقد أسنده
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17287ووهيب بن خالد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة عن
خلاس عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وما منهم أحد إن لم يكن فوق
حماد لم يكن دونه ؟ فكيف وقد أسنده
حماد بن زيد كما روينا من طريق
أحمد بن شعيب نا
[ ص: 228 ] القاسم بن زكريا نا
nindex.php?page=showalam&ids=15997سعيد بن عمرو نا
حماد بن زيد عن
أيوب ;
nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير ، كلاهما عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51037أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر عليه الصلاة والسلام أن يودي ما أدى دية الحر وما لا دية المملوك } . وأما ما ذكروه من إيقاف
ابن علية له على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فهو قوة للخبر ; لأنه فتيا من
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بما روى ، وليت شعري من أين وقع لمن وقع أن العدل إذا أسند الخبر عن مثله ، وأوقفه آخر ، أو أرسله آخر : أن ذلك علة في الحديث - وهذا لا يوجبه نص ولا نظر ولا معقول ، والبرهان قد صح بوجوب الطاعة للمسند دون شرط ، فبطل ما عدا هذا - ولله تعالى الحمد . وقالوا : قد رويتم من طريق
أحمد بن شعيب نا
حميد بن مسعدة نا
سفيان عن
خالد - هو الحذاء - عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في المكاتب إذا أدى النصف فهو غريم . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
علي بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حد المكاتب حد المملوك ، وهذا ترك منهما لما رويا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فقلنا : هبك أنهما تركا ما رويا ، فكان ماذا ؟ إنما الحجة فيما رويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا في قولهما . وقد أفردنا جزءا ضخما لما تناقضوا فيه من هذا الباب ، وأيضا : فإن كان هذا الاختلاف يوجب عندهم الوهن فيما رويا ، فانفصلوا ممن عكس ذلك ، فقال : بل ذلك يوجب الوهن فيما روي عنهما مما هو خلاف لما رويا وحاشا لهما من ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فكيف وقد يتأول الراوي فيما روى وقد ينساه ؟ فكيف وليس فيما ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس خلاف لما روياه . أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : إذا أدى النصف فهو غريم ، فليس مخالفا للمشهور عنه من توريث من بعضه حر بما فيه من الحرية دون ما فيه من الرق - ولا لما روي من حكم المكاتب ، لأنه لم يقل فيه : ليس باقيه عبدا ، ولا قال فيه : ليس ما قابل ما أدى حرا ، لكن أخبر : أنه لا يعجز ، لكن يتبع بباقي الكتابة فقط ، فلا خلاف في هذا لما روى .
[ ص: 229 ] وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : حد المكاتب حد مملوك ، فإنما يحمل على أنه أراد ما لم يؤد شيئا من كتابته ، وما قابل منه ، إذا أدى البعض ما لم يؤد - فهذا صحيح ، وبه نقول ، فبطل هذرهم ، ودعواهم الكاذبة : أنهما رضي الله عنهما خالفا ما رويا ، وبطل أن يكون لهم كدح في الخبر . وهذا مكان اختلف الناس فيه - فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، وأمهات المؤمنين : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم - ولا يصح عن أحد منهم ، لأنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة - وهو هالك - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة مرسل . ومن طريق
محمد بن عبيد الله العرزمي - وهو مثله أو دونه - ثم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مرسل . ومن طريق
سليمان التيمي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، والتي عن أمهات المؤمنين : هو من طريق
عمر بن قيس بن سندل - وهو ضعيف . وهو عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أم المؤمنين من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12158أبي معشر المدني - وهو ضعيف لكنه صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،
وعائشة أم المؤمنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر - وهو مأثور عن طائفة من التابعين ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان . وقالت طائفة : المكاتبون على شروطهم : صح ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله . وقالت طائفة : هو حر ساعة العقد بالكتابة . وهو قول روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولم نجد له إسنادا إليه .
وقالت طائفة : إذا أدى نصف مكاتبته فهو غريم . روينا ذلك من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن
nindex.php?page=showalam&ids=14939القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إذا أدى المكاتب الشطر فهو غريم .
[ ص: 230 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عبد الرحمن بهذا الإسناد نفسه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إذا أدى الشطر فلا رق عليه . وقد ذكرنا في هذه المسألة نفسها قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بمثل ذلك وهما إسنادان جيدان . وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : إذا أدى المكاتب النصف فلا رق عليه وهو غريم . رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح . وقالت طائفة : إذا أدى المكاتب الثلث فهو غريم - : روينا ذلك من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم النخعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . إذا أدى المكاتب ثلث كتابته فهو غريم . وقالت طائفة : إذا أدى الربع فهو غريم . روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم كان يقال : إذا أدى المكاتب الربع فهو غريم . وقالت طائفة : إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة فهو غريم - : روينا ذلك من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء من رأيه قال : ولم يبلغني عن أحد .
وقالت طائفة : إذا أدى قيمته فهو غريم . روينا ذلك من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قاله . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد قال : قال لي
الشعبي : قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم من الغرماء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا إسناد جيد ; لأن
الشعبي صحب
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح صحب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وليس هذا مخالفا لما روي من هذه الطريق نفسها ، إذا أدى نصف الكتابة فهو غريم ; لأنه قد يمكن أن القولين معا ، ولا يتمانعان ، وهو أن يكون يرى إن أدى الأقل من قيمته ، أو من نصف الكتابة فهو غريم ، أيهما أدى فهو غريم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
المغيرة بن مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : إذا أدى المكاتب ثمن رقبته فليس لهم أن يسترقوه . وقالت طائفة كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إذا بقي على المكاتب خمس أواق أو خمس ذود أو
[ ص: 231 ] خمسة أوسق فهو غريم - وهذا لا يصح ; لأنه منقطع ،
nindex.php?page=showalam&ids=16585وعكرمة بن عمار ضعيف . وقالت طائفة بمثل قولنا . روينا من طريق
أحمد بن شعيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=15924زكريا بن إسحاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي يؤدي المكاتب بقدر ما أدى .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
طارق بن عبد الرحمن عن
الشعبي ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في المكاتب : يعتق بالحساب . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
المسعودي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، قال : تجزي العتاقة في المكاتب من أول نجم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وجميع هذه الأقوال لا نعلم لشيء منها حجة ، إلا أنها كلها على كل حال إن لم تكن أقوى من تحديد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ما أباح لذات الزوج الصدقة به ، وما أسقط من الجائحة ، وما لم يسقط . ومن تحديد
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ما تبطل به الصلاة مما ينكشف من رأس الحرة ، أو من بطنها ، أو من فخذها من ربع كل ذلك . ومن الشروط الفاسدة التي يحتجون لها " المسلمون عند شروطهم " فليست أضعف ، بل لهذه مزية ; لأن أكثرها من أقوال الصحابة رضي الله عنهم ، إلا أن من قال : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، فاحتجوا بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15254المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } . ومن طريق
عبد الباقي بن قانع - راوي الكذب - عن
موسى بن زكريا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس بن محمد [ ص: 232 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
جعفر بن إياس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15254 : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } . وهذا خبر موضوع بلا شك ، لم يعرف قط من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس بن محمد ، ولا من
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ، ولا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، ولا من حديث
جعفر ، ولا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، ولا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، إنما هو معروف من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأحاديث هؤلاء كلهم أشهر من الشمس ، ولا ندري من
موسى بن زكريا أيضا . وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب فصحيفة ، على أنه مضطرب فيه . قد روينا من طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثني
عبد الصمد - هو ابن عبد الوارث - نا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام - هو ابن يحيى - نا
عباس الجريري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9054أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد ، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص : من كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد ، أو على مائة أوقية فقضاها إلا أوقية فهو عبد .
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء هذا - الخراساني - لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص شيئا ، ولا من أحد من الصحابة ، إلا من
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وحده . والعجب كله ممن يعلل خبر
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - وهو في غاية الصحة - بأنه اضطرب فيه - وقد كذب - ثم يحتج بهذه العورة ، وقد اضطرب فيها كما ترى
فإن قالوا : هو قول أم المؤمنين
عائشة ، وما كان الله تعالى ليهتك ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول من لا يحل دخوله على أزواجه ؟ قلنا : صدقتم ، وإنما حرم الله تعالى عليهن دخول الأحرار عليهن فقط ، والمكاتب ما لم يؤد شيئا فهو عبد ، وما دام يبقى عليه فلس فليس حرا ، لكن بعضه حر وبعضه عبد ، ولم ينهين قط عمن هذه صفته .
[ ص: 233 ] فإن قيل : هو قول الجمهور ؟ قلنا : فكان ماذا ؟ وكم قصة خالفتم فيها الجمهور ؟ نعم ، وأتيتم بقول لا يعرف أحد قاله قبل من قلدتموه دينكم . وهذا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خالف جمهور العلماء في بطلان الصلاة بترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير ، وفي تحديد القلتين ، وفي تنجيس الماء بما يموت فيه من الذباب ، وفي نجاسة الشعر ، وفي أزيد من مائة قضية . وهذا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة خالف في زكاة البقر جمهور العلماء . وخالف في قوله : إن الخلطة لا تغير الزكاة جمهور العلماء . وخالف في وضعه في الذهب أوقاصا جمهور العلماء - وفي أزيد من ألف قضية .
وهذا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خالف في إيجاب الزكاة في السائمة جمهور العلماء . وفي الحامل ، والمرضع تفطران ، وفي أن العمرة تطوع - وفي مئين من القضايا ، فالآن صار أكثر من روي عنه - ولا يبلغون عشرة حجة لا يجوز خلافها ، وقد خالفهم غيرهم من نظرائهم . وكم قصة خالفوا فيها رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديثه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51038لا يجوز لامرأة أمر في مالها ، ولا عطية ، إذا ملك زوجها عصمتها } وأن الدية على أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفا شاة ، وفي إحراق رحل الغال وغير ذلك - وهذا لعب وعبث في الدين .
فإن قالوا : قد صح أن المكاتب كان عبدا فهو كذلك ؟ فقلنا : نعم ، ما لم يأت نص بخلاف هذا فيوقف عنده ، وقد صح النص بخلاف هذا ، وبشروع الحرية فيه .
واحتج أصحابنا ببيع
بريرة - وهي مكاتبة ؟ فقلنا : نعم ، ولم تكن أدت من كتابتها شيئا ، هكذا في الحديث وبهذا نقول ، فبطل قولهم وصح قولنا - والحمد لله رب العالمين كثيرا .